الداخلية: مؤتمر التلاحم الوطني يهدف لبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات    محافظ بورسعيد يتفقد تطوير البنية التحتية بمنطقة الإسراء في الضواحي    وزير الاستثمار يتفقد مصنع شركة "الطحان" المتخصصة في تصنيع وتعبئة التمور    سعر جرام الفضة اليوم السبت 4-4-2026.. آخر تحديث للأعيرة والسبائك في مصر    محافظ الفيوم يقر العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر لترشيد الطاقة    زراعة المنيا تعلن خطة ترشيد استهلاك الطاقة والعمل    تفاقم المخاطر النووية: روسيا تُجلي 198 خبيراً من محطة بوشهر الإيرانية    ترامب يمهل إيران 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق قبل أن تواجه «الجحيم»    أستاذ علوم سياسية: القاهرة تضغط لإلزام إسرائيل بالخطة ومنع فرض واقع في غزة    زيلينسكي يصل إسطنبول لبحث اتفاق سلام مع أردوغان بشأن أوكرانيا    مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) مايوركا.. إصابة مبابي    وزير الرياضة يشهد توقيع عقد استضافة مصر لبطولة العالم لجمباز الأيروبيك 2028 لأول مرة في إفريقيا    قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة    قبل مواجهة الزمالك.. شباب بلوزداد يطلب فسخ عقد مدربه    نجم بيراميدز: لم نتوقع الخروج من أفريقيا.. وكعب الزمالك «مش عالي علينا»    صور| مصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط طن مخدرات ب 92 مليون جنيه    تفاصيل مشاجرة والادعاء بالتأثير على التحقيقات في البحيرة    اندلع داخل 15 حوش.. ننشر الصور الأولي لحريق أبو دياب شرق في قنا    الإسكان: لا تأثير على جودة مياه الشرب نتيجة تسرب بقعة سولار بترعة الإسماعيلية    تعليم الغربية: تكريم 155 طالبا بإدارة شرق طنطا التعليمية في البرمجة والذكاء    شبورة صباحا ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يوقعان بروتوكولًا لتطوير مكتبة دمنهور وتحويلها لمركز ثقافي شامل    وزير الصحة يتفقد تطوير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويوجه بسرعة استكمال الأعمال    وزيرا النقل والكهرباء يتفقدان جبل الجلالة تمهيدا لإطلاق مشروعات طاقة الرياح    انطلاق المرحلة النهائية لمجموعة التتويج بالدوري المصري.. غدا    سعر اليورو أمام الجنيه اليوم السبت 4 أبريل 2026    جمارك مطار الإسكندرية تضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية    تعليم القاهرة: المدارس الخاصة جزء لا يتجزأ من مدارس الدولة وتخضع لكافة التعليمات    الابتسامة الخافتة.. عرض جزائري صامت ضمن فعاليات مسرح الجنوب| صور    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بسقوط مقذوف قرب محطة بوشهر النووية    تغيرات غذائية بسيطة تشعل دفاع جسمك ضد الإلتهابات    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 978 مخالفة خلال 24 ساعة    محافظ بورسعيد يصدق على فصل طالب لمدة عام دراسي كامل عقب واقعة اعتداء الطالب على أحد المعلمين داخل مدرسة    تجربة قاسية للأسرى الفلسطينيين.. ما هي البوسطة الموجودة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي؟    8 أغاني، كواليس ألبوم بهاء سلطان الجديد    الاثنين.. نادي سينما أوبرا دمنهور ينظم عرضا جديدا لمجموعة من الأفلام القصيرة    رغم الحرب.. ازدياد صادرات النفط الإيرانية من «جزيرة خرج»    جامعة قنا تتصدر الجامعات المصرية في أنشطة ذوي الهمم بنسبة 35.95%    ضبط المتهم بالتعدى على سائق دراجة نارية بشركة نقل ذكى بالقاهرة    وزير النقل يوجه بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع حجم الركاب ترشيدا للإنفاق العام    الصحة تتلقى أكثر من 74 ألف مكالمة طوارئ في فبراير.. وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    وزير الرياضة ل هنا جودة: قدمتي أداء مبهرًا وبطوليًا وننتظر الكثير في الأولمبياد    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 94 لاستهداف مراكز صناعية وعسكرية    أستراليا تحتفل بالجمعة العظيمة في أجواء يغمرها الإيمان    الجونة يستضيف الاتحاد السكندري في الدوري    القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة المنيا    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    أجواء إيمانية مهيبة خلال صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة مار يوسف في القدس    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أباطرة الكيف تحت مجهر مكافحة المخدرات قبل الكريسماس.. ضبط أشهر 46 "ديلر" بالقاهرة والمحافظات وتحريز 20 كيلو هيروين وحشيش وبانجو.. خبراء: الضربات الاستباقية قضت على المواد المخدرة والعقوبة تصل للإعدام
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 12 - 2019

مداهمات وحملات أمنية لا تتوقف، تستهدف أباطرة الكيف وتجار الصنف في القاهرة الكبرى والمحافظات، لضبط حائزي المواد المخدرة والمتعاطين قبل احتفالات الكريسماس.
هذه التحركات الأمنية، تأتي وفقاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة كافة صور الخروج عن القانون.
وانطلقت حملات مكبرة استهدفت "الأكشاك – الكافتيريات" وأماكن التجمعات الشبابية بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها ، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان، حيث أسفرت جهودها بإشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية عن ضبط 38 قضية "إتجار، وحيازة مواد مخدرة" ضبط خلالها 46 متهما خلال 72 ساعة، ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة.
ونجح قطاع مكافحة المخدرات في ضبط 12,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و4 كيلو بانجو، و3 كيلو هيروين، و500 جرام استروكس، و250 جرام من الآيس، و4447 قرص مخدر مختلف الأنواع ، وضبطت أجهزة الأمن 30,965 جنيه من حصيلة البيع ، وبندقية خرطوش، وطلقة خرطوش، و43 هاتف محمول، و6 سيارات، و5 دراجات نارية، و7 قطع سلاح أبيض، وميزان "تستخدم فى أنشطتهم الإجرامية"، وتم تنفيذ 12 حكم متنوع.
وكان لتلك الحملة الأثر البالغ فى تحقيق المردود الإيجابى لدى أولياء الأمور والمواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
وأما عن مواجهة تجارة المخدرات قبل رأس السنة من الناحية الأمنية – فيقول الخبير الأمني اللواء مجدى البسيونى - أن جهود قطاع الجريمة المنظمة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مستمرة ليست في أيام الاحتفالات برأس السنة وغيرها من المناسبات بل فى كل أيام السنة حيث تلعب دوراَ بارزاَ على مستوى جميع المحافظات، للقبض على البؤر الإجرامية ودواليب المخدرات، وضبط الحشيش والبودرة والكوكايين والبانجو، وجميع أنواع المواد المخدرة، أي كانت هذه الأنواع أو المسميات التي يطلقها تجار المخدرات.
وتكثف الإدارة العامة للمخدرات – وفقا ل"البسيونى" فى تصريح ل"اليوم السابع" - حملاتها خلال الأعياد والمناسبات وعلى رأسها ليلة راس السنة لمنع ترويج تلك المواد المخدرة كما أنها تمتلك وتخطط لاستراتيجية في المواجهة الحاسمة مع تجار المخدرات سواء من المنبع "بالطرق والمنافذ البحرية والبرية" لمنع دخول صفقات المخدرات إلى البلاد، وكذا مواجهة خطط ترويجها داخل البلاد.
الخبير الأمنى – أكد أن وزارة الداخلية وخاصة قطاع الجريمة المنظمة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمتلك مصادر سرية تعمل ليل نهار على مدى الساعة لكشف تلك الصفقات سواء من داخل مصر أو خارجها من خلال التنسيق والتعاون الدولي لمواجهة الاتجار فى المخدرات، حيث نجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في إحباط تهريب أطنان من المخدرات بفضل التنسيق الكامل بين إدارة مكافحة المخدرات وإدارة التفتيش الصيدلي لمنع خروج الأقراص المخدرة والمواد المصنفة "جدول" ومنع تداولها خارج الإطار القانوني.
وأضاف "البسيونى" أن عملية اقتحام منطقة السحر والجمال الأخيرة كانت خير دليل على دور وزارة الداخلية في مواجهة الاتجار بالمخدرات، إلا أن الأمن وحده لا يكفي لمكافحة جريمة الاتجار وتهريب المخدرات حيث لابد من وجود توعية اعلامية مستمرة عن المخاطر والعقوبات المنتظرة وخاصة العقاقير المدمرة، كما أن تنشط برامج التوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة قبل وأثناء الأعياد والمناسبات لرفع درجة الوعي في هذه الأيام، مع تقديم نماذج للمواطنين للبهجة والانطلاق "بلا مخدرات"، فضلاَ عن أن جهود مكافحة انتشار المواد المخدرات تتضاعف بشكل كبير قبل الأعياد والمناسبات لتمنع رواجها المتوقع فى مثل تلك المواسم.
وبالنسبة لعقوبة الاتجار بالمخدرات حسب الكمية وأقصى عقوبة – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمود البدوي – أن عقوبة تجارة وحيازة المواد المخدرة وحالات الظرف المشدد ودوره في تشديد العقوبة تختلف عن بعضها البعض من حيث التعاطي والإتجار والأحراز والحيازة، لأن مسألة حيازة المخدرات هي فى حقيقة الأمر عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأي صورة من علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره، أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
أما الإحراز – بحسب "البدوي" فى تصريح ل"اليوم السابع" فهو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوي في ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أي آمر آخر، والحرز فى حقيقة الأمر هو ما يضبط في جيب الشخص والحيازة هي ما يضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلا التفريق القانوني في القصد من الحيازة.
ولكل قضية في عملية إثبات الإتجار ظروفها الخاصة وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة، كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم.
ولتوضيح حالات الظرف المشدد ودوره في تشديد العقوبة يمكن وضع الحالات التي يتم ضبطها فى السياقات التالية:
1-حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها.
تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة.
تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.
3- كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات
وتنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

4- كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير
و تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.
أما جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التي تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس.

الفرق بين عقوبتي تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها :
أولا: تنص المادة 33 من قانون العقوبات على يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا، كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم "5" والتي تشمل الحشيش والبانجو والترامادول والتامول والزانكس، أو صدره أو جلبه أو حازة أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيًا كان طور نموه، وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأي صورة، كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم داخل البلاد.
ثانيا: كما تنص المادة 34 على يعاقب بالإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه: كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه، كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.
وتنص المادة رقم 34 مكرراً على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين"، والمادة 35 تنص على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتكون عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال التالية: إذا استخدم الجاني في ترويج المواد المخدرة من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة، أو استخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم، إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموم المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها ، أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه، إذا استعمل الجاني في ارتكابها أو تسهيل ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون، إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن، إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم "1"، إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات.
-كما أن عقوبة تعاطى المواد المخدرة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه وتشكل كل من ضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم "1" .
عقوبة التعاطي أو الإتجار في مادة الهيروين المخدرة في مصر:
بالنسبة لأحكام عقوبات التعاطي أو الاتجار في الهيروين فإنه وفقاً للإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار مادة الهيروين المخدرة، فقد صدر القانون 122 لسنة 1989 وجاء فيه:
أولاً: عقوبات الإعدام والغرامات المالية
1- تنص المادة 23 على أنه: "يعاقب بالإعدام أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو صنع هذه المادة المخدرة بقصد الإتجار".

2- كما تنص المادة 33 على أنه: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من زرع نباتًا من النباتات الواردة المدرجة بجدول المخدرات والتي يستخرج منها المادة الخادم اللازمة لتصينع مخدر الهيروين أو صدَّرها أو حازها أو أحرزها أو اشتراها أو باعها أو نقلها أيَّا كان طور نموها وكذلك بذورها، وكان ذلك بقصد الإتجار".
ثانيا: عقوبات الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى غرامة مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه في الاحوال التالية:
1- تنص المادة 34 أ. على أنه: "يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو سلم أو نقل أو قدم المادة المخدرة بقصد الاتجار".
كما أوجب القانون عقوبة الإعدام في الحالات التالية :
1- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات .
2- إذا استغل الجاني حصانته أو السلطة المحولة له بمقتضى وظيفته .
3- إذا كانت المخدرات المضبوطة واردة في القسم الأول من الجدول من الكوكايين والهيروين.
4- إذا كان الجاني سبق الحكم عليه في قضية مخدرات
ثالثاً: المعاقبة بالسجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه في الحالات التالية :

تطبق هذه العقوبة على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج مادة الهيروين المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك وفقاً المادة 37 والتي تنص على أن "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف جنيه في حالات التعاطي او الاستعمال الشخصي"، ويمكن في مثل هذه الحالات أن يودع الشخص المتعاطي بمصحة لعلاج الادمان مدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وفقاً لما تقرره الهيئة القضائية.
كما تنص المادة 39 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعدَّ أو هُيئ للتعاطي أو أثناء التعاطي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.