ميناء دمياط يستقبل 38 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة    الإسكان: استكمال رصف محور كليوباترا الرابط بين برج العرب الجديدة والساحل الشمالى    تنفيذ 31 قرار غلق وتشميع لمحال وحضانات ومراكز دروس خصوصية مخالفة    فقدان 23 تونسيا بعد رحلة على متن زورق إلى سواحل إيطاليا    ترامب يطالب البيت الأبيض بالاعتذار عن محاكمة أموال الصمت.. اعرف السبب    آخر تطورات الحرب "الروسية- الأوكرانية".. موسكو تواصل التقدم على الأرض وكييف تستمر في طلب المساعدات المالية والعسكرية.. "زيلينسكي" يُدخل قانون التعبئة العسكرية حيذ التنفيذ.. والغرب ينتظر المنتصر في معركة خاركوف    ربيع ياسين: الأهلي والزمالك يرعبان أى فريق.. وميتخافش عليهم    حافلة بيراميدز تتوجه إلى الإسماعيلية لمواجهة الدراويش غدًا.. صور    خطوة تفصل نور الشربيني عن إنجاز تاريخي بعد التأهل لنهائي بطولة العالم للاسكوش    الحكم على سائق متهم بقتل جاره لسبه فى بولاق الدكرور 22 مايو    حبس متهمين بالنصب على مواطنين بتغيير العملات المحلية لأجنبية بحلوان 4 أيام    تعرف على متحف تل بسطا بالزقازيق أهم مزار سياحي في الشرقية.. صور    أكرم القصاص: التحركات المصرية أحبطت أى مخطط لتصفية القضية الفلسطينية    القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يواصل شن غاراته على مخيم جباليا شمال غزة    وزارة الحج: دخول السعودية بتأشيرة عمرة لا تمكن حاملها من أداء الحج    بدون أدوية.. كيف تتحكم في ارتفاع ضغط الدم؟    موجة حارة حتى نهاية الأسبوع..هتعمل إيه لو ظهرت عليك أعراض ضربة الشمس؟.. احرص على التهوية الجيدة وتجنب الملابس الضيقة.. رطب جسمك بالكانتلوب والبطيخ والخيار..واجعل طفلك يشرب الكثير من الماء ويتناول الخضر والفاكهة    جامعة طنطا تعالج 6616 حالة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن "حياة كريمة"    مطالبة برلمانية بكشف سبب نقص ألبان الأطفال    الشهابى: الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية    كبير الأثريين: اكتشاف آثار النهر بجوار الأهرامات حل لغز كيفية نقل أحجارها    منتخب مصر للساق الواحدة يتعادل مع نيجيريا في افتتاح بطولة أمم إفريقيا    أدعية مستحبة خلال مناسك الحج.. تعرف عليها    مرصد حقوقي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية بغزة جراء سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح    رئيسا روسيا وكازاخستان يؤكدان مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    تراجع كبير في أسعار السيارات بالسوق المحلية.. يصل ل500 ألف جنيه    قبل مناقشته ب«النواب».. «الأطباء» ترسل اعتراضاتها على تأجير المستشفيات لرئيس المجلس    وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بعمارة بيوت الله    أشرف زكي ومنير مكرم في عزاء زوجة أحمد عدوية    مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: الدولة تسعى لزيادة تمكين القطاع الخاص    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري بالوادي الجديد    موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2024 في مصر.. ومواعيد الإجازات الرسمية يونيو 2024    تعديل مواعيد مترو الأنفاق.. بسبب مباراة الزمالك ونهضة بركان    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    خسر نصف البطولات.. الترجي يخوض نهائي دوري الأبطال بدون مدرب تونسي لأول مرة    مهاجم الترجي السابق يوضح ل "مصراوي" نقاط قوة وضعف الأهلي    منها تعديل الزي.. إجراءات وزارة الصحة لتحسين الصورة الذهنية عن التمريض    إطلاق أول صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج قريبًا    نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة    مصير تاليسكا من المشاركة ضد الهلال في نهائي كأس الملك    وزير التعليم ومحافظ بورسعيد يعقدان اجتماعا مع القيادات التعليمية بالمحافظة    مطار ميونخ الألماني: إلغاء 60 رحلة بسبب احتجاجات مجموعة "الجيل الأخير"    كوكا يقود تشكيل ألانيا أمام سامسون سبور في الدوري التركي    معلومات عن متحور كورونا الجديد FLiRT .. انتشر أواخر الربيع فما أعراضه؟    هام لطلاب الثانوية العامة.. أجهزة إلكترونية ممنوع دخول لجان الامتحان بها    حبس المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن في الشيخ زايد    حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بثكنة راميم    عاشور: دعم مستمر من القيادة السياسية لبنك المعرفة المصري    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    خبيرة فلك تبشر الأبراج الترابية والهوائية لهذا السبب    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مناقشات برلمانية وحكومية لمدة عام أخيرا «محلات» مصر تحت سيطرة القانون
نشر في أخبار الأدب يوم 22 - 01 - 2019

القانون الجديد يحمي أصحاب المحلات ويحافظ على حقوق الدولة
بعد مناقشات واسعة علي مدار عام أقر مجلس النواب مشروع قانون المحال التجارية المقدم من الحكومة ولأول مرة في مصر يتم إقرار قانون ينظم كل ما يتعلق بالمحال التجارية ووضع عقوبات رادعة للمخالفين إضافة إلي تضمين القانون مواد تحدد حالات إلغاء الرخصة الخاصة بالمحل ورصدت "آخر ساعة" ما جاء في القانون الجديد من عقوبات واشتراطات خاصة بإصدار التراخيص والأنشطة التي تمارس في المحلات العامة.
النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية قال في تصريحات خاصة ل"آخرساعة" إن قانون تنظيم عمل المحال العامة جاء بعد مناقشة استمرت لمدة عام، وهو قانون بسيط واضح للمواطن، وتم مناقشته مع المتخصصين من الحكومة والمجتمع المدني، مشددًا علي أن تنظيم عمل المحال العامة أكبر مشاكل الشارع المصري.
وأضاف »السجيني»‬، أن القانون الذي أرسلته الحكومة كان عن المحال العامة فقط، ولكن القانون الذي صدر يلغي ثلاثة قوانين، الأول هو قانون المحال العامة، والثاني قانون المحال التجارية، والثالث هو قانون الملاهي.
وقال »‬السجيني» إنه خلال اجتماعات لجنة الإدارة المحلية كشف عدد من رؤساء الأحياء والمحافظين الذين شاركوا في اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة القانون أن المحلات المرخصة حوالي 5٪ من المحلات الموجودة في مناطقهم.
ولفت إلي أن هناك اشتراطات عامة، واشتراطات خاصة في مسألة التراخيص، وحتي عند تقنين المحلات المخالفة لن تتساوي جميع الحالات، وسيتم وضع إطار عام فقط في التشريع، والحكومة والبرلمان يستهدفون إدخال القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي للاقتصاد، بالإضافة للرقابة علي جميع الأمور الفوضوية التي تحدث في هذا القطاع.
وأوضح السجيني العقوبات الموجودة بمشروع القانون ومنها:
»‬يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل علي نفقة المخالف» ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب علي العقوبات المقررة.
مشيرا إلي أن المجلس وافق علي المادة 36، وجاء نصها كالتالي: »‬مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام (25، 26، 27 ، 28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل».
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي أنه لأول مرة يتم حماية أصحاب المحلات التجارية من ابتزاز موظفي الأحياء الذين يماسون سلطاتهم بدون وجه حق مشيرا إلي أن القانون يحتوي المادة (37)، والتي تنص علي أنه »‬مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال الآتية:
منع أو عطل المحل التجاري المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه وإذا باشر مهام الضبطية القضائية علي المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه. علاوة علي الامتناع عن اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو إلغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 2930 من هذا القانون متي توافرت موجباتها.
فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلي النصف وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
وأشار السجيني إلي أن المادة 30 من مشروع قانون المحال العامة حددت الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المحل.
ومنها إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك وأيضا إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة.
وإذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا وإذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول علي ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون وإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما علي الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
وإذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن. وإذا صدر حكم بإغلاق المحل وإذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة في ذات العام الميلادي.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخري وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود (4) و(5) و(6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي أن القانون ألزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب الكاميرات.
ومن جانبه قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة إن قانون المحال العامة الجديد يمنح المحال المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكامه، علي أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها، ولا يسري ذلك علي المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، علي أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، مع منحها مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها.
مؤكدا أنه بصدور هذا القانون سيتم تقنين أوضاع جميع المحال غير المرخصة التي تزيد علي عدد المحال المرخصة.
موضحا أن المحال غير المرخصة تهدر أموالاً كثيرة علي الدولة، نتيجة عدم دخول هذه المحلات وأنشطتها التجارية ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، لكن القانون الجديد استطاع وضع الضوابط لتقنينها وترخيصها ودفعها الرسوم والضرائب المقررة، وبالتالي صدور القانون سيضبط المنظومة ويقضي علي الفوضي والعشوائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.