وزير الصحة: القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الطبية بشكل أكثر كفاءة    مؤسسة «حياة كريمة» تطلق مبادرة «We Support» لدعم طلاب جامعة بني سويف    أستاذ قانون دولي: «الجنائية الدولية» لم تؤكد وجود إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني    ملف يلا كورة.. عملية ناجحة لمعلول.. إيقاف قيد جديد للزمالك.. وخليفة كلوب    شاب ينتحر شنقا في الفيوم لمروره بأزمة نفسية بسبب مشاكل أسرية    «القومي للمسرح والموسيقى» يكرم اسم عمار الشريعي 29 مايو    تعرف على شخصيات فيلم تاني تاني قبل انطلاقه في دور العرض (صور)    محافظ الإسماعيلية يتابع الخدمة الطبية المتكاملة المقدمة للمواطنين ضمن «حياة كريمة»    "عبد الغفار": 69 مليون مواطن تحت مظلة منظومة التأمين الصحي    لمرضى حساسية البطيخ.. أطعمة بديلة يمكن تناولها في درجات الحرارة المرتفعة    بشرى سارة.. وظائف خالية بهيئة مواني البحر الأحمر    أيمن بدرة يكتب: بطلوا تهريج    أزمة الطلاب المصريين في قرغيزستان.. وزيرة الهجرة توضح التطورات وآخر المستجدات    كم يوم باقي على عيد الاضحى؟ المعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح    النائب محمد زين الدين: مشروع قانون المستريح الإلكترونى يغلظ العقوبة    التربية النوعية بطنطا تنظم ملتقى التوظيف الثالث للطلاب والخريجين    في أول أسبوع من طرحه.. فيلم الأصدقاء الخياليين - IF يتصدر إيرادات السينما العالمية    قصواء الخلالي: النظام الإيراني تحكمه ولاية الفقيه وفق منظومة سياسية صارمة    رياضة النواب تطالب بحل إشكالية عدم إشهار 22 ناديا شعبيا بالإسكندرية    المصريين الأحرار بالسويس يعقد اجتماعاً لمناقشة خطة العمل للمرحلة القادمة    أخبار الأهلي : أحمد الطيب عن لاعب الأهلي : هاتوه لو مش عاوزينه وهتتفرجوا عليه بنسخة زملكاوية    إسبانيا تستدعي السفير الأرجنتيني في مدريد بعد هجوم ميلي على حكومة سانشيز    الرياضية: جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    جنوب أفريقيا ترحب بإعلان "الجنائية" طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت    الأرصاد تحذر من الطقس غداً.. تعرف علي أعراض ضربة الشمس وطرق الوقاية منها    وزير الرى: اتخاذ إجراءات أحادية عند إدارة المياه المشتركة يؤدي للتوترات الإقليمية    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    أحمد الطاهري: مصرع الرئيس الإيراني هو الخبر الرئيسي خلال الساعات الماضية    ليفربول يعلن رسميًا تعيين آرني سلوت لخلافة يورجن كلوب    رئيس الوزراء يشهد افتتاح جامعة السويدى للتكنولوجيا "بوليتكنك مصر" بالعاشر من رمضان.. ويؤكد: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    انقسام كبير داخل برشلونة بسبب تشافي    تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين    حجز شقق الإسكان المتميز.. ننشر أسماء الفائزين في قرعة وحدات العبور الجديدة    الشرطة الصينية: مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين إثر حادث طعن بمدرسة جنوبى البلاد    الأوبرا تحتفل بالذكرى ال42 لتحرير سيناء    "اليوم السابع" تحصد 7 جوائز فى مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين    إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم ميكروباص وربع نقل بالطريق الزراعى فى أسوان    تحرير 174 محضرًا للمحال المخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    خالد حنفي: علينا إطلاق طاقات إبداع الشباب والاهتمام بريادة الأعمال والابتكار    قائمة الأرجنتين المبدئية - عائد و5 وجوه جديدة في كوبا أمريكا    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. الإفتاء توضح    الصحة تضع ضوابط جديدة لصرف المستحقات المالية للأطباء    تراجع ناتج قطاع التشييد في إيطاليا خلال مارس الماضي    المالديف تدعو دول العالم للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    إيتمار بن غفير يهدد نتنياهو: إما أن تختار طريقي أو طريق جانتس وجالانت    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء العمل في إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق    تأجيل محاكمة رجل أعمال لاتهامه بالشروع في قتل طليقته ونجله في التجمع الخامس    تأجيل محاكمة طبيب بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لعمليات الإجهاض بالجيزة (صور)    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    10 ملايين في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    محافظ قنا يتفقد مركز تدريب السلامة والصحة المهنية بمياه قنا    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    خلاف في المؤتمر الصحفي بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية بسبب أحمد مجدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قانون الجمارك الجديد
الحبس والغرامة عقوبة التهريب وعدم إقرار المسافرين بما في حوزتهم
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 04 - 2013

شدد مشروع قانون الجمارك الجديد العقوبات علي عمليات التهريب للحد منها لتصل الي الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز5 سنوات والغرامة لاتقل عن10 الاف جنيه ولاتجاوز50 الف جنيه
بالاضافة الي تعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية واذا كانت البضائع المهربة من الاصناف الممنوعة او المرفوضة رقابيا كان التعويض معادلا مثلي قيمتها او مثلي الضريبة الجمركية ايهما اكبر. كما يحكم بمصادرة البضائع اذا كانت من الاصناف الممنوعة واذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها, ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب اذا كانت قد اعدت او تم تأجيرها لهذا الغرض.وفي حال تكرار جريمة التهريب قبل مضي5 سنوات يقضي بالغرامات والتعويضات بطريق التضامن بين الفاعلين والشركاء والاشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة باسمها او لصالحها.
ويشير محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك بان مشروع قانون الجمارك والذي انتهت المصلحة من اعداده ورفعه الي وزير المالية تمهيدا لمناقشتة بمجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة عرف التهريب بانه ادخال البضائع الي الاراضي المصرية او اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون اداء الضريبة الجمركية كلها او بعضها ويعد في حكم التهرب تجاوز البضائع المكاتب الجمركية دون الاقرار عنها, وعدم اقرار المسافرين داخل المكاتب الجمركية بما في حيازتهم من بضائع تجاوز حدود الاعفاءات الجمركية المقررة وحيازة البضائع او نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية البري خلافا لآنظمة الجمارك, وتفريع البضائع في غير الموانيء المعدة لذلك او القائها من السفن في قناة السويس او بحيراتها او في مصبي النيل, وتفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك او القائها منها اثناء النقل الجوي.والفقد او النقص او التبديل في البضائع العابرة او المفرج عنها افراجا مؤقتا او المودعة بالمستودعات او الاسواق الحرة او المناطق الحرة او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة واخراج البضائع من المناطق الحرة او المستودعات او الاسواق الحرة او المعارض الدولية او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة دون سداد الضريبة الجمركية خلافا لأنظمة الجمارك, والتصدير الوهمي او الصوري للبضائع الخاضعة للضريبة, والتلاعب في عينات البضائع المستوردة المحرزة بمعرفة الجمارك بغرض استرداد الضريبة الجمركية او غيرها من الضرائب او الرسوم او الضمانات السابق تقديمها, وعدم مسك دفاتر نظامية تدل علي استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي اعفيت من اجله او التلاعب فيها بغرض التخلص من الضرائب الجمركية كلها او بعضها. واخفاء البضائع وتقديم مستندات او فواتير مزورة او مصطنعة, وعرض السجاير او السيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب باية وسيلة او تواجدها في المحال العامة.
وتضمن مشروع القانون جواز التصالح حتي صدور حكم بات في جرائم التهريب مقابل تعويضا معادلا لمثلي الضريبة ويكون التعويض معادلا لثلاثة امثال الضريبة الجمركية اذا تم التصالح بعد حكم بات, ويجوز مضاعفة التعويض اذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب اخري خلال الخمس سنوات السابقة. كما تضمن باب الجرائم والعقوبات بمشروع قانون الجمارك فرض غرامة لاتقل عن الف جنية ولاتزيد عن3 الاف جنيه في حال ادراج بيانات خاطئة بالبيان الجمركي, وعدم اتباع المخلصين الجمركيين او المندوبين المرخص لهم بالتخليص علي البضائع للآنظمة التي تحدد واجباتهم. وتفرض غرامة لاتقل عن ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ولاتزيد عن مثلها اذا لم تجاوز تلك الضريبة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.