أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم برفض الدعوى التى أقامها محمد أيمن السلكاوى المحامى والتى طالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 445 سرى لسنة 2011 الخاص بإنشاء جهاز الأمن الوطنى وحل الجهاز. أكدت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، أن وزير الداخلية قد أصدر قراره بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطنى فى مارس 2011 وقراره جاء صحيحا ومتفقا مع صحيح حكم القانون والدستور واللذين أكدا على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب. كما أكدت مفوضى الدولة على أن وزير الداخلية بصفته قد أصدر قراره محافظا بذلك على ذات الأهداف والمبادئ التى كفلها الدستور والقوانين الحاكمة ليكون هدف "قطاع الأمن الوطنى" صريحا فى نصه غير مجحفا ولا سالبا ولا متلصصا على حقوق وحريات أفراد الشعب غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته وإنما للحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته. كما أوصت المفوضين بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المحدد قانونا "60 يوما"، حيث إن قرار وزير الداخلية قد صدر بتاريخ 14/3/2011، وأقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 11/6/2011، فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا وتغدو غير مقبولة شكلا. وقالت المفوضين فى تقريرها، إن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ذلك أن القسم بالله العلى العظيم بعباراته التى يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولى قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولى الحكم المحلى ليس طقساً شكلياً أو عملاً مادياً تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعى بين الشعب وحكامه، بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصّر أو تهاون فى أدائها كان خائناً بالعهد الذى قطعه على نفسه وأشهد الله عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية بالتهاون عمداً أو تقصيراً وإهمالاً، فى الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم التى تستدعى فى ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون من أحكام بشأن التزامات وواجبات القائمين على أمور الشعب صاحب السيادة، ومنها حماية ملكه الخاص لدى تعرضه للعدوان والحفاظ على أمنه وسكينته، فالشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون". كما أن أول واجبات الدولة فى حماية مواطنيها أن ترسى دعائم الأمن والأمان وأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومى، ولذلك كانت الدولة منوط بها بوزاراتها وأجهزتها الإدارية المعنية ليس فقط وقاية النظام العام بل أيضاً التدخل لحماية النظام العام وضمان تنفيذ القوانين الضبطية بالسهر على تطبيق تلك القوانين دون أن تعتمد على التسيير الذاتى للحفاظ على الأمن الذى يمارسه المواطنون بعضهم إزاء البعض، فعلى الإدارة دوماً واجب قانونى لا تنفك عنه ولا ينفك عنها ألا وهو واجب التدخل الضبطى لحماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من أمن عام وسكينة عامة وصحة، وهى فى ذلك لا تملك الامتناع عن اتخاذ إجراء ضبطى يلزم لمواجهة حالة معينة من حالات تهديد النظام العام وليس أولى من حالة الانفلات الأمنى التى أصابت البلاد أهمية لتتولى الجهة الإدارية دورها فى تأمين البلاد وحماية مواطنيها دافعى الضرائب، وليس مقبولاً أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوى الذى أنيط به تولى مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون عن إغاثة من يفزع إليه مستنجداً من الخارجين عن القانون فلا يلقى أذناً صاغية أو قلب واع أو رادع، مع التأكيد على ضمانة حق الدولة من خلال تشريعاتها والقائمين عليها بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومى. اضغط هنا لقراءة نص تقرير الأمن الوطنى