رئيس الوزراء يلتقي نقيب الصحفيين لمناقشة سبل تطوير ودعم مهنة الصحافة    محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائم بغرب العاصمة    وزير الرى: علينا تسخير طاقاتنا ومواردنا لتنمية المياه بأفريقيا بعد 2025    إي إف چي القابضة تشتري أسهم خزينة لدعم سعر سهمها في السوق    وزير السياحة: نستهدف زيادة الطاقة الفندقية في القاهرة إلى 60 ألف غرفة خلال 7 سنوات    رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد يناقش مع مشايخ ووجهاء الشيخ زويد قانون التصالح    صعود الأسهم الأوروبية ومؤشر التكنولوجيا يقود مكاسب القطاعات    داخلية غزة: استشهاد مساعد قائد قوات الأمن الوطني جراء عملية للاحتلال    فيديو.. ابنة قاسم سليماني تقدم خاتم والدها ليدفن مع جثمان وزير الخارجية الإيراني    الجودو المصري يحجز مقعدين في أولمبياد باريس    كولر والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي    تعليم الإسماعيلية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية    إصابة مراقب بامتحانات الشهادة الإعدادية إثر تعدي آخرين عليه في الشرقية    تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة العثور على مومياء في الشارع بأسوان    استعد لعيد الأضحى 2024: أروع عبارات التهنئة لتبادل الفرحة والمحبة    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    مدبولي يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. وموقف القطاع الصحي في حياة كريمة    التعليم ل طلاب الثانوية العامة: لا تغيير في كتيب المفاهيم هذا العام    «يرجح أنها أثرية».. العثور على مومياء في أحد شوارع أسوان    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    موسم الحرب والغناء و303 على مسرح قصر روض الفرج.. الليلة    «اسم مميز».. تفاصيل برنامج إبراهيم فايق الجديد    زغلول صيام يكتب: من فضلكم ارفعوا إعلانات المراهنات من ملاعبنا لحماية الشباب والأطفال وسيبكم من فزاعة الفيفا والكاف!    حسين لبيب: اتحمل مسؤولية إخفاق ألعاب الصالات فى الزمالك    الأزهر للفتوى يوضح فضل حج بيت الله الحرام    محافظ أسيوط يوقع بروتوكول مع تنمية المشروعات لتطوير مدرستين ووحدة صحية    الأطباء تناشد السيسي بعدم التوقيع على قانون "تأجير المستشفيات": يهدد صحة المواطن واستقرار المنظومة    لحرق الدهون في الصيف.. جرب هذه الأكلات    أوستن يدعو وزير دفاع الاحتلال لإعادة فتح معبر رفح    تجديد حبس سائق ميكروباص معدية أبو غالب وعاملين بتهمة قتل 17 فتاة بالخطأ    ننشر حيثيات تغريم شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه بتهمة سب المنتج محمد الشاعر    أيام قليلة تفصلنا عن: موعد عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2024    تعاون بين الجايكا اليابانية وجهاز تنمية المشروعات في مجال الصناعة    التنمية المحلية: طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات الصلبة للقطاع الخاص    وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على مجابهة أى تحديات تفرض عليها    الكشف على 1021 حالة مجانًا في قافلة طبية بنجع حمادي    في عيد ميلاده.. رحلة «محمد رمضان» من البحث عن فرصة ل«نمبر وان»    6 أفلام في البلاتوهات استعدادًا لعرضهم خلال الصيف    مع عرض آخر حلقات «البيت بيتي 2».. نهاية مفتوحة وتوقعات بموسم ثالث    أكرم القصاص: لا يمكن الاستغناء عن دور مصر بأزمة غزة.. وشبكة CNN متواطئة    أتالانتا يجدد أمل روما.. وفرانكفورت يحلم بأبطال أوروبا    هل يجوز شرعا التضحية بالطيور.. دار الإفتاء تجيب    تريزيجيه: أنشيلوتي طلب التعاقد معي.. وهذه كواليس رسالة "أبوتريكة" قبل اعتزاله    الملك تشارلز يوافق على حل البرلمان استعدادا للانتخابات بطلب سوناك    رئيس وزراء أيرلندا: أوروبا تقف على الجانب الخطأ لاخفاقها فى وقف إراقة الدماء بغزة    تاج الدين: مصر لديها مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية    الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين بجنوب سيناء    «مش عيب والله يا كابتن».. شوبير يوجه رسالة لحسام حسن بشأن محمد صلاح    اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في ندوة بإعلام أسيوط    أمين الفتوى يوضح ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 9215 طلب تصالح على مخالفات البناء    السويد: سنمنح أوكرانيا 6.5 مليار يورو إضافية في صورة مساعدات عسكرية    اتفاق بين مصر وألمانيا لتمويل البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة ب80 مليون يورو    جوزيب بوريل يؤكد استئناف جميع الجهات المانحة بالاتحاد الأوروبي دعمها لوكالة الأونروا    تعليم القاهرة تعلن تفاصيل التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الأبتدائي للعام الدراسي المقبل    الداخلية تضبط 484 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1356 رخصة خلال 24 ساعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-5-2024    ل برج الجوزاء والميزان والدلو.. مفارقة كوكبية تؤثر على حظ الأبراج الهوائية في هذا التوقيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور يدخل مرحلة الحسم
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 08 - 2013

بعد أن انتهت لجنة ال10 التي شكلها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور من اجراء تعديلاتها علي مشروع الدستور الجديد اصبح في حكم المقرر احالته الي لجنة الخمسين.
فقهاء القانون يؤكدون ان لجنة الخمسين هي المنوطة بوضع المشروع النهائي للدستور والذي سيتم علي اساسه اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الاهم من ذلك ان هذه اللجنة هي التي ستبت بشكل نهائي في القضايا المهمة كالمادة219 التي تفسر مباديء الشريعة الاسلامية ونسبة ال50 %عمال وفلاحين والغاء مجلس الشوري. كما ستقوم بمراجعة ماقامت به لجنة ال10 من تعديلات علي دستور2021 لتقوم بإقرارها أو تعديلها أو الغائها.
يقول المستشار أحمد مدحت المراغي.. الرئيس الأسبق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي إن الاعلان الدستوري الأخير في سبيل إعداد دستور يليق بمصر في المرحلة القادمة أوجد لجنتين لاعداد مشروع الدستور الأولي لجنة قانونية رفيعة المستوي تتكون من مستشارين يختارهما مجلس القضاء الأعلي ومستشارين تنتخبهما الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ومستشارين يختارهما المجلس الخاص بمجلس الدولة و4 من أساتذة القانون الدستوري يختارهم المجلس الأعلي للجامعات وقد اجتمعت تلك اللجنة بهذا المستوي القانوني الرفيع وأعدت مشروع الدستور المقترح وانتهت إلي اقتراح حذف32 مادة من دستور2102 وتركت للجنة الخمسين البت في إلغاء المادة912 التي تضع تفسيرا لمباديء الشريعة الاسلامية والبت ايضا في الابقاء علي مجلس الشوري أو إلغائه ونسبة ال50 % من العمال والفلاحين في الانتخابات وإن كانت رجحت الالغاء بالنسبة لتلك الموضوعات.
وأضاف المراغي أنه ستقوم لجنة الخمسين التي ستمثل طوائف الشعب والجماعات والتيارات المختلفة بمراجعة مشروع الدستور الذي اقترحته لجنة الخبراء وتتولي وضع المشروع النهائي الذي سيعرض علي الاستفتاء الشعبي وعلي أساسه ستتم الانتخابات البرلمانية المقبلة ونأمل أن يؤدي مشروع الدستور الجديد إلي الاستقرار الكامل لفترة طويلة وأن يحقق آمال وطموحات الشعب في المرحلة القادمة التي نأمل أن تحقق الهدوء ليتحقق الانتاج والاستثمار.
وأوضح المراغي أن ما انتهت إليه لجنة الخبراء من تعديلات علي دستور2102 صائب حيث تفادت المثالب والعيوب الجسيمة التي كانت تلحق بدستور2102 وكانت محل نقد وهجوم من غالبية أفراد الشعب وتفادت وجود المواد التي لانظير لها في الدساتير السابقة أو أي دستور من الدساتير السابقة أو أي دستور من دساتير العالم الحديث كالمادة التي كانت تنص علي أنه لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص في الدستور أو القانون لأن الدستور لايتضمن جرائم أو عقوبات وأعتقد أن وضع تلك المادة في الدستور السابق ربما يكون الغرض منه تطبيق نظام الحدود, كما تفادت اللجنة المواد التفصيلية التي لا محل لها في الدستور وإنما مكانها القوانين العادية كالمادة التي كانت تنص علي منع ندب رجال القضاء لغير وظائفهم لأن مثل هذه المادة مكانها قانون السلطة القضائية بل أنه في أثناء رئاستي لمجلس القضاء الأعلي قد أصدرنا قرارا بمنع ندب رجال القضاء لغير وظائفهم وقد طبق ذلك القرار علي جميع رجال القضاء دون استثناء وبغير حاجة إلي نص في الدستور أو القانون وأضاف المراغي أيضا أن النص الخاص بتحديد مدة النائب العام ليس محله الدستور وإنما مكانه قانون السلطة القضائية وغير ذلك من المسائل التفصيلية التي لايجوز أن ترد في الدستور الذي يقتصر علي المباديء العامة الكلية التي لاتقبل التغيير أو التبديل من وقت لآخر.
وحول مزيد من الإيضاح يقول المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة إستئناف الإسكندرية إنه يجب الإشارة هنا الي نقطتين الأولي أن لجنة العشرة هي لجنة قانونية ينصب دورها علي اختيار المواد واقتراح تعديلها تاركة الأمر النهائي للجنةالخمسين والتي تعتبر سياسية في المقام الأول لإجراء الجوار المجتمعي بشأن المواد المقترح تعديلها فهي لجنة تحديد المصير السياسي والدليل علي ذلك ترك بعض القضايا الهامة لتلك اللجنة وأهمها المادة912 المفسرة للشريعة الإسلامية والمادة الخاصة بنسبة ال50 %عمال وفلاحين في أعضاء البرلمان وإلغاء مجلس الشوري وهي امور كلها ذات طبيعة سياسية أما الملاحظة الثانية فهي ان ما قامت به اللجنة هو مجرد مقترحات ليست نهائية وإنما مبدئية تخضع للتعديل والحوار المجتمعي ونقاش لجنة الخمسين.
وأوضح الخطيب أن أهم التعديلات المقترحة إلغاء فكرة العزل السياسي المنصوص عليها في دستور2102 لأعضاء الحزب الوطني لأن فكرة العزل وإن كانت ترتبط بالثورات سياسيا إلا أن نجاح تطبيقها علي أرض الواقع يختلف من دولة لأخري وهو ما ثبت فشله في مصر لأن تطبيقها كان بصفة كلية علي كل أعضاء البرلمان وقيادات الحزب الوطني دون تفرقة وكان يتعين أن يقتصر ذلك علي كل من ارتكب جريمة وثبت ذلك في حقه بحكم قضائي نهائي بدلا من التعميم وهو ما يخلق روح الكراهية بين أفراد المجتمع ويتحولون الي ثورة مضادة وهو ما يرفضه العقلاء لأن مصر في حاجة الي جهود جميع أبنائها الشرفاء وأشار الخطيب الي أن الجزئية الخاصة بتعديل صلاحيات المحكمة الدستورية وإلغاء الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات في الرئاسة ومجلس الشعب والمجالس المحلية وجعلها رقابة لاحقة هو أمر يتفق مع طبيعة العمل القضائي الذي يتعين أن يكون لاحقا علي إصدار التشريع لأنه إن سبق إصداره فنكون أمام جهة استشارية تدخل في عمل السلطة التشريعية وتملي عليها إرادتها بالمشاركة السابقة في اقتراح وضع القوانين وقد نص المشرع الدستوري علي أنه في حالة القضاء ببطلان أي من القوانين سالفة الذكر فإن المجالس المنتخبة تستمر في أداء مهمتها حتي نهاية المدة المقررة لها ويتم تعديل القانون في الانتخابات القادمة.
وأضاف الخطيب أنه يكون المشرع قد تفادي حل المجالس المنتخبة وما يترتب عليه من فراغ تشريعي ومؤسسي وإهدار لقيمة إرادة الناخبين التي إنصرفت الي انتخابه وحماية لما تم إنفاقه من مبالغ طائلة علي هذه الانتخابات وكلها أضرار يجب تفاديها.
وأضاف الخطيب أن الاقتراح بأخذ النظام الفردي للانتخابات البرلمانية هو أمر يتفق مع طبيعة الحياة السياسية في هذه المرحلة نظرا لأنه يتيح الفرصة للناخب كي يتعرف علي مرشحيه.
خاصة وأن فكرة القائمة الحزبية تفترض وجود أحزاب قوية يعرف كافة المواطنين برامجها ومرجعيتها الفكرية والسياسية وهو مايتعارض مع حقيقة الواقع السياسي فضلا عن أن أنتخابات القوائم الحزبية سوف تفرض علي الناخب اختيار مرشحي الأحزاب دون العلم بأشخاصهم رغما عن إرادتهم وبالتالي فإن الأفضل أن تكون الانتخابات فقط بالنظام الفردي ويتاح مستقبلا تعديل ذلك النظام بما يسمح بمشاركة الأحزاب أيضا وذلك حتي تحصل عل فرصة من الوقت لتحقيق الانتشار السياسي أو الشعبي ويكون لها دورها في الحياة السياسية لأن النظام الفردي علي إطلاقه هو شهادة وفاة للأحزاب السياسية كما أن يتعين أن تقوم هذه الأحزاب خلال الفترة القادمة بتطبيق الديمقراطية والانتخابات بين أعضائها في اختيار قياداتها بدلا من تبعيتها لصاحب النفوذ الحالي أو السياسي أو الديني.
وأضاف الخطيب أن تأكيد عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري هو من أهم القضايا التشريعية التي طالما نادي بها المهتمون بحقوق الإنسان والتي يلزم تأكيدها لأن حق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي هو من أهم المباديء الدستورية والمنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان ودساتير الديمقراطيات الحديثة دون أن يخل ذلك بمحاكمته أمام القضاء العسكري في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية والتي تدخل أصلا في إطار الاختصاص الولائي له مثل الاعتداء علي المنشآت والآلات العسكرية والعسكريين.
ويقول المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري رئيس بمحكمة استئناف القاهرة: لجنة الخمسين ستقوم بمراجعة ماقامت به لجنة العشرة من تغييرات أحدثتها علي نصوص دستور2102 لتقر هذه التعديلات أو تقوم بالتعديل فيها علي نحو مغاير.
وأضاف الجزوري أنه من أهم ملامح هذه التعديلات إلغاء نسبة ال50 % عمال وفلاحين من انتخابات الشعب وهذا أمر إيجابي نظرا لما كان يشوب العملية الانتخابية في مصر من عيوب جسمة بسبب الإصرار علي وجود هذه النسبة فضلا عما يمثله ذلك من الإخلال بالقاعدة الدستورية التي تقرر بعدم جواز التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم.
وأضاف الجنزوري أنه من أهم هذه الملامح أيضا إلغاء مجلس الشوري وهذا أمر لانقر اللجنة فيه لأنه مشوب بعيب إفقاد الحياة الديمقراطية في مصر فبدلا من إلغاء هذا المجلس الذي بات من أهم ملامح الحياة البرلمانية في مصر كان يتعين توسيع اختصاصات هذا المجلس علي غرار مجلس الشيوخ الفرنسي, فوجود مجلسين تشريعيين أمر جوهري ولصالح الحياة الديمقراطية السليمة في مصر لأنه يجعل مع كل مجلس رقيبا علي الآخر ولذلك لم نجد في فرنسا وهي أقرب الأنظمة السياسية شبه البرلمانية المتبعة في مصر أي صوت ينادي هناك بإلغاء مجلس الشيوخ الفرنسي, وأضاف الجنزوري أن هناك أمرا إيجابيا آخر جاءت به اللجنة في التعديلات الأخيرة وهو إقراد النظام الفردي في الانتخابات كأسلوب للإنتخاب البرلماني في مصر لأن النظام الفردي هو أقرب الأنظمة صدقا للمواطن المصري البسيط وهو ذات النظام المتبع في أعتي الأنظمة الديمقراطية في العالم كما هو الحال في إنجلترا وفرنسا وفي معظم دول العالم لأنه يجعل ولاء عضو البرلمان للناخب من ناحية وللوطن من ناحية أخري أما نظام الإنتخاب بالقائمة النسبية فهو نظام معيب شكلا.
وموضوعا ويمثل في النهاية افتئاتا علي إرادة الناخبين وتزويرا لإرادتهم حيث يأتي بأشخاص لايعرفهم الناخب ولم يكن له رأي في اختيارهم والأمر المستغرب أن هناك مبدأ دستوريا مهما وجوهريا أكدته المحكمة الدستورية صراحة عندما قامت بحل مجلس الشعب الأخير حيث أكدت صراحة في حيثيات حكمها أن نظام الانتخابات الفردي هو أنسب الأنظمة الانتخابية في مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.