سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد حجز آخر طعنين يطالبان بعدم دستورية "قانون النواب" ل7مارس للحكم.. عصام الإسلامبولى: القانون أخل بمبدأ المساواة لحرمانه مزدوجى الجنسية من الترشح.. و"قضايا الدولة": ولاؤهم فى الخدمة العسكرية غير معر
قررت المحكمة الدستورية العليا حجز الدعويين، اللتين تطالبان بعدم دستورية قانون مجلس النواب، لمنع مزدوجى الجنسية من الترشح لجلسة السبت المقبل الموافق 7 مارس للحكم. دفوع مقيم الدعوى الأولى قال عصام الإسلامبولى، المحامى وأحد مقيمى الدعاوى المنظورة حاليا أمام المحكمة الدستورية العليا، والتى تطالب بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب، إن المادة 8 من القانون والمتعلقة بشروط الترشح للانتخابات، شابها عوار دستورى فيما تضمنته من حرمان المرشحين مزدوجى الجنسية بجانب جنسيته المصرية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية. وأوضح الإسلامبولى فى مرافعته أمام المحكمة، أن القانون أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملى الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية، برغم أن الدستور لم ينص على ذلك. وأوضح الإسلامبولى أن المادة 88 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات، التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها، مضيفا أن الدولة لم تلتزم بذلك بل وضعت شرطا فى القانون يحرم المصريين فى الخارج من الترشح وهو اشتراط أن يكون حاملا للجنسية المصرية فقط. فيما ترافع المحامى عبد الله ربيع، مقيم الدعوة الثانية، والذى اكد على عدم دستورية المواد (3،4،5) من قانون مجلس النواب لمخالفتها للأحكام والمبادئ الواردة فى مواد الدستور، وفى مقدمتها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لأنها جعلت القوائم المغلقة مطلقة تستأثر بأكثر من 49% من جملة أصوات الناخبين. كما دفعت الدعوى بعدم دستورية المادتين(3،4) من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبناءً عليه أكدت الدعوى أن قرارى دعوة الناخبين وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يشكلان مخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون، ولا يستهدفان الصالح العام، ويهدران قواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المترشحين. مرافعة مقيم الدعوى الثانية كما استمعت المحكمة إلى المستشار عمر منصور دفاع هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة والتى تقدمت بمذكرة للرد على تقرير هيئة المفوضين الذى اوصى بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب واكدت فيها انه اذا كان النص واضحا جلى المعنى على المراد منه فلا يجوز التوسع فى تفسيره ولا حمله على ما لا يحتمل، وحيث إن الدستور عندما نص على أن يكون المترشح متمتعًا بالجنسية المصرية وصمت، فإنه قصد بما لا يدع مجالا للشك أن يكون المترشح حاملا الجنسية المصرية دون سواها ولو قصد غير ذلك بالنسبة لمزدوجى الجنسية لنص على ذلك صراحة فى المادة 102 من الدستور. دفوع هيئة قضايا الدولة ودفع منصور هيئة قضايا الدولة بدفعين أحدهما أصلى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة واحتياطيا برفض الدعوى. وقال دفاع هيئة قضايا الدولة انه انطلاقا من ذلك ولما كانت عضوية مجلس النواب اشد خطرا وأهمية من وظيفة السلك الدبلوماسى، فضلا عن أن الشخص المترشح مزدوج الجنسية يكون مرشحا بشخصه، بينما فى الحكم السابق ذكره التأثير يأتى من زوج الدبلوماسى وهو أهون من الحالة الأولى علاوة على ولاء المرشح مزدوج الجنسية فى الخدمة العسكرية لا يمكن معرفته وما يترتب عليه من حصر اللفظ فى الجنسية الأصلية. قرار المحكمة الدستورية العليا الجدير بالذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت فى الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى المحامى، إلى عدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب فيما يخص شروط الترشح للانتخابات، فيما تضمنته من اشتراط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلا على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجى الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية. أما بالنسبة لتقرير هيئة المفوضين فى الدعوى الثانية المقامة من المحامى عبد الله ربيع، والتى يطالب فيها المدعى بعدم دستورية المواد (3،4،5) من قانون مجلس النواب لمخالفتها للأحكام والمبادئ الواردة فى مواد الدستور فأوصت الهيئة بعدم قبول الدعوى لتجهيل المدعى المطالب فى الدعوى. أخبار متعلقة.. الدستورية العليا: الحكم بدعويين تطالبان بعدم دستورية انتخابات النواب7مارس