رئيس الوزراء يلتقي وزير التعليم العالي لاستعراض رؤية الوزارة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة    السيسي: 10 مليارات دولار خسائر قناة السويس إثر الحرب في غزة    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الاستهلاك وراء ارتفاع أسعار الفراخ    البورصة المصرية تربح 2.1 مليار جنيه بختام تعاملات الاثنين 2 مارس 2026    عاجل| إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني    خمسة قتلى بضربات روسية في أوكرانيا    حملات مكثفة بالفيوم تسفر عن تحرير 75 مخالفة تموينية    مدبولي: ملف الثقافة يحظى بأولوية مُتقدمة ضمن خطط وبرامج الحكومة    رئيس محموعة البنك الدولى يشيد بالإجراءات المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى    مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم    بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة 6 اتفاقيات دولية    إخلاء مطار بافوس القبرصي بعد رصد جسم مريب    المفوضية الأوروبية: الحل الوحيد لأزمة إيران هو الدبلوماسي    إندنبدنت: ترامب يجر المملكة المتحدة إلى المشاركة فى الحرب على إيران    مؤتمر سلوت: الدوري الإنجليزي لم يعد ممتعا.. وبرشلونة قبل 10 سنوات امتلك الكرة الحقيقية    المصري في بيان رسمي: ما حدث أمام إنبي جريمة مكتملة الأركان    "نظام قيد إلكتروني وبناء قاعدة بيانات".. اتحاد الكرة يكشف خطته لعام 2026    "النواب" يوافق على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان    حبس متهم بإصابة زوجته بطلق ناري على ذمة التحقيقات بقنا    محافظ الغربية يمد مهلة تسجيل مركبات التوك توك شهرًا استجابة لمطالب أصحابها    حبس سائق تروسيكل لاتهامه بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق في الجيزة    المشدد 15 سنة لمتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج    أهالي شارع اليسر بالغربية يحولون شارعهم إلى لوحة جمالية.. والمحافظ يشيد بجهودهم    القائمة الكاملة للفائزين بجوائز نقابة ممثلي الشاشة    شعر وإنشاد وأغاني تراثية في افتتاح ليالي رمضان بقصر ثقافة برج العرب    مسابقات وعروض فنية في ثالث ليالي رمضان بقصر ثقافة الأنفوشي    تحسن الحالة الصحية ل مى عز الدين وخروجها من المستشفى اليوم أو غداً    إعادة قراءة تاريخ مصر عبر الصورة    جامعة قناة السويس تطلق 3 برامج تدريبية حول الإنعاش القلبي    «الصحة» تُسرّع التنفيذ في 17 مشروعًا قوميًا وتدفع التحول الرقمي بالمحافظات    طريقة عمل طاجن اللحم باللسان عصفور في الفرن    وزير الخارجية الألماني: لن نشارك في الحرب ضد إيران    مفتي الجمهورية: ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ستظل علامة فارقة    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين    الرقابة المالية تصدر ضوابط لقيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي    حكم عمل غير المسلم في مؤسسات توزيع الزكاة.. «الإفتاء» توضح    ضبط أكثر من 8 ملايين قطعة ألعاب نارية بالمحافظات    هل ينجو لاعبو المنتخب من المفرمة؟ .. 60 يوماً حاسمة فى حياة التوأم    «التضامن» توافق على إشهار 3 جمعيات في محافظة البحيرة    عميد طب قصر العيني يتفقد المطبخ الرئيسي ومخازن التغذية بالمستشفيات خلال رمضان    طبيبة تكشف عن أكثرالأعراض التحذيرية لحدوث نوبة قلبية حادة    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ    الإسماعيلي يعيد ترتيب أوراقه.. حسني عبد ربه مديرًا رياضيًا وعبد الحميد بسيوني يقود الفريق فنيًا    علاء عبد الغني: ناصر منسي يستحق فرصة مع منتخب مصر    نيقولا معوض: لبست أوفر سايز قبل ما تبقى موضة    الثلوج تتساقط على مطروح.. وأمطار متوسطة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة بالمحافظة    السيسي للمصريين: اطمنوا على مصر.. محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد دي    "بسبب رشة مياه".. كواليس خناقة بائع فاكهة وعامل في كرداسة    حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار    شريف خيرالله يروي ملابسات اختفاء توفيق عبد الحميد.. فيديو    المفتي: الصيام مدرسة لتهذيب النفس وضبط اللسان.. و«إني امرؤ صائم» انتصار للقيم على الغضب    كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا    جامعة المنصورة تفتتح الدورة الرمضانية الحادية والعشرين تحت شعار «دورة الوعي والانتماء»    البابا تواضروس الثاني يشارك في إفطار القوات المسلحة احتفالًا بذكرى انتصار العاشر من رمضان    اختبار منشطات لثنائي الزمالك بعد مباراة بيراميدز    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    مفتي الديار المصرية يوضح معنى «القوامة» في الإسلام من بيت النبوة    لماذا استغرق النبي 11 عامًا لترسيخ ركن الشهادة؟.. عالم أزهري يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حجز آخر طعنين يطالبان بعدم دستورية "قانون النواب" ل7مارس للحكم.. عصام الإسلامبولى: القانون أخل بمبدأ المساواة لحرمانه مزدوجى الجنسية من الترشح.. و"قضايا الدولة": ولاؤهم فى الخدمة العسكرية غير معر
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 03 - 2015

قررت المحكمة الدستورية العليا حجز الدعويين، اللتين تطالبان بعدم دستورية قانون مجلس النواب، لمنع مزدوجى الجنسية من الترشح لجلسة السبت المقبل الموافق 7 مارس للحكم.
دفوع مقيم الدعوى الأولى
قال عصام الإسلامبولى، المحامى وأحد مقيمى الدعاوى المنظورة حاليا أمام المحكمة الدستورية العليا، والتى تطالب بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب، إن المادة 8 من القانون والمتعلقة بشروط الترشح للانتخابات، شابها عوار دستورى فيما تضمنته من حرمان المرشحين مزدوجى الجنسية بجانب جنسيته المصرية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية.
وأوضح الإسلامبولى فى مرافعته أمام المحكمة، أن القانون أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملى الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية، برغم أن الدستور لم ينص على ذلك.
وأوضح الإسلامبولى أن المادة 88 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات، التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها، مضيفا أن الدولة لم تلتزم بذلك بل وضعت شرطا فى القانون يحرم المصريين فى الخارج من الترشح وهو اشتراط أن يكون حاملا للجنسية المصرية فقط.
فيما ترافع المحامى عبد الله ربيع، مقيم الدعوة الثانية، والذى اكد على عدم دستورية المواد (3،4،5) من قانون مجلس النواب لمخالفتها للأحكام والمبادئ الواردة فى مواد الدستور، وفى مقدمتها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لأنها جعلت القوائم المغلقة مطلقة تستأثر بأكثر من 49% من جملة أصوات الناخبين.
كما دفعت الدعوى بعدم دستورية المادتين(3،4) من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبناءً عليه أكدت الدعوى أن قرارى دعوة الناخبين وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يشكلان مخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون، ولا يستهدفان الصالح العام، ويهدران قواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
مرافعة مقيم الدعوى الثانية
كما استمعت المحكمة إلى المستشار عمر منصور دفاع هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة والتى تقدمت بمذكرة للرد على تقرير هيئة المفوضين الذى اوصى بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب واكدت فيها انه اذا كان النص واضحا جلى المعنى على المراد منه فلا يجوز التوسع فى تفسيره ولا حمله على ما لا يحتمل، وحيث إن الدستور عندما نص على أن يكون المترشح متمتعًا بالجنسية المصرية وصمت، فإنه قصد بما لا يدع مجالا للشك أن يكون المترشح حاملا الجنسية المصرية دون سواها ولو قصد غير ذلك بالنسبة لمزدوجى الجنسية لنص على ذلك صراحة فى المادة 102 من الدستور.
دفوع هيئة قضايا الدولة
ودفع منصور هيئة قضايا الدولة بدفعين أحدهما أصلى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة واحتياطيا برفض الدعوى.
وقال دفاع هيئة قضايا الدولة انه انطلاقا من ذلك ولما كانت عضوية مجلس النواب اشد خطرا وأهمية من وظيفة السلك الدبلوماسى، فضلا عن أن الشخص المترشح مزدوج الجنسية يكون مرشحا بشخصه، بينما فى الحكم السابق ذكره التأثير يأتى من زوج الدبلوماسى وهو أهون من الحالة الأولى علاوة على ولاء المرشح مزدوج الجنسية فى الخدمة العسكرية لا يمكن معرفته وما يترتب عليه من حصر اللفظ فى الجنسية الأصلية.
قرار المحكمة الدستورية العليا
الجدير بالذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت فى الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى المحامى، إلى عدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب فيما يخص شروط الترشح للانتخابات، فيما تضمنته من اشتراط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلا على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجى الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية.
أما بالنسبة لتقرير هيئة المفوضين فى الدعوى الثانية المقامة من المحامى عبد الله ربيع، والتى يطالب فيها المدعى بعدم دستورية المواد (3،4،5) من قانون مجلس النواب لمخالفتها للأحكام والمبادئ الواردة فى مواد الدستور فأوصت الهيئة بعدم قبول الدعوى لتجهيل المدعى المطالب فى الدعوى.
أخبار متعلقة..
الدستورية العليا: الحكم بدعويين تطالبان بعدم دستورية انتخابات النواب7مارس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.