عيار 21 يرتفع لأعلى مستوياته.. سعر جرام الذهب بالمصنعية اليوم الجمعة 19 إبريل 2024 بالصاغة    طلب إحاطة في البرلمان لإجبار أصحاب المخابز على خفض أسعار "الخبز السياحي"    بعد انخفاضها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 19 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق    الجزائر تتعهد بإعادة طرح قضية العضوية الفلسطينية بالأمم المتحدة    صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل وأنباء عن هجوم بالمسيرات بعد الهجوم على إيران    رد فعل صادم من مصطفى يونس على واقعة إخفاء الكُرات فى مباراة القمة    تقارير أمريكية تكشف موعد اجتياح رفح الفلسطينية    «ستاندرد أند بورز»: خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    أصعب أيام الصيف.. 7 نصائح للتعامل مع الحرارة الشديدة    حظك اليوم برج العذراء الجمعة 19-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    سوزان نجم الدين تتصدر تريند إكس بعد ظهورها مع «مساء dmc»    خالد حسين محمود: مسلسل الحشاشين كان يحمل هدفين الأول تنويري والآخر معرفي    فاروق جويدة يحذر من «فوضى الفتاوى» وينتقد توزيع الجنة والنار: ليست اختصاص البشر    ملف رياضة مصراوي.. ليفربول يودع الدوري الأوروبي.. أزمة شوبير وأحمد سليمان.. وإصابة محمد شكري    هدي الإتربي: أحمد السقا وشه حلو على كل اللى بيشتغل معاه    "ليست أول فرصة يهدرها في حياته".. كلوب يعلق على الانتقادات ضد صلاح    صدمة .. إصابة أحد صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي    هدف قاتل يحقق رقما تاريخيا جديدا في سجل باير ليفركوزن    مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 19- 4- 2024 في جميع البطولات    عز بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19 إبريل بالمصانع والأسواق    3 ليال .. تحويلات مرورية بشارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة    الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك سبيلاً للسلام    الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل إصابة ثانية من مخيم نور شمس جراء اعتداء قوات الاحتلال    وعد وهنوفي بيه، الحكومة تحدد موعد إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء (فيديو)    محمود التهامي يحيي الليلة الختامية لمولد أبو الإخلاص الزرقاني بالإسكندرية (فيديو وصور)    أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة.. آخر تحديث لسعر الدولار عند هذا الرقم    شاهد.. نجوم الفن في افتتاح الدورة الثالثة ل مهرجان هوليود للفيلم العربي    منهم شم النسيم وعيد العمال.. 13 يوم إجازة مدفوعة الأجر في مايو 2024 للموظفين (تفاصيل)    #شاطئ_غزة يتصدر على (اكس) .. ومغردون: فرحة فلسطينية بدير البلح وحسرة صهيونية في "زيكيم"    البابا تواضروس خلال إطلاق وثيقة «مخاطر زواج الأقارب»: 10 آلاف مرض يسببه زواج الأقارب    محمود عاشور يفتح النار على رئيس لجنة الحكام.. ويكشف كواليس إيقافه    متحدث الحكومة: دعم إضافي للصناعات ذات المكون المحلي.. ونستهدف زيادة الصادرات 17% سنويا    تعديل ترتيب الأب.. محامية بالنقض تكشف مقترحات تعديلات قانون الرؤية الجديد    انهيار منزل من طابقين بالطوب اللبن بقنا    والد شاب يعاني من ضمور عضلات يناشد وزير الصحة علاج نجله (فيديو)    انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالمساجد الكبرى الجمعة    الإفتاء تحسم الجدل بشأن الاحتفال ب شم النسيم    ظهور أسماك حية في مياه السيول بشوارع دبي (فيديو)    وزير الخارجية الأسبق يكشف عن نقاط مهمة لحل القضية الفلسطينية    فيوتشر يرتقي للمركز الثامن في الدوري بالفوز على فاركو    خبير عسكري: هجوم إسرائيل على إيران في لبنان أو العراق لا يعتبر ردًا على طهران    سكرتير المنيا يشارك في مراسم تجليس الأنبا توماس أسقفا لدير البهنسا ببني مزار    فلسطين تدين استخدام أمريكا "الفيتو" لمنعها من عضوية الأمم المتحدة    بسبب معاكسة شقيقته.. المشدد 10 سنوات لمتهم شرع في قتل آخر بالمرج    أحمد الطاهري يروي كواليس لقاءه مع عبد الله كمال في مؤسسة روز اليوسف    جريمة ثاني أيام العيد.. حكاية مقتل بائع كبدة بسبب 10 جنيهات في السلام    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    دعاء للمريض في ساعة استجابة يوم الجمعة.. من أفضل الأوقات    النشرة الدينية.. هل يجوز تفويت صلاة الجمعة بسبب التعب؟.. وما هي أدعية شهر شوال المستحبة؟    إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية    طريقة عمل الدجاج سويت اند ساور    طريقة عمل الكب كيك بالريد فيلفت، حلوى لذيذة لأطفالك بأقل التكاليف    دعاء الضيق: بوابة الصبر والأمل في أوقات الاختناق    نبيل فهمي يكشف كيف تتعامل مصر مع دول الجوار    شعبة الخضر والفاكهة: إتاحة المنتجات بالأسواق ساهمت في تخفيض الأسعار    بسبب أزمة نفسية.. فتاة تنهي حياتها بالحبة السامة بأوسيم    أخبار 24 ساعة.. مساعد وزير التموين: الفترة القادمة ستشهد استقرارا فى الأسعار    فحص 1332 مواطنا في قافلة طبية بقرية أبو سعادة الكبرى بدمياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أباطرة الكيف تحت مجهر مكافحة المخدرات قبل الكريسماس.. ضبط أشهر 46 "ديلر" بالقاهرة والمحافظات وتحريز 20 كيلو هيروين وحشيش وبانجو.. خبراء: الضربات الاستباقية قضت على المواد المخدرة والعقوبة تصل للإعدام
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 12 - 2019

مداهمات وحملات أمنية لا تتوقف، تستهدف أباطرة الكيف وتجار الصنف في القاهرة الكبرى والمحافظات، لضبط حائزي المواد المخدرة والمتعاطين قبل احتفالات الكريسماس.
هذه التحركات الأمنية، تأتي وفقاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة كافة صور الخروج عن القانون.
وانطلقت حملات مكبرة استهدفت "الأكشاك – الكافتيريات" وأماكن التجمعات الشبابية بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها ، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان، حيث أسفرت جهودها بإشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية عن ضبط 38 قضية "إتجار، وحيازة مواد مخدرة" ضبط خلالها 46 متهما خلال 72 ساعة، ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة.
ونجح قطاع مكافحة المخدرات في ضبط 12,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و4 كيلو بانجو، و3 كيلو هيروين، و500 جرام استروكس، و250 جرام من الآيس، و4447 قرص مخدر مختلف الأنواع ، وضبطت أجهزة الأمن 30,965 جنيه من حصيلة البيع ، وبندقية خرطوش، وطلقة خرطوش، و43 هاتف محمول، و6 سيارات، و5 دراجات نارية، و7 قطع سلاح أبيض، وميزان "تستخدم فى أنشطتهم الإجرامية"، وتم تنفيذ 12 حكم متنوع.
وكان لتلك الحملة الأثر البالغ فى تحقيق المردود الإيجابى لدى أولياء الأمور والمواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
وأما عن مواجهة تجارة المخدرات قبل رأس السنة من الناحية الأمنية – فيقول الخبير الأمني اللواء مجدى البسيونى - أن جهود قطاع الجريمة المنظمة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مستمرة ليست في أيام الاحتفالات برأس السنة وغيرها من المناسبات بل فى كل أيام السنة حيث تلعب دوراَ بارزاَ على مستوى جميع المحافظات، للقبض على البؤر الإجرامية ودواليب المخدرات، وضبط الحشيش والبودرة والكوكايين والبانجو، وجميع أنواع المواد المخدرة، أي كانت هذه الأنواع أو المسميات التي يطلقها تجار المخدرات.
وتكثف الإدارة العامة للمخدرات – وفقا ل"البسيونى" فى تصريح ل"اليوم السابع" - حملاتها خلال الأعياد والمناسبات وعلى رأسها ليلة راس السنة لمنع ترويج تلك المواد المخدرة كما أنها تمتلك وتخطط لاستراتيجية في المواجهة الحاسمة مع تجار المخدرات سواء من المنبع "بالطرق والمنافذ البحرية والبرية" لمنع دخول صفقات المخدرات إلى البلاد، وكذا مواجهة خطط ترويجها داخل البلاد.
الخبير الأمنى – أكد أن وزارة الداخلية وخاصة قطاع الجريمة المنظمة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمتلك مصادر سرية تعمل ليل نهار على مدى الساعة لكشف تلك الصفقات سواء من داخل مصر أو خارجها من خلال التنسيق والتعاون الدولي لمواجهة الاتجار فى المخدرات، حيث نجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في إحباط تهريب أطنان من المخدرات بفضل التنسيق الكامل بين إدارة مكافحة المخدرات وإدارة التفتيش الصيدلي لمنع خروج الأقراص المخدرة والمواد المصنفة "جدول" ومنع تداولها خارج الإطار القانوني.
وأضاف "البسيونى" أن عملية اقتحام منطقة السحر والجمال الأخيرة كانت خير دليل على دور وزارة الداخلية في مواجهة الاتجار بالمخدرات، إلا أن الأمن وحده لا يكفي لمكافحة جريمة الاتجار وتهريب المخدرات حيث لابد من وجود توعية اعلامية مستمرة عن المخاطر والعقوبات المنتظرة وخاصة العقاقير المدمرة، كما أن تنشط برامج التوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة قبل وأثناء الأعياد والمناسبات لرفع درجة الوعي في هذه الأيام، مع تقديم نماذج للمواطنين للبهجة والانطلاق "بلا مخدرات"، فضلاَ عن أن جهود مكافحة انتشار المواد المخدرات تتضاعف بشكل كبير قبل الأعياد والمناسبات لتمنع رواجها المتوقع فى مثل تلك المواسم.
وبالنسبة لعقوبة الاتجار بالمخدرات حسب الكمية وأقصى عقوبة – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمود البدوي – أن عقوبة تجارة وحيازة المواد المخدرة وحالات الظرف المشدد ودوره في تشديد العقوبة تختلف عن بعضها البعض من حيث التعاطي والإتجار والأحراز والحيازة، لأن مسألة حيازة المخدرات هي فى حقيقة الأمر عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأي صورة من علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره، أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
أما الإحراز – بحسب "البدوي" فى تصريح ل"اليوم السابع" فهو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوي في ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أي آمر آخر، والحرز فى حقيقة الأمر هو ما يضبط في جيب الشخص والحيازة هي ما يضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلا التفريق القانوني في القصد من الحيازة.
ولكل قضية في عملية إثبات الإتجار ظروفها الخاصة وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة، كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم.
ولتوضيح حالات الظرف المشدد ودوره في تشديد العقوبة يمكن وضع الحالات التي يتم ضبطها فى السياقات التالية:
1-حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها.
تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة.
تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.
3- كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات
وتنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

4- كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير
و تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.
أما جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التي تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس.

الفرق بين عقوبتي تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها :
أولا: تنص المادة 33 من قانون العقوبات على يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا، كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم "5" والتي تشمل الحشيش والبانجو والترامادول والتامول والزانكس، أو صدره أو جلبه أو حازة أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيًا كان طور نموه، وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأي صورة، كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم داخل البلاد.
ثانيا: كما تنص المادة 34 على يعاقب بالإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه: كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه، كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.
وتنص المادة رقم 34 مكرراً على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين"، والمادة 35 تنص على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتكون عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال التالية: إذا استخدم الجاني في ترويج المواد المخدرة من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة، أو استخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم، إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموم المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها ، أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه، إذا استعمل الجاني في ارتكابها أو تسهيل ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون، إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن، إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم "1"، إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات.
-كما أن عقوبة تعاطى المواد المخدرة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه وتشكل كل من ضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم "1" .
عقوبة التعاطي أو الإتجار في مادة الهيروين المخدرة في مصر:
بالنسبة لأحكام عقوبات التعاطي أو الاتجار في الهيروين فإنه وفقاً للإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار مادة الهيروين المخدرة، فقد صدر القانون 122 لسنة 1989 وجاء فيه:
أولاً: عقوبات الإعدام والغرامات المالية
1- تنص المادة 23 على أنه: "يعاقب بالإعدام أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو صنع هذه المادة المخدرة بقصد الإتجار".

2- كما تنص المادة 33 على أنه: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من زرع نباتًا من النباتات الواردة المدرجة بجدول المخدرات والتي يستخرج منها المادة الخادم اللازمة لتصينع مخدر الهيروين أو صدَّرها أو حازها أو أحرزها أو اشتراها أو باعها أو نقلها أيَّا كان طور نموها وكذلك بذورها، وكان ذلك بقصد الإتجار".
ثانيا: عقوبات الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى غرامة مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه في الاحوال التالية:
1- تنص المادة 34 أ. على أنه: "يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو سلم أو نقل أو قدم المادة المخدرة بقصد الاتجار".
كما أوجب القانون عقوبة الإعدام في الحالات التالية :
1- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات .
2- إذا استغل الجاني حصانته أو السلطة المحولة له بمقتضى وظيفته .
3- إذا كانت المخدرات المضبوطة واردة في القسم الأول من الجدول من الكوكايين والهيروين.
4- إذا كان الجاني سبق الحكم عليه في قضية مخدرات
ثالثاً: المعاقبة بالسجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه في الحالات التالية :

تطبق هذه العقوبة على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج مادة الهيروين المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك وفقاً المادة 37 والتي تنص على أن "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف جنيه في حالات التعاطي او الاستعمال الشخصي"، ويمكن في مثل هذه الحالات أن يودع الشخص المتعاطي بمصحة لعلاج الادمان مدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وفقاً لما تقرره الهيئة القضائية.
كما تنص المادة 39 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعدَّ أو هُيئ للتعاطي أو أثناء التعاطي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.