* يسأل محمد الأمير من الأقصر: هل يجوز صرف الصدقات في أعمال خيرية عامة؟ ** يقول د.أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: الزكوات ركن من أركان الإسلام. قال الله عز وجل "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" وقال رسوله صلي الله عليه وسلم: "بني الإسلام علي خمس" وعد منها "إيتاء الزكاة" وهي تتنوع في الجملة إلي زكوات مفروضة وصدقات تطوعية مندوبة وحدد الشارع الحكيم مصارفها الثمانية في قوله تبارك وتعالي "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" الآية 60 سورة التوبة. وانفاق الأموال في أعمال خيرية للمنفعة العامة مثل الانفاق علي إنشاء مراكز صحية علاجية أو تعليمية كمعاهد دينية أو إصدارات علمية مثل كتب واسطوانات وغيرها وما فيه النفع العام كل هذا إن كان من صدقات تطوعية أو صدقات جارية أو من أوقاف لهذا الغرض فيجوز بلا خلاف يذكر وهي داخلة في عموم قوله تبارك وتعالي "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون". "وتعاونوا علي البر والتقوي" وقوله صلي الله عليه وسلم "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" و"خير الناس أنفعهم للناس". أما من زكوات مفروضة بأنواعها فجري خلاف بين أهل العلم بسبب المراد من قوله عز اسمه: "في سبيل الله" في آية الصدقات: حيث قصره الفقهاء في الفقه التراثي الموروث علي إعانة المجاهدين في جهاد مشروع بشروطه الشرعية وقت أن كانت نفقات الجهاد من المجاهدين أنفسهم أو من يعينهم من الأفراد وبعضهم توسع فجعله للحجاج الفقراء الذين نفدت نفقاتهم. وتوسع فيه باحثون معاصرون حيث أجازوا توجيه صدقات مفروضة للمشروعات الخيرية لأنها نوع من الجهاد المعنوي لأنه رباط علي الدعوة إلي الله -عز وجل- فالجهاد الحسي حفظ للأرض والعرض والجهاد المعنوي من الوسائل الدعوية والتعليمية ورعاية المجتمع بمؤسسات صحية وعلاجية حفظ للعقول وتنمية لها وحماية للأبدان وسعي لإعمار الأرض بالخير والبر. وقد كتب باحثون شرعيون بالأزهر الشريف وغيره وأفتت دار الإفتاء المصرية حاليا بجواز دفع زكوات مفروضة للمشروعات الخيرية لعموم نفع المجتمع والله يتقبل الأعمال الصالحات.