الاتحاد العام لعمال مصر كان أول جهة تعلن رفضها لمشروع قانون التأمينات الجديد واتهموه بعدم الدستورية لأنه تجاهل أخذ رأى المجتمع المدنى. وكذلك النقابات وغيرهما من الهيئات والمؤسسات المعنية بهذا القانون إبراهيم الأزهري أمين عام اتحاد العمال ورئيس اللجنة المشكلة لمناقشة مشروع القانون يقول ان النقابات العمالية تتمسك بحقها الدستوري والقانوني في إبداء الرأي في كافة مشروعات القوانين المقترحة والمطروحة من منطلق إن العمال شركاء اجتماعيون يمثلون ثلث المجتمع المصري. وكانت اللجنة التي شكلها حسين مجاور رئيس الاتحاد العام للعمال برئاسة إبراهيم الأزهري لمناقشة القانون قد عقدت أول اجتماعاتها بمشاركة سكرتيري التأمينات بجميع النقابات العامة, حيث طالب المجتمعون بالاكتفاء بإجراء التعديلات المطلوبة علي القانون الحالي طبقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت علي المجتمع فقط دون المساس بالموارد الأخري علي أن يتم إدماج مزايا القانون(108 لسنة1976) والقانون رقم50 لسنة1978 والقانون64 لسنة1980 حتي يكون القانون رقم79 لسنة1975 هو القانون الاساسي للتأمينات والمعاشات, كما تم تركيز المناقشات علي نظام التأمين الخاص بالعمالة غير المنظمة. ولاستجلاء موقف الاتحاد من بنود مشروع القانون بشكل دقيق والذي عبر عنه نائب الشوري عبد الرحمن خير واصفا هذا التشريع بأنه فاقد للبعد الاجتماعي الذي من المفترض أن تتسم به كل القوانين الاجتماعية المنوط بها تنظيم حياة المواطنين حيث ان أخطر مافي هذا القانون هو توظيف التشريع كوسيلة للجباية فهو يضع ثلاثة مستويات في التعامل مع قضايا التأمينات. المستوي الاول: لجنة عليا للتأمينات من الوزراء والثاني مجلس ادارة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والثالث مجلس لاستثمار اموال التأمينات وكان قانون بنك الاستثمار الصادر1980 ينص علي ايداع اموال التأمينات وصناديق التوفير في هذا البيان وهو ما مكن الحكومة من إقامة الكثير من مشروعات البنية الاساسية بأموال المنتفعين.. اما هذا المجلس المبتدع فلا سلطان عليه في توجيه الأموال.. وهنا الخطورة والخوف من العبث بهذه الأموال. التشريع يعطي لمجلس ادارة الهيئة اختيار احد مكاتب المحاسبة الخاصة الحق لمراجعة حسابات الهيئة الي جانب الجهاز المركزي للمحاسبات.. وهو أمر مثير للريبة. كما انه يخصص4% من متحصلات صندوق التأمينات للعاملين ومكافآت اعضاء مجالس الادارة!! اما فيما يتعلق بحقوق المنتفعين.. فقد ألغي مشروع القانون التأمين ضد المرض وتأمين الرعاية الاجتماعية في الشيخوخة, وقلص فئات المستفيدين من12 فئة بينهم الاخوة والأخوات الي10 فئات ايضا خفض سن الاستحقاق في المعاش للأبناء الخريجين من26 سنة الي24 سنة وحرم الأخوات. خفض اشتراكات اصحاب الاعمال من26% الي13% والمنتفع من14% الي9% وهذا المشروع بأفكاره وحساباته المقترحة اشبه بلعبة الثلاث ورقات ومنشأ لحساب ذوي الدخول المرتفعة والذين يتقاضون مرتبات كبيرة. ولهذا نطالب في اتحاد العمال بأن أي تشريع يعد في مجال التأمينات يجب ان يعطي الأمل للمستهدفين ممن علي قيد الحياة والمتوفين, وان يكون هدفه رفع معاش اصحاب المعاشات بحسب نسب التضخم, وان يزيد المزايا العينية وان يوفر لهم الرعاية الصحية اللائقة بكبار السن, حيث ان رفع سن المعاش من60 الي65 سنة يعتبر كارثة خاصة أننا مجتمع ترتفع به نسب البطالة.. وبشكل عام فإن ملاحظات الاتحاد علي مشروع القانون والتي ادلت بها مجموعة من المتخصصين في قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية تخلص الي أنه لما كانت المادة150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 المطبق حاليا علي العاملين بالقطاعات المختلفة بالتزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأن تكفل المعاش والحقوق التأمينية للمؤمن عليهم والمستحقين عنه حتي لو لم يقم صاحب العمل باجراء دفع الاشتراك عنهم وتحسب هذه الحقوق علي اساس الحد الأدني للأجور والمدد غير المتنازع عليها بصفه مؤقتة لحين إجراء التحريات اللازمة للتحقق من الأجر الحقيقي ومدة الاشتراك الفعلية.. وبمطالعة أحكام المشروع المشار اليه تكشف انه في حالة عدم قيام صاحب العمل بإجراء الاشتراك عن العامل فإنه يتم أداء الحقوق التأمينيه في ضوء ما قام صاحب العمل بسداده في الحساب الشخصي للعامل الذي يتكون من ثلاثة عناصر: العنصر الاعتباري والعنصر المالي والعنصر التكافؤي, وبذلك تكون الهيئة قد تخلت عن التزامها المنصوص عليه بالمادة(150) سالفة الذكر بكفاله المعاش والحقوق التأمينية للمؤمن عليها والمستحقين عنه حتي لو لم يتم الاشتراك عن العامل. الاخلال أو المساس بالحقوق المكتسبة حيث تكشف إخلال المشروع المشار اليه بالحقوق التأمينيه المكتسبة في نقاط عديدة منها: زيادة المدة المطلوبة لاستحاق المعاش الي30 سنه بدلا من20 سنه. اشترط ان تبلغ نسبة العجز المستديم المتخلف عنه إصابه العمل40% علي الأقل لاستحقاق المعاش خلافا لما تنص عليه أحكام القانون الحالي من الاكتفاء بنسبة35% لاستحقاق هذا المعاش مع الاشارة الي أن التوصيات الدولية تقضي بالاقلال من حالات استحقاق تعويض الواحدة في مثل هذه الحالات والتوسع في صرف المعاشات. كذلك اشتراط بلوغ البنت سن الرشد21 سنة لاستحقاق معاش ابيها بينما القانون الحالي يكتفي بأن تكون غير متزوجة دون اشتراط السن. الغاء نظام التأمين الشامل الصادر رقم112 لسنة1980 وتقضي احكام المشروع المشار اليه بالغاء نظام التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم1102 لسنة1980 مع الاشارة هنا الي ان نقابة الزراعيين سبق وان اعدت دراسة في هذا الشأن انتهت فيها الي انه يكون من الاصوب تطوير هذا النظام بدلا من إلغائه وذلك وفقا لعدة اسس منها: رفع قيمة الاشتراك الشهري الذي يتحمله المؤمن عليه الي ثلاثة جنيهات بدلا من جنيه واحد. زيادة الرسم المقرر علي الاراضي الزراعية ورفعه من250 مليما بالنسبة للأراضي الزراعية وخمسة جنيهات بالنسبة للحدائق شهريا اي توحيد هذا الرسم وذلك باعتباره حصه صاحب العمل في الاشتراك عن عامل, وستبلغ حصيلة هذا الموسم ثلاثة وسبعين مليونا وثلثمائة وستة وعشرين الف جنيه مصري سنويا.. وفي ذلك تخفيف للاعباء التي ستتحملها الخزانة العامة نتيجة الغاء النظام المشار اليه وتحويل المنتفعين الي الضمان الاجتماعي لصرف معاشات دون التحمل بأية اشتراكات.