نصر الله يحرز تقدما على عصفورة المدعوم من ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية    من المبادرة إلى التطبيق.. مصر تخطط لبطاريات طاقة ضخمة وتوسعات متجددة بحلول 2030    أحمد هاشم يكتب: وشهد شاهد من أهلها    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    محافظ الدقهلية يعزي أسر ضحايا حريق «سوق الخواجات» ويتفقد المصابين في المستشفى    ارتفع ضحايا حريق سوق الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و10 مصابين    فيدرا تدافع عن كلاب الشوارع: عندنا مشكلة إدارة وعندي 40 قطة و6 كلاب معيشاهم في بيتي    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    ليفركوزن يثأر من دورتموند بهدف مازة ويتأهل لربع نهائى كأس ألمانيا    يوفنتوس يتخطى أودينيزى بثنائية ويتأهل إلى ربع نهائى كأس إيطاليا    بورنموث ضد إيفرتون.. جريليش يمنح التوفيز فوزًا ثمينًا في البريميرليج    القضاء الأمريكي يوجه تهمة القتل للمشتبه فيه بهجوم البيت الأبيض    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    كأس العرب - سالم الدوسري: جئنا إلى قطر لتحقيق اللقب    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مبادرة الخير بدسوق تنظم حفلًا ترفيهيًا للطلاب الصم وضعاف السمع بمناسبة يوم التحدي    إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    مصرع وإصابة 8 أشخاص باختناق فى حريق مخزن ملابس بسوق الخواجات في المنصورة    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    وزير الثقافة: دورة منفتحة على الشباب والتكنولوجيا في معرض الكتاب 57    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    زينة: علمت بنجاح ورد وشيكولاتة من السوشيال ميديا.. وأُصبت بشرخ خلال التصوير    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    رئيس شعبة الدواجن بالجيزة يحذر من الفراخ السردة: اعدموها فورا    رئيس بولندا يعارض فكرة توسك بدفع وارسو تعويضات لضحايا الحرب بدلا من ألمانيا    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    بنك التعمير والإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت    «القومى للمرأة» ينظم الاجتماع التنسيقي لشركاء الدعم النفسي لبحث التعاون    أجواء حماسية والمنافسة تشتعل يين المرشحين في انتخابات النواب بقنا    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    بالصور.. الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية من انتخابات النواب أجريت وسط متابعة دقيقة لكشف أي مخالفة    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريع جديد أمام الشيوخ لتعزيز صلاحيات حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. تفاصيل
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 11 - 2025

تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.
ويأتي مشروع القانون، انطلاقا من أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014 ، ولاسيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظاماً متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية باعتبارها أشخاصاً اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها؛ فقد جاء هذا المشروع استجابة لهذا الالتزام الدستوري، وضمانًا لممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة.
وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الذي تنفرد بها "اليوم السابع" يأتي هذا المشروع تطويرًا للقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من الحاجة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث أدوات إنفاذ القانون بما يتسق مع الممارسات الدولية، ويكفل تحقيق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المنصوص عليهما في المادة (27) من الدستور، وبين واجب الدولة في منع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.

لأول مرة.. منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة
ومن أبرز ما جاء به المشروع أنه نص لأول مرة على منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، عملا بما استقر في بعض الأنظمة المقارنة المتطورة، وبما يحقق الردع العام والخاص دون المساس بضمانات التقاضي، ويعزز من سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في السوق، مع فصل نظام الجزاءات المالية الإدارية عن العقوبات الجنائية بالنسبة للجرائم الضارة بالمنافسة.
كما حرص المشروع على تنظيم اختصاصات جهاز حماية المنافسة ونظام عمله وشئون أعضائه (شاغلي الوظائف الرقابية)، على نحو يكفل لهم الحيدة والاستقلال، تنفيذا لحكم المادة (216) من الدستور.

وجاء مشروع القانون في سبعة أبواب متكاملة على النحو الآتي:
الباب الأول: تناول الأحكام العامة، فضم التعريفات الأساسية التي تفسر مصطلحات القانون وتزيل ما قد يعتري تطبيقه من غموض، كما حدد نطاق سريانه ليشمل الأفعال التي ترتكب داخل الدولة، وكذلك الأفعال الواقعة في الخارج متى ترتب عليها أثر ضار بالمنافسة داخل السوق المصري.
الباب الثاني: عالج الأفعال والأنشطة التي من شأنها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، سواء اتخذت شكل اتفاقات أفقية بين المتنافسين، أو اتفاقات رأسية بين الموردين والموزعين، كما بين متى يتحقق الوضع المسيطر والممارسات المحظورة المرتبطة به وحدد ضوابط الإعفاء من نطاق الحظر بالنسبة للاتفاقات أو الممارسات المنسقة التي تهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية، إذا ثبت أن من شأنها تحقيق منفعة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة.
الباب الثالث: تناول التركزات الاقتصادية، محددًا صورها الخاضعة لواجب الإخطار، كما قرر حظر بعض أنواع التركز التي يترتب عليها سيطرة مفرطة أو تقييد جوهري للمنافسة. ومبينا آلية التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة للتركزات التي تقع في نطاق الأنشطة الخاضعة لإشرافها تحقيقا لتكامل الأدوار بين الأجهزة الرقابية.
الباب الرابع خصصه المشروع للإجراءات التصحيحية والجزاءات المالية الإدارية، فبين ضوابط توقيعها، وآجال تقادمها، وأسس التظلم منها، كما نظم اللجنة المختصة بالفصل في التظلمات الصادرة بشأنها، ضمانًا للتوازن بين فاعلية الجهاز في إنفاذ القانون والضمانات اللازمة للمخاطبين بأحكامه.
الباب الخامس: تناول جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محددًا أهدافه واختصاصاته وتشكيل مجلس إدارته وشروط العضوية فيه، وآلية اتخاذ القرارات، فضلاً عن موارده المالية. كما نظم القانون تشکيل و اختصاصات اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي لضمان اتساق السياسات العامة للدولة مع مبادئ المنافسة الحرة.
الباب السادس: أفرد لتنظيم أوضاع أعضاء الجهاز وضمانات استقلالهم، فبين ماهية وظائفهم وشروط شغلها وطرق تعيينهم وآليات تقييم أدائهم وأسس ترقياتهم وأجورهم وسائر حقوقهم وأوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحيدة والاستقلال في أداء دورهم الرقابي.
الباب السابع والأخير تناول العقوبات الجنائية وأحوال تطبيقها، محددًا نطاقها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في القانون بما يحقق الانسجام بين النظامين الإداري والجنائي ويضمن تناسب العقوبة مع جسامة الفعل.
وعلى هدى من ذلك جميعه؛ فإن هذا المشروع يعد إطارا تشريعيًا متكاملاً لحماية المنافسة وترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار، تسودها الشفافية وتكافؤ الفرص وتمكن جهاز حماية المنافسة من أداء دوره الدستوري والقانوني بفاعلية واستقلال، وعلى نحو يتكامل مع السياسات العامة للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وصون حقوق المستثمرين والمستهلكين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.