وزير الهجرة تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    نائب سيناء: مدينة السيسي «ستكون صاعدة وواعدة» وستشهد مشاريع ضخمة    محافظ الغربية يتابع استعدادات المركز التكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء    الدكتور أشرف غراب يكتب: حقوق الإنسان.. والادعاءات الزائفة    الهاني سليمان: فزنا على الزمالك رغم الغيابات.. ولعبنا جيدا بعد طرد حسام حسن    دمياط تستعد لاستقبال شم النسيم.. ورأس البر تتزين لاستقبال روادها    بعد خضوعه للعلاج ب «الكيماوي».. محمد عبده: "أنا بخير وفي مرحلة التعافي"    «ابعتها لحبايبك».. أفضل رسائل التهنئة ب عيد شم النسيم 2024    فيديو.. محمد عبده يبكي خلال حديثه عن إصابته بالسرطان: هذا من محبة الله    مجانا.. تقديم خدمات المبادرات الرئاسية بكنائس قنا خلال الأعياد    «لو منعناه هيتباع سوق سوداء».. «الصحة» تحذر المواطنين من الأسماك المملحة خاصة الفسيخ    .تنسيق الأدوار القذرة .. قوات عباس تقتل المقاوم المطارد أحمد أبو الفول والصهاينة يقتحمون طولكرم وييغتالون 4 مقاومين    10 مايو.. انطلاق ملتقى الإسكندرية الأول للسرد العربي بمركز الإبداع    نجل الطبلاوي: والدي كان مدرسة فريدة في تلاوة القرآن الكريم    نتنياهو:‫ الحرب في غزة ستنتهي بانتصار واضح.. ومصممون على إعادة المحتجزين    «جالانت» يحث «نتنياهو» بقبول صفقة التبادل ويصفها ب«الجيدة» (تفاصيل)    الوزير الفضلي يتفقّد مشاريع منظومة "البيئة" في الشرقية ويلتقي عددًا من المواطنين بالمنطقة    الإسكان: إصدار 4 آلاف قرار وزاري لتخصيص قطع أراضي في المدن الجديدة    لوائح صارمة.. عقوبة الغش لطلاب الجامعات    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    ظهر على سطح المياه.. انتشال جثمان غريق قرية جاردن بسيدي كرير بعد يومين من البحث    والده مات بسببها منذ 10 سنوات.. خلافات على أرض زراعية تنهي حياة شاب في المنوفية    الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موقع صوت أوروبا لبثه دعاية مؤيدة لروسيا    الهلال يطلب التتويج بالدوري السعودي في ملعب المملكة أرينا    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    لجميع المواد.. أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024    روسيا تسيطر على قرية جديدة في شرق أوكرانيا    طريقة عمل الميني بيتزا في المنزل بعجينة هشة وطرية    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    نقل مصابين اثنين من ضحايا حريق سوهاج إلى المستشفى الجامعي ببني سويف    تامر حبيب يعلن عن تعاون جديد مع منة شلبي    انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح يقود الريدز    «أنا أهم من طه حسين».. يوسف زيدان يوضح تفاصيل حديثه عن عميد الأدب العربي    "صحة المنوفية" تتابع انتظام العمل وانتشار الفرق الطبية لتأمين الكنائس    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستقبال طلبات التصالح    ندوتان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت أسوان    الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة قنوات الجزيرة    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    التنمية المحلية: استرداد 707 آلاف متر مربع ضمن موجة إزالة التعديات بالمحافظات    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    موعد استطلاع هلال ذي القعدة و إجازة عيد الأضحى 2024    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح    لاعب فاركو يجري جراحة الرباط الصليبي    اتحاد الكرة يلجأ لفيفا لحسم أزمة الشيبي والشحات .. اعرف التفاصيل    استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مج.ازر في غزة راح ضحيتها 29 شهيدا    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسلام حرم التبني حفظا للحقوق ومنعا لاختلاط الأنساب
اللقطاء ومجهولو النسب يبحثون عن فتوي
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 10 - 2013

ألقي بهم أهلهم فور ولادتهم في الشوارع ليتكفل بهم الزمن, وتحولوا إلي قنابل موقوتة تهدد أمن واستقرار المجتمع, مشكلة هؤلاء الأطفال تنمو في مجتمعنا, وباتت تصيب أعماق حياتنا الاجتماعية في شتي مناحيها.
وعلي الرغم من عدم وجود إحصائيات صحيحة لعدد هؤلاء الأطفال من الذكور والإناث, في مصر, بسبب انتشارهم في دور الإيواء والشوارع والطرقات والميادين, يحفل سجل الفتوي بدار الإفتاء المصرية بالعديد من التساؤلات التي ترد من دور رعاية الأطفال ومحاكم الأسرة حول مشروعية نسب الطفل إلي من تبناه وما قد يترتب عليه من حقوق ومواريث, وقضايا منظورة أمام القضاء.
وعلي الرغم من وجود نصوص شرعية تحرم التبني, إلا أن القانون لا يمنع من نسب الطفل, ونحن بدورنا نتساءل: إذا كان الشرع يمنع نسب الطفل الي غير أبيه, فما هي أحكام اللقطاء الفقهية وكيف يتعامل المجتمع معهم؟ وما هي حقوقهم وواجباتهم؟!
علماء الدين يؤكدون أنه لا يجوز شرعا إضافة نسب اللقيط إلي من تبناه, وأن نسبة الولد إلي أبيه- كما جاء في الفتوي- لما في ذلك من الكذب والزور, واختلاط الأنساب, والخطورة علي الأعراض وتغيير مجري المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق, وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والزواج وما إلي هذا من انتهاك الحرمات, وتجاوز لحدود الشريعة, لذلك حرم الله نسبة الولد إلي غير أبيه, ولعن النبي صلي الله عليه وسلم من انتسب إلي غير أبيه أو غير مواليه, قال الله تعالي: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيلس وادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
اللقطاء في حماية الشريعة
ويقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر, أن اللقيط نفس محترمة في الشرع الإسلامي تستحق الحفظ والرعاية, لهذا كان التقاطه مطلوبا, لأن فيه إنقاذا لنفس محترمة من الهلاك والضياع, فيكون فيه معني الإحياء, والله يقول: زومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا, واتفق الفقهاء علي أن التقاطه يكون فرضا إن علم أنه يهلك إن لم يأخذه, أما إن لم يخف عليه الهلاك يكون مستحبا عند الحنفية وفرضا كفائيا, إذا قام به واحد سقط عن الباقين عند الشافعية والحنابلة. ويجب الإشهاد علي اللقيط, وإن كان اللاقط ظاهر العدالة, خوفا من أن يتركه ولحفظ حريته ونسبه, ويجب الإشهاد أيضا علي ما معه لئلا يمتلكه, وكذلك خوفا من أن يكون اللقيط قد خطف من أهله. وأن يكون طفلا صغيرا لا قدرة له علي القيام بمصالح نفسه ذكرا كان أو أنثي, والأصل أن الدولة تكفلهم من رعاية وعناية ومحافظة وتضمن لهم العيش الكريم, فقال تعالي: زادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم سورة الأحزاب الآية(5) فهي تدل إجمالا علي حق مجهول النسب في العيش الكريم, وحرمة أن ينسبوا إلي شخص بعينه لتحريم التبني في الإسلام, لأن ثبوت النسب إنما يأتي إما بفراش الزوجية الصحيح أو بإقرار الأب, وماعدا ذلك فلا ينسب لأحد إلا إذا جاءت امرأة بولد زنا فينسب إليها فقط, وعندئذ تتكفل هي به في وسائل إعاشته.
وأضاف: إذا هم أحد الناس وقام بكتابة أحد الأطفال مجهولي النسب باسمه, فإنه لا يجوز ولا يحق له ميراث شرعا, لأن الميراث الشرعي يستحق بأحد ثلاثة: أولها القرابة وثانيها الزوجية وثالثهما الولاء( أي العبد الذي أعتق) وأن المتبني لا يحمل صفة من هذه الأوصاف, وبالتالي لا يستحق الميراث شرعا, علي الرغم من أنه كتب بإجراء إداري فقط, إلا أنه في واقع الأمر لا يغير من الواقع شيئا.
ضوابط وشروط
من جانبه يقول الدكتور عبدالوارث عثمان, الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أن حكمة التشريع بحرمة التبني جاءت حفاظا للحقوق والأخلاق بين المسلمين, فالطفل إذا نسب إلي أب غير أبيه كان في ذلك من الفتنة بينه وبين بقية أبنائه الذين هم من صلبه, إذ أن هذا الابن الذي هو من التبني يشاركهم في ميراث أبيهم, ومن ناحية أخري فإنه قد يطلع علي زوجة هذا الرجل وعوراتها ويري منها ما لا يراه إلا المحارم, وفي هذا استباحة للحدود وتضييع للحرمات وهكذا فقد تعامل الإسلام مع تلك الظاهرة علي هذا النحو بغض النظر عن الأماكن والأزمنة والأشخاص, فأصبح بذلك حكما شرعيا عاما يجب علي المسلم أن يلتزم به, وإلا أصبح مضيعا للحدود مستبيحا للحرمات.
ويؤكد الدكتور عبد الوارث أن الأسلوب الأمثل للتعامل مع هؤلاء هو نشر الوعي بين المواطنين لكفالة هؤلاء الأيتام ورعايتهم وتعليمهم, إذ أنه في حالة إهمالهم يمثلون خطرا علي المجتمع كله, ثم إنهم إذا تركوا سوف تمتلئ نفوسهم بالحقد والكراهية علي غيرهم, ولذا فإنهم يروعون الآمنين ويستبيحون أموالهم وأعراضهم, وللدولة الدور الأهم في تعويض هؤلاء عما أصابهم من فقدان الأب والأم والعائلة وتقديم كل الدعم لهم والعمل علي إنشاء دور إيواء خاصة بهم في كل محافظة مصرية وإعطاء الأولوية في الدعم المادي والمعنوي لهؤلاء الأطفال من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوزارات الحكومية وتعبئة الرأي العام من أجل حماية هؤلاء الأطفال وصونهم.
وطالب المؤسسات الحكومية والأهلية بألا تفرق بين الطفل مجهول النسب والطفل الذي فقد أبويه, إذ أن هذا فيه من الظلم ما فيه, إذ لا دخل للطفل في وجوده في هذه الحياة,
وفي سياق متصل يؤكد الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون السابق, أنه لا يجوز في الشرع لمسلم أن ينسب لنفسه طفلا مجهول النسب إلا إذا اعترف بنسبه, وأن لاعترافه شواهد تؤيده, لأنه بذلك يعتبره ابنه ويشب الطفل علي أنه ابن هذا الشخص ومن المعروف أن الإسلام لا يجيز التبني, ومن ثم لا يجوز له أن ينسبه لنفسه فالعدل أن ينسب الطفل لأبيه الحقيقي, فإذا لم يعلم اسم أبيه فنعتبره أخا لنا في الإسلام ويسمي باسم خاص به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.