وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المواد 232 حتى المادة 235 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، المتعلقة بطلبات المناقشة العامة. وجاءت نصوص المواد كالتالى: مادة 232: يجوز لعشرين عضوا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه. مادة 233: "يقدم طلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة. ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة". مادة 234: " لا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهى المجلس من مناقشته، ويصدر قراره فى شأنه. مادة 235: " إذا تنازل كل أو بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابة عنه بعد ادراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال. ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازلا عن الطلب. ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمى الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور. وتسرى أحكام المادة (225) من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التى يقدمها الأعضاء فى شأن موضوع طلب المناقشة العامة. موضوعات متعلقة: عكاشة يتحدى الشعب المصرى: "هقابل السفير الإسرائيلى 30 ألف مرة" 123 نائبا برلمانيا وقعوا على مذكرة لإسقاط عضوية توفيق عكاشة من المجلس مجلس النواب ينتهى من إقرار أول 200 مادة بلائحته الداخلية كبار الصحفيين والإعلاميين ينتفضون ضد نائب التطبيع "عبد العال": وصلنى طلب بإحالة "العليمى" للتحقيق لكنى أرفضه إعمالا لحرية النقد