حريق يلتهم 4 أفدنة قمح في قرية بأسيوط    متحدث الصحة عن تسبب لقاح أسترازينيكا بتجلط الدم: الفائدة تفوق بكثير جدًا الأعراض    بمشاركة 28 شركة.. أول ملتقى توظيفي لخريجي جامعات جنوب الصعيد - صور    برلماني: مطالبة وزير خارجية سريلانكا بدعم مصر لاستقدام الأئمة لبلاده نجاح كبير    التحول الرقمي ب «النقابات المهنية».. خطوات جادة نحو مستقبل أفضل    ضياء رشوان: وكالة بلومبرج أقرّت بوجود خطأ بشأن تقرير عن مصر    سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الأربعاء 1 مايو 2024    600 جنيه تراجعًا في سعر طن حديد عز والاستثماري.. سعر المعدن الثقيل والأسمنت اليوم    تراجع أسعار الدواجن 25% والبيض 20%.. اتحاد المنتجين يكشف التفاصيل (فيديو)    خريطة المشروعات والاستثمارات بين مصر وبيلاروسيا (فيديو)    بعد افتتاح الرئيس.. كيف سيحقق مركز البيانات والحوسبة طفرة في مجال التكنولوجيا؟    أسعار النفط تتراجع عند التسوية بعد بيانات التضخم والتصنيع المخيبة للآمال    رئيس خطة النواب: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين    اتصال هام.. الخارجية الأمريكية تكشف هدف زيارة بليكن للمنطقة    عمرو خليل: فلسطين في كل مكان وإسرائيل في قفص الاتهام بالعدل الدولية    لاتفيا تخطط لتزويد أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات والمسيّرات    خبير استراتيجي: نتنياهو مستعد لخسارة أمريكا بشرط ألا تقام دولة فلسطينية    نميرة نجم: أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه صورة إسرائيل    جونسون: الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية نتاج للفراغ    قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس    استطلاع للرأي: 58% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو فورًا.. وتقديم موعد الانتخابات    ريال مدريد وبايرن ميونخ.. صراع مثير ينتهي بالتعادل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    معاقبة أتليتيكو مدريد بعد هتافات عنصرية ضد وليامز    موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة    عمرو أنور: الأهلي محظوظ بوجود الشناوي وشوبير.. ومبارياته المقبلة «صعبة»    موعد مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024| إنفوجراف    ملف رياضة مصراوي.. قائمة الأهلي.. نقل مباراة الزمالك.. تفاصيل إصابة الشناوي    كولر ينشر 7 صور له في ملعب الأهلي ويعلق: "التتش الاسطوري"    نقطة واحدة على الصعود.. إيبسويتش تاون يتغلب على كوفنتري سيتي في «تشامبيونشيب»    «ليس فقط شم النسيم».. 13 يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في شهر مايو (تفاصيل)    بيان مهم بشأن الطقس اليوم والأرصاد تُحذر : انخفاض درجات الحرارة ليلا    وصول عدد الباعة على تطبيق التيك توك إلى 15 مليون    إزالة 45 حالة إشغال طريق ب«شبين الكوم» في حملة ليلية مكبرة    كانوا جاهزين للحصاد.. حريق يلتهم 4 أفدنة من القمح أسيوط    دينا الشربيني تكشف عن ارتباطها بشخص خارج الوسط الفني    استعد لإجازة شم النسيم 2024: اكتشف أطباقنا المميزة واستمتع بأجواء الاحتفال    لماذا لا يوجد ذكر لأي نبي في مقابر ومعابد الفراعنة؟ زاهي حواس يكشف السر (فيديو)    «قطعت النفس خالص».. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة (فيديو)    الجزائر والعراق يحصدان جوائز المسابقة العربية بالإسكندرية للفيلم القصير    حدث بالفن| انفصال ندى الكامل عن زوجها ورانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة والدتها وعزاء عصام الشماع    مترو بومين يعرب عن سعادته بالتواجد في مصر: "لا أصدق أن هذا يحدث الآن"    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. تخلص من الملل    هل حرّم النبي لعب الطاولة؟ أزهري يفسر حديث «النرد» الشهير (فيديو)    هل المشي على قشر الثوم يجلب الفقر؟ أمين الفتوى: «هذا الأمر يجب الابتعاد عنه» (فيديو)    ما حكم الكسب من بيع وسائل التدخين؟.. أستاذ أزهرى يجيب    هل يوجد نص قرآني يحرم التدخين؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب    «الأعلى للطرق الصوفية»: نحتفظ بحقنا في الرد على كل من أساء إلى السيد البدوي بالقانون    إصابات بالعمى والشلل.. استشاري مناعة يطالب بوقف لقاح أسترازينيكا المضاد ل«كورونا» (فيديو)    طرق للتخلص من الوزن الزائد بدون ممارسة الرياضة.. ابعد عن التوتر    البنك المركزي: تحسن العجز في الأصول الأجنبية بمعدل 17.8 مليار دولار    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    "تحيا مصر" يكشف تفاصيل إطلاق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم قطاع غزة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط.. صور    أفضل أماكن للخروج فى شم النسيم 2024 في الجيزة    اجتماعات مكثفة لوفد شركات السياحة بالسعودية استعدادًا لموسم الحج (تفاصيل)    مصدر أمني ينفي ما تداوله الإخوان حول انتهاكات بسجن القناطر    رئيس تجارية الإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل لاستفادة التجار    الأمين العام المساعد ب"المهندسين": مزاولة المهنة بنقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مطروح" لها دور فعّال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إطلاق حملة "306306".. "بوابة الأهرام" تنفرد بنشر نص فتوى تجيز إخراج الزكاة والصدقات لدعم الاقتصاد المصرى
نشر في بوابة الأهرام يوم 06 - 07 - 2013

بعد أن تم الإعلان عن فتح حساب بنكى يحمل اسم ثورة مصر الثانية "306306" وجمع مئات مئات الملايين فى يوم واحد -مع العلم إنه لم يتم حصر المبالغ التى تم التبرع بها حتى الآن-، لدعم الاقتصاد المصرى من أجل التخلى عن المعونة الأمريكية أجازت لجنة الفتاوى بدار الإفتاء إخراج الزكاة والهبات والصدقات والتطوع لدعم الاقتصاد المصري.
وجاءت هذه الفتوى ردًا علي انطلاق صندوق دعم الاقتصاد المصري، حيث أجازت أمانة الفتوى بدار الإفتاء في أحدث أبحاثها وفتاويها عمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بأموال الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري.
وأوضحت الإفتاء أنه يمكن تحقيق ذلك عن طريق إقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية تؤمن وتوفر فرص العمل للشباب أو عن طريق معالجة الأزمات للمحتاجين والمضطرين، وتجهيز المستشفيات الخيرية بالمعدات والأدوية التي تساهم في علاج المرضي.
جاء ذلك في الدراسة الفقهية التي انتهت إليها أمانة الفتوى بدار الإفتاء حول مدى مشروعية إخراج الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري، الذي يمر حاليا بصعوبات في المرحلة الحالية يتضرر منها معظم المواطنين، خاصة وأن الاقتصاد يشمل إنشاء مشروعات لتوفير فرص العمل للشباب وضخ موارد لتجهيز الجيش أو تجهيز المستشفيات لعلاج جميع المرضى.
ولفتت دار الإفتاء إلى ضرورة تجهيز دور العبادة والمدارس والجامعات للنهوض برسالتها، وذلك بعد أن قررت الحكومة مؤخرا إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية لجمع تبرعات من المواطنين في الداخل والخارج للمتضررين في الأحداث الأخيرة سواء الأفراد أو المنشآت.
وأوضحت أمانة الفتوى أن الشرع الإسلامي قد نوَّع وجوه الإنفاق في الخير، وحض على التكافل والتعاون على البر، وجعل الزكاة كركن للدين، وحث على التبرع، ورغَّب في الهدية، وندب إلى الصدقة، وجعل منها الصدقة الجارية المتمثلة في الوقف الذي يبقى أصله وتتجدد منفعته؛ وذلك لتستوعب النفقة وجوه البر وأنواع الخير في المجتمع.
وأكدت أمانة الفتوى أن مساهمة جمهور المواطنين في مثل هذه المصارف المختلفة من شأنه أن يساهم وبفعالية في تقوية الاقتصاد المصري وأن الإسلام قد رتب لكل مصرف منها وجهًا من وجوه الخير والبر من أنواع الصدقات والتبرعات والأوقاف في منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه.
وأضافت الأمانة أن تحديد الشرع لمجموعة محددة كمصارف للزكاة يرجع هدفه لبناء الإنسان وسد حاجته وفقره والعمل على إخراجه من حالة الحاجة والمسكنة التي تعوق مساهمته في بناء المجتمع وتنميته إلى كونه عضوا فاعلا له أثره في الرقي والتعمير، وأنه لذلك يجوز استثمار الزكاة في المشاريع الإنتاجية والاستثمارية التي تخدم مستحقي الزكاة من الفقراء والمحتاجين والغارمين وغيرهم.
وحددت أمانة الفتوى ثلاثة شروط لجواز ذلك: أولها أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم و الثانية أن يخرج صاحب مال الزكاة التي وجبت عليه عن ملكية هذا المال، ويتم تمليك المشروع للفقراء كأن يُعمل مثلا في صورة شركة مساهمة تملك أسهمها للفقراء، ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذي أخرج الزكاة، بل لا بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها، وإلا صارت وقفا لا زكاة.
وأشارت إلى أن الشرط الثالث للجواز هو أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكا تاما، ولا يصرف ريعها إلا لهم.
وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر نص الفتوى كاملًا:
أجابت أمانة الفتوى على الطلب المقيد برقم 239 حول جواز إخراج الزكاة والهبات والصدقات والتطوع لدعم الاقتصاد المصري، بأن الشرع نوَّع وجوه الإنفاق في الخير، وحض على التكافل والتعاون على البر، فشرع الزكاة كركن للدين، وحث على التبرع، ورغَّب في الهدية، وندب إلى الصدقة، وجعل منها الصدقة الجارية المتمثلة في الوقف الذي يبقى أصله وتتجدد منفعته؛ وذلك لتستوعب النفقة وجوه البر وأنواع الخير في المجتمع؛ ولذلك رُوِيَ عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ في المالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكاةِ»، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177] رواه الترمذي وغيره، وفيه ضعف، إلا أنه قد صَحَّ مِن قول بعض السلف كابن عمر رضي الله عنهما، والشعبي ومجاهد وطاوس رحمهم الله تعالى.
قال الإمام العيني في "عمدة القاري" (8/237): "وقد تأول سفيان بن عيينة في المواساة في المسغبة قولَه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة 111]، ومعناه: أن المؤمنين يلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى عند توجه الحاجة إليهم، ولهذا قال كثير من العلماء: إن في المال حقًّا سوى الزكاة، وورد في الترمذي مرفوعًا" اه.
ومساهمة الجمهور في مثل هذه المصارف المختلفة من شأنه أن يساهم بفعالية في تقوية الاقتصاد المصري، وقد رتب الإسلام لكل مصرف منها وجهًا من وجوه الخير والبر من أنواع الصدقات والتبرعات والأوقاف في منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه.
وقد خص الشرع الزكاة بمجموعة من المصارف المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، ومجموع هذه المصارف الشرعية يرجع إلى بناء الإنسان وسد حاجته وفقره والعمل على إخراجه من حالة الحاجة والمسكنة التي تعوق مساهمته في بناء المجتمع وتنميته وجعله عضوًا فاعلا له أثره في الرقي والتعمير، وعلى ذلك فيجوز استثمار الزكاة في المشاريع الإنتاجية والاستثمارية التي تخدم مستحقي الزكاة من الفقراء والمحتاجين والغارمين وغيرهم، وذلك بثلاثة شروط:
أولها: أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين: كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم.
ثانيها: أن يخرج هذا المال عن ملكية صاحبه الذي وجبت عليه الزكاة، ويتم تمليك المشروع للفقراء كأن يُعمل مثلا في صورة شركة مساهمة تُمَلَّك أسهمها للفقراء، ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذي أخرج الزكاة، بل لا بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها، وإلا صارت وقفًا لا زكاة، واشتراط تملك الفقراء يدل عليه ظاهر الآية الكريمة ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. واللام تقتضي الملك، قال العلامة الخطيب في "مغني المحتاج" (4/173 ط. دار الكتب العلمية): "أضاف الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك والأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى، وتقييده في الأربعة الأخيرة، حتى إذا لم يصل الصرف في مصارفها استرجع، بخلافه في الأولى".
ومصارف الزكاة مقصورة على هذه الأصناف، قال الإمام النسفي في "تفسيره" (1/688): «قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة، أي هي مختصة بهم لا تتجاوز إلى غيرهم، كأنه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم». وقال العلامة أبو السعود في تفسيره أيضًا (4/76): «مخصوصةٌ بهؤلاء الأصنافِ الثمانيةِ الآتية، لا تتجاوزهم إلى غيرهم».
وقال الإمام شمس الأئمة السرخسي في المبسوط (2/202 ط.): «والأصل فيه أن الواجب فيه فعل الإيتاء في جزء من المال، ولا يحصل الإيتاء إلا بالتمليك، فكل قربة خلت عن التمليك لا تجزي عن الزكاة». وفى الدر المختار وحاشيته لابن عابدين (2/344 ط. دار الفكر باختصار وتصرف): «ويشترط أن يكون الصرف (تمليكًا) لا إباحة، فلا يكفي فيها الإطعام إلا بطريق التمليك، ولو أطعمه عنده ناويًا الزكاة لا تكفي، وكذلك كل ما لا تمليك فيه».
ثالثها: أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تُمَلَّك للمستحقين ملكًا تامًا، ولا يصرف ريعها إلا لهم.
وقد نص الفقهاء من الشافعية والحنابلة على جواز استثمار أموال الزكاة من قِبَل المستحقين بعد قبضها؛ لأن الزكاة إذا وصلت أيديهم أصبحت مملوكة ملكًا تامًا لهم، وبالتالي يجوز لهم التصرف فيها كتصرف الملاك في أملاكهم، فلهم إنشاء المشروعات الاستثمارية، وشراء أدوات الحرفة وغير ذلك.
قال إمام الحرمين في "نهاية المطلب" (11/533، 541 ط. دار المنهاج): «أجمع المسلمون على أن الصدقات وظائف موظفة في أموال الأغنياء ومن في معناهم، والغرض الكلي منها صرف قسط من أموال الأغنياء إلى محاويج المسلمين ... ومقصود الشرع إزالة الحاجات بالزكوات» اه.
ثم نص إمام الحرمين على جواز أن يقام للمستحق مشروع يدر عليه ما يكفيه، فقال في "نهاية المطلب" (11/545): «للمسكين أن يأخذ قدر كفايته بحيث يفي دخله بخرجه، ولا يتقدَّر بمدة سنة؛ فإن الذي يملك عشرين دينارًا يتَّجر بها، ولا يفي دخله بخرجه مسكين في الحال، وإن كان ما في يده يكفيه لسنة، فالمعتبر أن يتموَّل مالا يحصل له منه دخل يفي بخرجه على ممرِّ الزمان. وإن كان لا يحسن تصرفًا، فالأقرب فيه أن يُملَّك ما يكفيه في العمر الغالب، وفيه نَبْوة؛ فإنه إذا كان ابنَ خمسَ عشرةَ سنة ويحتاج في السنة إلى عشرة، يؤدي إلى أن نجمع له مالًا جمًّا لا يليق بقواعد الكفايات في العادة. والقريبُ من الفقه: إن كان يحسن التجارة، ملكناه مالًا يردُّ عليه التصرفُ فيه ما يكفيه، ولا يحطُّه من الكفاية شيئًا، بل يكتفي بما هو أدنى درجات الكفاية. وإن لم يحسن التجارة، فقد نقيم له قائمًا يتَّجر له] اه.
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (1/314 ط. دار الكتب العلمية): «والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعًا من كفايته، فيدفع إليه ما تزول به حاجته: من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة، أو بضاعة يتجر فيها، حتى لو احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له ويحسن التجارة فيها .. وجب أن يدفع إليه» اه.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في كشاف القناع (2/282 ط. دار الكتب العلمية): «قاعدة (المذهب) كما ذكره المجد وتبعه في الفروع وغيره (أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به، وهو الفقر والمسكنة، والعمالة والتألف، صرفه فيما شاء كسائر ماله)؛ لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة، فاللام للملك. (وإن لم يستقر) الأخذ بذلك السبب (صرفه) أي المأخوذ (فيما أخذه له خاصة، لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه) وإنما ملكه مراعًى، فإن صرفه في الجهة التي استحق الأخذ بها، وإلا استرجع منه، كالذي يأخذه المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل؛ لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة بفي، وهي للظرفية؛ ولأن الأربعة الأول يأخذون لمعنى يحصل بأخذهم، وهو إغناء الفقراء والمساكين، وتأليف المؤلفة، وأداء أجرة العاملين، وغيرهم يأخذ لمعنى لم يحصل بأخذه للزكاة، فافترقا» اه.
وبناء عليه وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز عمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بأموال الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري؛ وذلك عن طريق إقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية توفر فرص العمل للشباب، وعن طريق تجهيز الجيوش الداخل في مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، وعن طريق معالجة الأزمات للمحتاجين والمضطرين، وعن طريق تجهيز المستشفيات الخيرية بالمعدات والأدوية التي تساهم في علاج فقراء المرضى.
وأما التوسع في صرفها على بناء المساجد ودور العبادة أو بناء المستشفيات والمنشآت الخدمية فليس هو مِن شأن الزكاة؛ لأن الزكاة شرعت للإنسان لا للبنيان، وهي من حق الساجد قبل المساجد، ويمكن الصرف على هذه الأمور المذكورة من التبرعات والصدقات والأوقاف وغيرها من أعمال الخير وسبل البر المختلفة، والله سبحانه وتعالى أعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.