الفريق أسامة عسكر يتفقد إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة المدرعات    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    جامعة النيل تنظم لقاء مفتوح لطلاب الثانوية العامة وأسرهم    المالية: تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 8% لإفساح المجال أمام القطاع الخاص    تراجع اسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم    وزير التجارة والصناعة يبحث مع نظيره الإندونيسي تعزيز التعاون المشترك    رئيس الضرائب: المصلحة تذلل العقبات أمام المستثمرين السنغافوريين    «المؤتمر»: كلمة الرئيس بمؤتمر الإغاثة بغزة وضعت العالم أمام مسؤولياته    الكرملين: روسيا على أهبة الاستعداد القتالي في ظل الاستفزازات الغربية    الكرملين: هجمات منشآت الطاقة في أوكرانيا تستهدف عرقلة الإمدادات العسكرية    الأسماك النافقة تغطي سطح بحيرة في المكسيك بسبب الجفاف وموجة الحر    اليابان تكتسح سوريا بخماسية في التصفيات الآسيوية المشتركة    رغبة مشتركة.. محمود علاء خارج الزمالك    فوضى تصريحات أنشيلوتي وبيان ريال مدريد.. هل يذهب الملكي ل مونديال الأندية دون مدربه؟    يورو 2024| رومانيا يسعى للذهاب بعيدًا في الظهور الرابع.. إنفوجراف    ندوة تثقيفية لمنتخب مصر للكرة الطائرة حول مخاطر المنشطات    إجازة رسمية بالبورصة المصرية من الأحد حتى الخميس المقبل بمناسبة عيد الأضحى    كسر زجاج سيارته.. تفاصيل التحقيق في تهمة تعدي شقيق كهربا على رضا البحراوي    كواليس استعدادات حفل عمرو دياب الأكبر في بيروت هذا الصيف    رئيس هيئة الدواء: حجم النواقص في السوق المصري يصل ل7%    نجم الزمالك السابق يفتح النار على حسام حسن.. «إنت جاي تعلمنا الأدب»    حكومة جديدة..بخريطة طريق رئاسية    وزيرة التضامن تؤكد على دور الفن التشكيلى فى دعم التنمية المستدامة    إصابة 12 في حادث إنقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي بالفيوم    "القلعة" تنهي المرحلة الأخيرة لشراء الدين بنسبة تغطية 808%    «قلبه في معدته».. رجال هذه الأبراج يعشقون الأكل    حكم كثرة التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن.. أمين الفتوى يوضح    ما شروط القبول في المدارس الرياضية 2024-2025؟    مجد القاسم يطرح ألبوم "بشواتي" في عيد الأضحى    رئيس جامعة بني سويف يرأس عددا من الاجتماعات    للمرة الأولى بالحج..السعودية تدشّن مركز التحكم والمراقبة لمتابعة حركة مركبات بمكة المكرمة    صحة بني سويف: إحالة واقعة إصابة 29 طفلا ب "طفح جلدي" للنيابة    مع ارتفاع درجة الحرارة.. طبيب يقدم نصائح مهمة لحجاج بيت الله    قبل العيد.. 6 فوائد ذهبية لتناول لحم الضأن ونصائح مهمة للتخزين والطهي    «الصحة» إدراج 45 مستشفى ضمن البرنامج القومي لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات    القباج تؤكد دور الفن التشكيلي في دعم التنمية المستدامة وتمكين المرأة    إيلون ماسك: سأحظر أجهزة آيفون في شركاتي    ما هو يوم الحج الأكبر ولماذا سمي بهذا الاسم؟.. الإفتاء تُجيب    من 15 إلى 20 يونيو إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    سحب عينات من القمح والدقيق بمطاحن الوادي الجديد للتأكد من صلاحيتها ومطابقة المواصفات    الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة ب3 محافظات    محاولات للبحث عن الخلود في "شجرة الحياة" لقومية الأقصر    تراجع كبير في أسعار السيارات والحديد والهواتف المحمولة في السوق المصري    وزير النقل يوجه تعليمات لطوائف التشغيل بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية    بن غفير: صباح صعب مع الإعلان عن مقتل 4 من أبنائنا برفح    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    أدعية مستحبة فى اليوم الخامس من ذى الحجة    استخدام الأقمار الصناعية.. وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه في مصر    وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد معاناة مع المرض    طائرته اختفت كأنها سراب.. من هو نائب رئيس مالاوي؟    فلسطين.. إضراب شامل في محافظة رام الله والبيرة حدادا على أرواح الشهداء    عصام السيد: وزير الثقافة في عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد    موعد ومكان تشييع جنازة وعزاء الفنانة مها عطية    عيد الأضحى 2024.. الإفتاء توضح مستحبات الذبح    عيد الأضحى في تونس..عادات وتقاليد    مختار مختار: غينيا بيساو فريق متواضع.. وحسام حسن معذور    سيد معوض يتساءل: ماذا سيفعل حسام حسن ومنتخب مصر في كأس العالم؟    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس النواب ينتقد عقوبات مشروع قانون المحال العامة: "زي الإعدام"
نشر في الوطن يوم 13 - 01 - 2019

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن العقوبات المتضمنة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المحال التجارية، والذي تغير مسماه إلى قانون المحال العامة، لا تتناسب مع حجم الجرم، فإذا قتل شخص آخر فإن العقوبة هي الإعدام أو المؤبد، لكن إذا تم إغلاق محل تجاري "هل تكون العقوبة أيضًا إعدام؟ لذلك يجب أن تتناسب العقوبة مع الجُرم؟".
وعبر "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، عن عدم تناسب العقوبات في المادة رقم 33 من القانون مع حجم الجرم المرتكب، قائلا، "غلق المحل عقوبة لكن لا يجب أن تكون بحكم الإعدام، عند قراءة البنود سنجد أن الغلق يتجاوز التناسب ما بين الجزاء والفعل غريب جدا".
وتساءل، "تقديم مشروبات روحية أو كحولية يتم الغلق عشان مخالفة الترخيص إوذا تم ممارسة نشاط جسيم يقلق راحة المواطنين تكون العقوبة الغلق؟".
وتنص المادة المستحدثة رقم (33) الخاصة بالعقوبات، على أن، "يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف. ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجاري خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة".
وأكد رئيس البرلمان، أن "لو طلبة قاعدين يذاكروا والقهوة أزعجتهم سُتعرض للغلق"، مستندًا لنص لمادة رقم 29 من مشروع القانون.
وإلى نص المواد المحذوفة:
مادة (3) المادة رقم (29): وأصلها المادة (27) بمشروع القانون: يغلق المحل التجاري إداريا في الأحوال الآتية:
1- مخالفة المواد أرقام (2، 9، 10، 11، 15، 23، 24، 27) من هذا القانون.
2- ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الأداب العامة.
3- مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.
4- إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمُا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
5- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
7- تقديم النرجيلة أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات دون ترخيص.
8- اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص.
9- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو منع مأموري الضبط القضائي المختصين من القيام بأعمالهم.
10- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.
11- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
12- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البنود أرقام (2، 4، 10) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحل المرخص به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو باى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية بالغلق الإداري.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا دون تلافى أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
المادة (29) أصلها المادة (27):
تناولت المادة (29) حالات الغلق الإداري للمحال التجارية المخالفة وحصرها في 12 بند تم استحداث بعض البنود التي تتوافق مع فلسفة الدمج واستبدال بعض البنود وذلك على النحو التالي:
البنود التي تم استبدالها (1، 4):
تقرر إعادة ترتيب بعض البنود حيث إن البند (4) أصبح البند (8) والبند (9) أصبح البند (2) والبند(10) أصبح البند(9)، البند (11) أصبح البند (7).
- البنود التي تم حذفها (5، 6، 7).
- البنود المستحدثة (5، 6، 11، 12)
- كما تم استبدال الفقرتين الواردتين بنهاية نص المادة.
حذفت مادة (30): أصلها المادة (29) بمشروع القانون:
تلغي رخصة المحل التجاري في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3- إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
4- إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
6- إذا أصبح المحل غير مستوفى للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7- إذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته.
8- إذا تكرر غلق المحل إداريًا لذات السبب خلال ذات العام الميلادي.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود (4) و(5) و(6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
-المادة (30) أصلها المادة (29):
تناول نص المادة (30) حالات إلغاء الرخصة وتم حصرها في ثمانية بنود حيث تم استبدال بعض البنود واستحداث بنود وفقرات اتساقًا مع فلسفة الدمج كما تم حذف بعض البنود والكلمات والعبارات.
تمت إضافة فقرتين الي نهاية نص المادة تناولت قيود محكمة نظرًا لخطورة إلغاء الرخصة كجزاء تلجا اليه جهات إصدار التراخيص.-كما اجازت ذات المادة بعض الحالات التي يجوز اعتبار قرار الإلغاء كأن لم يكن والسماح لصاحب الشأن في تصحيح أوضاعه في ميعاد تنظيمي 6 أشهر.
الماده(37): مستحدثة كما تم حذفها لوجودها في قانون العقوبات مع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال الآتية:
1- منع أو عطل المحل التجاري المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه.
2- باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه.
3- امتنع عن اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو الغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 30،29 من هذا القانون متى توافرت موجباتها.
فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلى النصف وذلك دون الأخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.