تعليم القاهرة تحتفي باليوم العالمي للمرأة    وظائف شاغرة للمحامين في الشركة المصرية لنقل الكهرباء: التقديم حتى 15 مارس 2026    الأحد 8 مارس 2026.. استقرار فى سعر صرف الدولار ويسجل 50.25 جنيه للبيع في بعض البنوك    أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد 8 مارس 2026    أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد 8 مارس 2026    الطيران المدنى السعودي يؤكد أهمية تحقق المسافرين من الرحلات قبل التوجه للمطار    محافظة الجيزة ترفع 1900 طن مخلفات من نفق المنشية فى الهرم    حزب الله يتصدى لمحاولة تقدم من جيش الاحتلال باتجاه عيترون    إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد    إسرائيل تهدد إيران باستهداف المرشح لخلافة خامنئي    الهلال الأحمر الإيراني: تضرر 9669 وحدة مدنية منها 7943 سكنية خلال العدوان على البلاد    وزير الخارجية يبحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التصعيد العسكري بالمنطقة    نائب رئيس سموحة: هدفنا ال3 مراكز الأولى في الدوري    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات    وزارة التربية والتعليم تعلن عن موعد امتحانات شهر مارس    طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة والعظمى 20 درجة    ضبط سيدة و4 آخرين لاتهامهم بإجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح في أكتوبر    تفاصيل ضبط 4 متهمين بإلقاء جثة شخص في شارع بالعجوزة    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص في الصف    وزير الثقافة: هدفنا إعداد جيل جديد من الفنانين القادرين على حمل راية الفنون المصرية    صندوق التنمية الثقافية يواصل فعاليات برنامج "رمضان" بمراكز الإبداع    فريق القلب بمستشفى ميت غمر المركزي ينجح في إجراء قسطرة ناجحة لإنقاذ مريض من انسداد بالشرايين التاجية    وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يعقدان حواراً مع مستثمري منطقة شق الثعبان    رسميًا.. الأهلي يعلن حجم إصابة كريم فؤاد والخبير الألماني يحدد طريقة العلاج    نتائج مباريات الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي لدوري سوبر سيدات السلة    ربع مليون مشاهد لأغنية رحمة محسن "دوري بيا يا دنيا دوري" في مسلسل علي كلاي    تداول 14 ألف طن و966 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    نيوكاسل يونايتد ضد مان سيتي.. تألق مرموش حديث صحف إسبانيا قبل قمة الريال    أتلتيكو مدريد يغري كلوب بمشروع كسر هيمنة ريال وبرشلونة    8.7 مليون يورو.. ديربي ميلان يسجل رقماً تاريخياً في عائدات التذاكر بالدوري الإيطالي    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية تحسم الجدل وتكشف موعد آخر أيامه    خروج معظم المصابين فى حادث تصادم جرار بسيارة بالمنوفية من المستشفى    اختيار رئيس الاعتماد والرقابة الصحية عضواً بمجلس التقييم الخارجى لمنظمة ISQua    نقابة المهن التمثيلية تدعو الفنانين لوقف المهاترات على السوشيال ميديا: الألقاب يمنحها الجمهور    واعظات أوقاف شمال سيناء يقدمن دروسا عن فقه المرأة في رمضان    اليوم.. طقس معتدل على مراكز وقرى محافظة الشرقية    نظر محاكمة 18 متهما بخلية مدينة نصر.. اليوم    الإسعاف الإسرائيلي: 21 مصابا خلال الهجمات الصاروخية الليلة الماضية    محافظ المنيا ووزير الأوقاف يؤديان صلاة العشاء والتراويح بمغاغة ويشهدان ختام مسابقة «أصوات من السماء»    الجيش الإسرائيلي يواصل الهجوم على لبنان    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 8 مارس 2026    وفاة زوجة الشحات مبروك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة    أضرار مادية بمبنى التأمينات الاجتماعية في الكويت إثر استهدافه بمسيرة    تعرف على سبب نقل شيرين عبد الوهاب للمستشفى    كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز امرأة قوية جدا.. وواجهت هجوما لا يتحمله أحد    السنودس الإنجيلي يشيد بحكمة السيسي في إدارة السياسة الخارجية لمصر أثناء الإفطار الذي أقامته الكنيسة    تفرقهم اللغات ويجمعهم الأذان.. 100 جنسية على مائدة إفطار مدينة البعوث الإسلامية    محافظ الإسكندرية يشارك رموز الثغر الإفطار الجماعي بحدائق أنطونيادس    نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة ينظم أمسية رمضانية ويكرم الحاصلين على الدكتوراه والأعضاء الجدد    محافظ القليوبية يشهد ختام "رمضانية سيتي كلوب" ببنها وتتويج فريق شبين الكوم    من هم ال 10 شباب الذين اشتراهم 'عزت'؟.. خفايا الحلقة 18 من 'رأس الأفعى' تشعل النار في هشيم التنظيم    غادة إبراهيم: الحجاب فرض وهلبسه يوم ما ربنا يأذن    كريم فهمي: كلنا مرضى نفسيون.. وأزور الطبيب النفسي حتى الآن    أمين الفتوى بالإفتاء: بعض الفقهاء أجازوا اعتكاف المرأة في مسجد بيتها المخصص لصلاتها    شقيق كريم فؤاد لاعب الأهلى: إصابته لا تحتاج تدخلا جراحيا    يوفنتوس يستفيق محليا برباعية في شباك بيزا    التحجج بالصيام غير مقبول ..الغضب السريع يتنافى مع مقصود الفريضة    سلطة مكرونة سيزر بالدجاج.. طبق يزين سفرة رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مسودة قانون حرية تداول المعلومات قبل الإعلان عنها فى 9 مارس.. القانون يتضمن عقوبة للإفصاح عن معلومات وتؤدى إلى الإخلال بالتحقيقات الجارية
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 02 - 2013

حصل "اليوم السابع" على المسودة الثالثة التى أعدتها لجنة تقديم المقترحات حول قانون حرية تداول المعلومات برئاسة المستشار أحمد مكى، وزير العدل والتى تعدل المسودة قبل النهائية والتى سيتم مناقشتها فى الاجتماع الرابع للجنة فى 9 مارس المقبل للإعلان عن المسودة الأخيرة لهذا المشروع.
وكان عدد من أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع الأخير انسحبوا أثناء مناقشة المشروع اعتراضا على كلمة وزير العدل بشأن قضية التعذيب فى مصر، واصفا أن ما حدث أمام قصر الاتحادية من سحل مواطن وتعريته هو حادث فردى وليست جريمة للنظام وأن التعذيب فى عهد عبد الناصر والسادات كان أكثر من ذلك وهو ما دفع عدد من الحاضرين والانسحاب من الجلسة.
وقدمت أجهزة المخابرات العامة والقوات المسلحة فى الاجتماع الأخير للجنة، عددا من المقترحات الهامة على القانون والتى تحظر نشر أى معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى والعسكرى للبلاد، فضلا عن حجب المعلومات إذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الإفصاح، أو تحتوى على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث من شأن الإفصاح عنها أن يؤدى إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها أو إذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها إذا كان من شأن الإفصاح الإخلال بسير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص لخطر جسيم.
وكان نص المسودة كالتالى:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حرية المعلومات ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
( المادة الثانية )
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من نشره.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره.
الفصل الأول
الأحكام العامة
المادة ( 1 )
المعلومات التى فى حوزة الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون ملك للإنسانية، وتكفل الدولة للكافة الحق فى الحصول عليها وفقا للقواعد والضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويهدف هذا القانون إلى إتاحة الحصول على المعلومات احتراما لحق الإنسان فى المعرفة وتيسير حق المواطنين فى الرقابة على الدولة.
المادة ( 2 )
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
( 1 ) المعلومات: هى البيانات والإحصاءات والوثائق الموجودة أو المحفوظة فى أى من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة الكترونيا، أو الرسومات أو الخرائط، أو الجداول، أو الصور، أو الميكروفيلم، أو التسجيلات الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو الرسوم البيانية، أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة.
( 2 ) المجلس: المجلس القومى للمعلومات.
( 3 ) المختصون بتطبيق أحكام هذا القانون: مفوضو المعلومات ومعاونيهم.
المادة ( 3 )
يخضع لأحكام هذا القانون:
1- جميع السلطات العامة وأجهزة الدولة الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة عدا ما يستثنى منها بنص صريح.
2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها أو تقوم بالإشراف أو بالرقابة عليها.
3- الجهات التى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
المادة ( 4 )
على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعمل على تدوين جميع أعمالها، كما يجب عليها الاحتفاظ بمستنداتها وحفظها وصيانتها، وأن تعمل على فهرستها بالشكل وبالطريقة التى تيسر الوصول إلى المعلومات فى فترة زمنية معقولة.
المادة ( 5 )
لا يلتزم أى فرد له الحق فى الحصول على المعلومات بإبداء أى مبررات لتقديم طلب للاطلاع عليها، كما لا يلتزم إلا بذكر بياناته الشخصية ووسيلة الاتصال به.
المادة ( 6 )
يتعين وبشكل تلقائى على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، نشر المعلومات الأساسية عن اختصاصاتها على أن تتضمن على الأخص:
- عنوان الجهة وأرقام هواتفها وبريدها العادى والإلكترونى.
- الإطار القانونى الحاكم لنشاطها والاختصاصات والمهام المنوطة بها.
- الهيكل الإدارى والتنظيمى لها.
- الميزانية المخصصة والمصروفات والإيرادات الفعلية والمتوقعة.
- دليل يشمل كبار المسئولين والموظفين بالجهة، وسلطاتهم وواجباتهم ووسيلة الاتصال بهم.
- القرارات واللوائح والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل.
- معلومات عن التعاقدات والاتفاقات التى تبرمها.
- السياسات والقرارات التى تنوى اتخاذها أو تطبيقها فى إطار الخطة العامة ما لم تقتض طبيعة تلك السياسات أو القرارات غير ذلك.
- تصنيف المعلومات التى تحتفظ بها الجهة.
- كافة الخدمات التى تقدمها الجهة إلى الجمهور.
- آلية تقديم الشكاوى.
- دليل مبسط عن كيفية تقديم طلب الحصول على المعلومات.
- أية بيانات أو معلومات يحددها المجلس.
المادة ( 7 )
لا يجوز للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تتقاضى ممن يطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات أية مبالغ بخلاف التكلفة الفعلية للحصول على المستند محل الطلب.
الفصل الثاني
المجلس القومى للمعلومات
المادة ( 8 )
تنشأ هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تسمى"المجلس القومى للمعلومات"، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة وللهيئة أن تنشئ فروعا لها ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ويعتبر المجلس من الهيئات المستقلة وفقا لأحكام الباب الرابع من الدستور.
مادة ( 9 )
يشكل المجلس من رئيس الهيئة، ومن عشرة أعضاء على النحو التالى:
1. ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
2. ممثل لوزارة الخارجية يختاره وزير الخارجية
3. ممثل عن وزارة الاتصالات يختاره الوزير المختص.
4. ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
5. ممثل عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
6. عضو يختاره مجلس النواب من غير أعضائه.
7. عضو يختاره مجلس الشورى من غير أعضائه.
8. ممثل عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس.
9. ممثل عن نقابه الصحفيين يختاره مجلس النقابة من غير أعضاء المجلس.
10. عضو من ذوى الخبرة أو من الشخصيات العامة، يرشحه رئيس مجلس الوزراء،
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية يبين المعاملة المالية لأعضائه.
المادة ( 10 )
يصدر بتعيين رئيس الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المشار إليه، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء.
ويمثل المجلس رئيسه لدى الغير وأمام القضاء.
ويشترط فى رئيس الهيئة أن يكون من الشخصيات العامة أو من ذوى الخبرة فى المجالات المتصلة بهذا القانون.
المادة ( 11 )
يكون للمجلس أمين عام، يختص بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية للمجلس.
ويصدر رئيس الهيئة قرار بتعيين الأمين العام ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، ويكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة ( 12 )
يكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
وتتكون موارد المجلس مما يأتى:
الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.
الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل.
ما تخصصه الدولة له من منح أو إعانات.
حصيلة ما يؤديه من خدمات.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.
المادة ( 13 )
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه، وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التى انشأ من اجلها، والاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون، وله تفويض رئيسه أو احد أعضائه ببعض المهام ويختص المجلس:
1 - رسم سياسة تدعم قيم الشفافية ونشر المعلومات.
2 - اقتراح القواعد الخاصة بطريقة ومدد حفظ الوثائق والمستندات الرسمية.
3 - وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه طبقاً لأحكام هذا القانون.
4 – العمل على نشر بيان بالخدمات التى يقدمها، وأسماء مفوضى المعلومات ووسائل الاتصال بهم.
5 – اعتماد برامج تدريب مفوضى المعلومات ومعاونيهم ومتابعة أداءهم لمهامهم واختصاصاتهم.
6 - تلقى وفحص الشكاوى من أداء مفوضى المعلومات بالجهات المختلفة.
7 – اتخاذ إجراءات التأديب بالنسبة إلى مفوضى المعلومات.
8- تلقى الإحصائيات والبيانات التى يرفعها إليه مفوضو المعلومات بالجهات المختلفة.
9 - اعتماد التقرير السنوى عن نشاط المجلس والعمل على نشره.
10 - التعاون بين المجلس والأجهزة النظيرة على مستوى العالم.
11 - الفصل فى التظلمات المقدمة إليه من قرارات مفوضى المعلومات فى شأن الحصول على المعلومات.
12 - تنظيم ووضع أسلوب العمل فى المجلس، وتشكيل لجانه المختلفة وتحديد مهام كل منها.
13– وضع الضوابط والقواعد الإرشادية المتعلقة بتطبيق الاستثناءات المنصوص عليها فى المادة ( 28 ) من هذا القانون.
المادة ( 14 )
تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوته للاجتماع إذا طلب ذلك ثلثى أعضائه.
ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور رئيسه وثلثى أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
وتدون محاضر مجلس الإدارة والقرارات التى يصدرها فى سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس وأمين السر.
المادة ( 15 )
يعد المجلس تقريرا سنويا يرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى يتضمن على الأخص:
1 - جميع الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالمجلس من واقع التقارير المرفوعة إليه من مفوضى المعلومات يتضمن عدد الطلبات التى قدمت للحصول على المعلومات وعدد ما تم الاستجابة له وعدد ما رفض من طلبات وعدد ما قدم من تظلمات ونتيجة الفصل فيها.
2 - بيان بالدعاوى المقامة أمام جهة الاختصاص القضائية ونتيجة الفصل فيها.
3 - ما أجراه المجلس من دراسات وبحوث، ومدى التزام وتعاون الجهات الإدارية معه.
4 - الملاحظات والمقترحات التى يراها المجلس لازمة لإزالة المعوقات التى تعترض عمله أو تؤدى إلى تطوير أدائه.
وينشر هذا التقرير على الموقع الإلكترونى الرسمى للمجلس القومى للمعلومات.
الفصل الثالث
مفوضو المعلومات بالجهات المختلفة
المادة ( 16 )
يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تكلف موظفا أو أكثر بتطبيق أحكام هذا القانون ويسمى بمفوض المعلومات، ويخضع مفوضو المعلومات للإشراف الفنى والإدارى من قبل المجلس.
المادة ( 17 )
يتولى مفوض المعلومات الإشراف على تلقى طلبات الإطلاع أو الحصول على المعلومات واتخاذ ما يلزم فى شأنها وفقا لأحكام هذا القانون، ويعاون مفوض المعلومات فى ذلك عدد كاف من الموظفين المدربين الملحقين بمكتبه.
ويتولى تدريب الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوعيتهم وسائر المواطنين بحقهم فى الإطلاع على المعلومات.
المادة ( 18 )
على جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون التعاون التام مع مفوضى المعلومات ومساعدتهم فى أداء عملهم وتوفير البيانات والمستندات التى يطلبونها منهم.
المادة ( 19 )
كل مفوض للمعلومات أو معاونيه يخل بأحكام هذا القانون أو بالالتزامات التى يفرضها يخضع للمساءلة التأديبية.
الفصل الرابع
فى إجراءات الإطلاع والحصول على المعلومات
المادة ( 20 )
يقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة إلى مفوض المعلومات بالجهة، ويعطى مقدم الطلب إيصالا بتلقى طلبه يوضح فيه اسمه وموضوعه وساعته وتاريخه، وإذا كان تلقى الطلب قد تم عن بُعد، فيتعين إرسال إخطار لمقدم الطلب بتلقيه بذات الوسيلة أو بالوسيلة التى يحددها فى طلبه خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ وصوله.
المادة ( 21 )
على مفوض المعلومات بكل جهة تقديم المساعدة لتيسير الحصول على المعلومة , وفى الأحوال التى يحتاج فيها مقدم الطلب لمساعدة خاصة بسبب تقدم السن أو الأمية أو الإعاقة تقدم له المساعدة الكافية.
المادة ( 22 )
فى حالة تعذر الحصول على المعلومة على النحو المطلوب، يجب على مفوض المعلومات أن يقدم للطالب ما يتاح منها بأية صيغة ممكنة يختارها الطالب.
المادة ( 23 )
فى الأحوال التى تكون فيها المعلومة فى حوزة جهة لا يختص بها مفوض المعلومات، يتعين على المفوض إحالة الطلب إلى الجهة المختصة وإعلان الطالب خلال خمسة أيام عمل بقرار الإحالة.
وإذا تعذر عليه تحديد الجهة التى فى حوزتها المعلومة عليه أن يرفع الأمر إلى المجلس ويخطر مقدم الطلب بذلك خلال تلك المدة.
المادة ( 24 )
على مفوض المعلومات المختص أن يبادر باتخاذ قرار فور تلقيه الطلب خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تلقى الطلب. فإذا تعذر عليه إجابة الطالب إلى طلبه خلال هذه المدة إما لتعلق الطلب بعدد ضخم من الوثائق، أو كان الطلب يستدعى إجراء بحث فى عدد ضخم منها، أو فى الأحوال التى يستلزم فيها استطلاع رأى جهات أخرى، وجب عليه أن يخطره بذلك وأن يستمهله لمدة أخرى مماثلة.
المادة ( 25 )
وإذا انتهى مفوض المعلومات إلى رفض الطلب، فعليه أن يخطره بالقرار وأسبابه بالوسيلة ذاتها ما لم يحدد الطالب وسيلة أخرى.
ويجوز أن يكون رفض طلب الإطلاع على المعلومة رفضا كليا أو جزئيا.
المادة ( 26 )
يعتبر مضى المدة المنصوص عليها فى المادة ( 24 ) من هذا القانون دون رد بمثابة رفض للطلب. ويجوز للطالب التظلم من قرار المفوض أمام المجلس وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية على أن يتم الفصل فيه خلال ثلاثين يوما، ويكون قرار المجلس نهائيا وملزما للجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون، ويجوز للطالب الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن.
المادة ( 27 )
يرفع مفوضو المعلومات تقريرا نصف سنوى إلى رئيس المجلس عن نشاطهم مبينا فيه عدد الطلبات التى قدمت لهم، وما ووفق عليه منها أو رفض كليا أو جزئيا، وعليه أن يبدى فى تقريره المقترحات والملاحظات التى يراها محققة لأهداف هذا القانون، ويتاح هذا التقرير للمواطنين وينشر على الشبكة الدولية للإنترنت.
الفصل الخامس
تنظيم الاستثناءات
المادة ( 28 )
لا يجوز الإفصاح عن المعلومات التى من شأن الكشف عنها الإضرار بالأمن الوطنى (القومى) للدولة أو بعلاقتها الدولية ( وبقصد بالأمن الوطنى الاستراتيجيات والخطط العسكرية ومعلومات المخابرات وأية معلومات تتعلق بالشئون الدفاعية والتحالفات العسكرية أو تخص دولة أو منظمة أجنبية تم الاتفاق معها على إبقاء هذه المعلومات سرية)، ويشترط صدور القرار اللازم لاعتبارها كذلك من السلطة المختصة.
وعلى مفوض المعلومات أن يرفض الطلب المقدم للحصول على المعلومات فى الأحوال الآتية:
1. إذا كانت المعلومات تمس حرمة الحياة الخاصة.
2. إذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الإفصاح، أو تحتوى على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث من شأن الإفصاح عنها أن يؤدى إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.
3. إذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.
4. إذا كان طلب الإفصاح عن سياسة أو قرار فى مرحلة الإعداد أو التحضير يضر به، أو كان من شأن الإفصاح المبكر عنه أن يؤدى إلى أن تفقد السياسة أو القرار لفعاليته أو الإضرار بفعالية التجارب والاختبارات (العلمية).
5. إذا كان من شان الإفصاح الإخلال بسير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص لخطر جسيم.
6. إذا كان من شأن الإفصاح أن يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى أو بالمصالح التجارية المشروعة للدولة أو أحد أجهزتها أو مشروعاتها.
المادة (29 )
واستثناء من حكم المادة (28) من هذا القانون يجب الإفصاح عن المعلومات فى الأحوال الآتية:
1- إذا كان من شأن الكشف عنها أن يحقق مصلحة عامة تفوق المصلحة المحمية.
2- إذا كانت المعلومات قد مضى عليها أكثر من خمسة وعشرين عاما ما لم يقرر المجلس أن يحجب هذا المعلومات كليا أو جزئيا لمدة لا تجاوز مدة مثيلة، وذلك إذا قدر المجلس أن المصلحة فى عدم الإفصاح عنها تفوق المصلحة من كشفها.
3- إذا كان الإفصاح عنها من شأنه الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم فساد أو مخاطر بيئية جسيمة.
الفصل السادس
العقوبات
المادة ( 30 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر،يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل مختص بتطبيق أحكام هذا القانون:
1. امتنع عمدا عن تقديم المعلومات المطلوبة بعد مضى ثمانية أيام على إنذاره رسميا بتقديمها.
2. قدم معلومات غير صحيحة لصاحب الحق فيها مع علمه بذلك.
المادة ( 31 )
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإتلاف السجلات أو الوثائق أو قام بسرقتها أو بإخفائها بقصد حجب المعلومات عن صاحب الحق فيها.
المادة ( 32 )
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من تدخل فى عمل المجلس أو مفوض المعلومات بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مادة ( 33 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 18 ) من هذا القانون.
المادة ( 34 )
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح أو أتاح للغير معلومات لا يجوز الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة هى السجن إذا كان من شأن الكشف عنها الإضرار بالأمن الوطنى للدولة أو بعلاقتها الدولية أو مركزها الاقتصادى.
المادة ( 35 )
تنتفى المسئولية الجنائية والإدارية بالنسبة إلى كل من قام من مفوضى المعلومات - بحسن نية - بتقديم المعلومات أو إتاحتها فى غير الأحوال المقررة فى هذا القانون، وذلك متى ثبت أنه كان يعتقد بصحة الإجراء الذى قام به وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.