رئيس جامعة المنصورة يشهد تخريج الطلاب الوافدين من الدفعة «59»    وزير البترول: نجحنا فى تجاوز التحديات وتأمين إمدادات الطاقة خلال 2025    وزير الاستثمار: سنعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات    وزير الخارجية يؤكد أهمية القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة أفريقيا    إسرائيل تقر «تسجيل الأراضي» بالضفة الغربية لأول مرة منذ 1967    88 شهيدا بين الأسرى والمعتقلين.. حماس تتهم جيش الاحتلال بارتكاب مجازر جديدة بحق النازحين    نموذج للقانوني المرموق.. وزير العدل ناعيا الدكتور مفيد شهاب    تشكيل الجيش الملكي – يوسف الفحلي يقود الهجوم أمام الأهلي    قائمة منتخب ناشئات الطائرة تحت 17 عامًا في البطولة الشتوية الدولية بإيطاليا    السجن المؤبد لمتهم بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص فى سوهاج    ضبط عاطلين يروجان للمخدرات وأعمال بلطجة على السوشيال ميديا    إلغاء حكم أول درجة ومنع متهمين من السفر في قضية تهرب جمركي بميناء الإسكندرية    جنايات دمنهور تحيل محاكمة المتهمين بقتل شخصين إلى الاستئناف بعد رد المحكمة    رواية الشركة - الفراغ المعلق.. قراءة نقدية    النائب عماد خليل: تعزيز العلاج على نفقة الدولة ضرورة لضمان وصول الخدمة للجميع    ياسر جلال: حق الصحفي في النشر والتصوير له مادة دستورية صريحة ومخالفتها خطأ جسيم    علامة مضيئة في تاريخ مصر.. رئيس جامعة دمنهور ناعيا الدكتور مفيد شهاب    تعيين الدكتور أحمد الغزولي رئيسًا جديدًا لجامعة النيل الأهلية    محمود مسلم: قضية الأورام تمس كل بيت.. وحماية المرضى «ضرورة»    محافظ القليوبية يبحث تطوير الواجهات المطلة على الطريق الدائري    ماسبيرو 2026.. "حكايات نعينع" على شاشة التليفزيون المصري في رمضان    رمضان 2026 - الطابع الدرامي يسيطر على تتر "على قد الحب" بصوت إليسا    عمر خيرت يتألق في حفل عيد الحب بالأوبرا    انطلاق النسخة الأولى لمسابقة «اللوح المحفوظ» للقرآن الكريم بالأقصر    مجلس إدارة الزمالك يزور جوهر نبيل لتقديم التهنئة بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة    الكشف على 758 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بقنا    لمرضى الضغط في رمضان.. هكذا تضمن صيامًا آمنًا دون مضاعفات    CBS News: رسائل إبستين تظهر صلات قوية مع مبعوث ترامب الخاص توم باراك    مجلس إدارة الأهلي يزور جوهر نبيل لتقديم التهنئة بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل    الصين تلغي الحاجة للحصول على تأشيرات لحاملي جواز السفر الكندي والبريطاني ابتداء من 17 فبراير    قرار جديد ضد عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في العياط    مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والاتحاد الدولي للسيارات    علاء مبارك يثير الجدل بظهور غامض لهلال رمضان اليوم في الغردقة، والنشطاء: السماء مشتاقة    محافظ كفرالشيخ: رفع درجة الجاهزية بجميع القطاعات استعدادا لشهر رمضان    نائب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: مكافحة الأورام قضية أمن قومى    الصحة العالمية: 115 دولة تدرج لقاح فيروس B لتطعيم الأطفال منذ الولادة    بايرن ميونخ يكشف موقف حارسه من مواجهة فرانكفورت    محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة بصدفا ترفع 119 طن مخلفات    ختام النسخة الثالثة من بطولة زد الدولية للناشئين بمشاركة أندية من أوروبا وآسيا وإفريقيا    فلكية جدة تكشف موعد رصد هلال نهاية شهر شعبان    تأجيل محاكمة المتهمين بتعريض حياة أطفال مدرسة سيدز للخطر ل1 مارس    القبض على عاطل هتك عرض طفل بقنا    الداخلية تنظم الملتقى التاسع لشباب المناطق الحضارية "جيل جديد"    وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ مصطفى عبد الرازق    منطقة الأقصر الأزهرية تعقد فعاليات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم    الدكتور حسام موافى: أنا بفضل الله وبحمده بصحة جيدة وكل عام وأنتم بخير    تأجيل زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشمال سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية    كييف تعلن إسقاط 55 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    اتحاد الناشرين العرب يطلق مبادرة لدعم مكتبات وزارة الثقافة السورية    «جيهان زكي» تبهر الحضور بثلاث لغات في ختام ملتقى النحت    الجودو| مصطفى صلاح حمادة يحقق الميدالية البرونزية في كأس إفريقيا بتونس    أولاد حارتنا.. أسئلة فلسفية! (3)    مواعيد مباريات اليوم الأحد 15- 2- 2026 والقنوات الناقلة لها .. أبرزها الأهلي والجيش الملكي    السيسي يشدد على ضرورة الجدارة والكفاءة فى الأداء الحكومى    تسريبات جديدة حول مقتل لونا الشبل.. ماذا كشفت؟    وزير التعليم العالي ينعي الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريع جديد أمام الشيوخ لتعزيز صلاحيات حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. تفاصيل
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 11 - 2025

تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.
ويأتي مشروع القانون، انطلاقا من أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014 ، ولاسيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظاماً متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية باعتبارها أشخاصاً اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها؛ فقد جاء هذا المشروع استجابة لهذا الالتزام الدستوري، وضمانًا لممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة.
وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الذي تنفرد بها "اليوم السابع" يأتي هذا المشروع تطويرًا للقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من الحاجة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث أدوات إنفاذ القانون بما يتسق مع الممارسات الدولية، ويكفل تحقيق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المنصوص عليهما في المادة (27) من الدستور، وبين واجب الدولة في منع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.

لأول مرة.. منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة
ومن أبرز ما جاء به المشروع أنه نص لأول مرة على منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، عملا بما استقر في بعض الأنظمة المقارنة المتطورة، وبما يحقق الردع العام والخاص دون المساس بضمانات التقاضي، ويعزز من سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في السوق، مع فصل نظام الجزاءات المالية الإدارية عن العقوبات الجنائية بالنسبة للجرائم الضارة بالمنافسة.
كما حرص المشروع على تنظيم اختصاصات جهاز حماية المنافسة ونظام عمله وشئون أعضائه (شاغلي الوظائف الرقابية)، على نحو يكفل لهم الحيدة والاستقلال، تنفيذا لحكم المادة (216) من الدستور.

وجاء مشروع القانون في سبعة أبواب متكاملة على النحو الآتي:
الباب الأول: تناول الأحكام العامة، فضم التعريفات الأساسية التي تفسر مصطلحات القانون وتزيل ما قد يعتري تطبيقه من غموض، كما حدد نطاق سريانه ليشمل الأفعال التي ترتكب داخل الدولة، وكذلك الأفعال الواقعة في الخارج متى ترتب عليها أثر ضار بالمنافسة داخل السوق المصري.
الباب الثاني: عالج الأفعال والأنشطة التي من شأنها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، سواء اتخذت شكل اتفاقات أفقية بين المتنافسين، أو اتفاقات رأسية بين الموردين والموزعين، كما بين متى يتحقق الوضع المسيطر والممارسات المحظورة المرتبطة به وحدد ضوابط الإعفاء من نطاق الحظر بالنسبة للاتفاقات أو الممارسات المنسقة التي تهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية، إذا ثبت أن من شأنها تحقيق منفعة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة.
الباب الثالث: تناول التركزات الاقتصادية، محددًا صورها الخاضعة لواجب الإخطار، كما قرر حظر بعض أنواع التركز التي يترتب عليها سيطرة مفرطة أو تقييد جوهري للمنافسة. ومبينا آلية التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة للتركزات التي تقع في نطاق الأنشطة الخاضعة لإشرافها تحقيقا لتكامل الأدوار بين الأجهزة الرقابية.
الباب الرابع خصصه المشروع للإجراءات التصحيحية والجزاءات المالية الإدارية، فبين ضوابط توقيعها، وآجال تقادمها، وأسس التظلم منها، كما نظم اللجنة المختصة بالفصل في التظلمات الصادرة بشأنها، ضمانًا للتوازن بين فاعلية الجهاز في إنفاذ القانون والضمانات اللازمة للمخاطبين بأحكامه.
الباب الخامس: تناول جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محددًا أهدافه واختصاصاته وتشكيل مجلس إدارته وشروط العضوية فيه، وآلية اتخاذ القرارات، فضلاً عن موارده المالية. كما نظم القانون تشکيل و اختصاصات اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي لضمان اتساق السياسات العامة للدولة مع مبادئ المنافسة الحرة.
الباب السادس: أفرد لتنظيم أوضاع أعضاء الجهاز وضمانات استقلالهم، فبين ماهية وظائفهم وشروط شغلها وطرق تعيينهم وآليات تقييم أدائهم وأسس ترقياتهم وأجورهم وسائر حقوقهم وأوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحيدة والاستقلال في أداء دورهم الرقابي.
الباب السابع والأخير تناول العقوبات الجنائية وأحوال تطبيقها، محددًا نطاقها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في القانون بما يحقق الانسجام بين النظامين الإداري والجنائي ويضمن تناسب العقوبة مع جسامة الفعل.
وعلى هدى من ذلك جميعه؛ فإن هذا المشروع يعد إطارا تشريعيًا متكاملاً لحماية المنافسة وترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار، تسودها الشفافية وتكافؤ الفرص وتمكن جهاز حماية المنافسة من أداء دوره الدستوري والقانوني بفاعلية واستقلال، وعلى نحو يتكامل مع السياسات العامة للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وصون حقوق المستثمرين والمستهلكين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.