هل يجوز صرف الصدقات في أعمال خيرية عامة؟ يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة, الأستاذ بجامعة الأزهر, قائلا: الزكوات ركن من أركان الإسلام. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاةس: ز خمس وعد منها إيتاء الزكاة وهي تتنوع في الجملة إلي زكوات مفروضة وصدقات تطوعية مندوبة وحدد الشارع الحكيم مصارفها الثمانية في قوله تبارك وتعالي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الآية60 سورة التوبة. وإنفاق الأموال في أعمال خيرية للمنفعة العامة مثل الإنفاق علي إنشاء مراكز صحية علاجية أو تعليمية كمعاهد دينية أو إصدارات علمية مثل كتب واسطوانات وغيرها وما فيه النفع العام كل هذا إن كان من صدقات تطوعية أو صدقات جارية أو من أوقاف لهذا الغرض فيجوز بلا خلاف يذكر وهي داخلة في عموم قوله تبارك وتعالي وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وتعاونوا علي البر والتقوي: وقوله صلي الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وخير الناس أنفعهم للناس. أما من زكوات مفروضة بأنواعها فجري خلاف بين أهل العلم بسبب المراد من قوله عز اسمه: في سبيل الله في آية الصدقات: حيث قصره الفقهاء في الفقه التراثي الموروث علي إعانة المجاهدين في جهاد مشروع بشروطه الشرعية وقت أن كانت نفقات الجهاد من المجاهدين أنفسهم أو من يعينهم من الأفراد وبعضهم توسع فجعله للحجاج الفقراء الذين نفدت نفقاتهم. وتوسع فيه باحثون معاصرون حيث أجازوا توجيه صدقات مفروضة للمشروعات الخيرية لأنها نوع من الجهاد المعنوي لأنه رباط علي الدعوة إلي الله- عز وجل- فالجهاد الحسي حفظ للأرض والعرض والجهاد المعنوي من الوسائل الدعوية والتعليمية ورعاية المجتمع بمؤسسات صحية وعلاجية حفظا للعقول وتنمية لها وحماية للأبدان وسعيا لإعمار الأرض بالخير والبر. كما أفتت بذلك دار الإفتاء المصرية, حيث أجازت دفع الزكوات المفروضة للمشروعات الخيرية لعموم نفع المجتمع.