قبل انطلاق ماراثون المرحلة الثانية، تطهير وتعقيم اللجان الانتخابية بالإسماعيلية (صور)    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    استطلاع: تراجع رضا الألمان عن أداء حكومتهم إلى أدنى مستوى    وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان تنفيذ مخرجات اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة    اليوم.. طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء مائل للبرودة ليلا    اليوم، بدء سداد تكلفة حج الجمعيات الأهلية بالبنوك المصرية ومنافذ البريد    وزارة الصحة: لا توجد فيروسات مجهولة أو عالية الخطورة في مصر.. والإنفلونزا الأعلى ب 66%    وزير الكهرباء: وصلنا للمراحل النهائية في مشروع الربط مع السعودية.. والطاقة المتجددة وفرت 2 جيجا    وزارة الداخلية المصرية.. حضور رقمي يفرض نفسه ونجاحات ميدانية تتصدر المشهد    كمال أبو رية: لو عاد بي الزمن لقرأت سيناريو «عزمي وأشجان» بشكل مختلف    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. اليوم 23 نوفمبر    الأرصاد تحذر: ضباب كثيف يخفض الرؤية على طرق السواحل وشمال الوجه البحري    واشنطن تقلص تواجدها في مركز التنسيق بغزة وعسكريون أمريكيون يبدأون في المغادرة    تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الأحد الموافق 23-11-2025 فى سوهاج    قد تشعل المنطقة بالكامل، إسرائيل تستعد لهجوم واسع النطاق على إيران ولبنان وغزة    التعهد بزيادة الأموال للدول المتضررة من تغير المناخ في قمة البرازيل    تنفيذ 3199 مشروعًا ب192 قرية فى المرحلة الأولى من حياة كريمة بالمنيا    الفن اللي كان، ميادة الحناوي تتألق في حفلها ببيروت برشاقة "العشرينيات" (فيديو)    بصورة من الأقمار الصناعية، خبير يكشف كيف ردت مصر على إثيوبيا بقرار يعلن لأول مرة؟    تعرف على موعد امتحانات منتصف العام الدراسى بالجامعات والمعاهد    بقطعة بديلة، وزير الرياضة يلمح إلى حل أزمة أرض الزمالك (فيديو)    وزير الري: مصر تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حقوقها المائية في نهر النيل    استشهاد 24 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة    طقس اليوم.. توقعات بسقوط أمطار فى هذه المناطق وتحذير عاجل للأرصاد    أبرزهم الزمالك والمصري وآرسنال ضد توتنهام.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 11- 2025 والقنوات الناقلة    فوربس: انخفاض ثروة ترامب 1.1 مليار دولار وتراجعه للمرتبة 595 في قائمة أغنياء العالم    موعد مباراة الأهلى مع الإسماعيلى فى دورى نايل    ثلاث جولات من الرعب.. مشاجرة تنتهي بمقتل "أبوستة" بطلق ناري في شبرا الخيمة    السيسي يعد بإنجازات جديدة (مدينة إعلام).. ومراقبون: قرار يستدعي الحجر على إهدار الذوق العام    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن 520 وظيفة متنوعة للشباب    نقيب الموسيقيين يفوض «طارق مرتضى» متحدثاً إعلامياً نيابة ًعنه    تامر عبد المنعم يفاجئ رمضان 2025 بمسلسل جديد يجمعه مع فيفي عبده ويعود للواجهة بثنائية التأليف والبطولة    حسين ياسر المحمدي: تكريم محمد صبري أقل ما نقدمه.. ووجود أبنائه في الزمالك أمر طبيعي    وكيل صحة دمياط: إحالة مسئول غرف الملفات والمتغيبين للتحقيق    الصحة: علاج مريضة ب"15 مايو التخصصي" تعاني من متلازمة نادرة تصيب شخصًا واحدًا من بين كل 36 ألفًا    صوتك أمانة.. انزل وشارك فى انتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائى كامل    : ميريام "2"    صفحة الداخلية منصة عالمية.. كيف حققت ثاني أعلى أداء حكومي بعد البيت الأبيض؟    الداخلية تكشف ملابسات اعتداء قائد سيارة نقل ذكي على سيدة بالقليوبية    مانيج إنجن: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أمن المعلومات في مصر    جامعة القناة تتألق في بارالمبياد الجامعات المصرية وتحصد 9 ميداليات متنوعة    فليك: فخور بأداء برشلونة أمام أتلتيك بيلباو وسيطرتنا كانت كاملة    روسيا: لم نتلقَّ أى رد من واشنطن حول تصريحات ترامب عن التجارب النووية    د.حماد عبدالله يكتب: مشكلة "كتاب الرأى" !!    دولة التلاوة.. هنا في مصر يُقرأ القرآن الكريم    محافظة الجيزة تكشف تفاصيل إحلال المركبة الجديدة بديل التوك توك.. فيديو    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الإخوان الإرهابية تواجه تهديدا وجوديا فى قارة أوروبا.. ترامب: خطة السلام بشأن أوكرانيا ليست نهائية.. تعليق الملاحة فى مطار آيندهوفن الهولندى بعد رصد مسيّرات    السعودية.. أمير الشرقية يدشن عددا من مشاريع الطرق الحيوية بالمنطقة    حمزة عبد الكريم: سعيد بالمشاركة مع الأهلي في بطولة إفريقيا    أبرز المرشحين على مقعد نقيب المجالس الفرعية بانتخابات المرحلة الأولى للمحامين    المتحدث باسم الصحة: الإنفلونزا A الأكثر انتشارا.. وشدة الأعراض بسبب غياب المناعة منذ كورونا    طريقة مبتكرة وشهية لإعداد البطاطا بالحليب والقرفة لتعزيز صحة الجسم    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي 2026    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل فى المجال السياحى
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 05 - 2014

ترتبط قضية العمل فى المجال السياحى بأعراف عالمية أو دولية، ومنها ما يصطدم مع ظاهر بعض النصوص الشرعية مثل حمل الخمر ولحم الخنزير لمن يتناوله، وقد عالج الفقهاء المسلمون تلك المسألة تحت عنوان حكم الاستئجار لحمل المحرمات لمن يتناولها إذا كان العاقدان أو أحدهما مسلماً، كما هو الشأن فى بعض المجالات السياحية المعاصرة، ويمكن إجمال أقوال الفقهاء فى ذلك فى ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: يرى بطلان عقد الإجارة وتحريمه على المسلم فى حمل الخمر لمن يشربها ولحم الخنزير لمن يأكله سواء كان مؤجراً أو أجيراً، ولا يستحق فى ذلك أجراً لا المسمى ولا أجر المثل، وهو مذهب الجمهور قال به محمد بن الحسن الشيبانى وهو المفتى به عند الحنفية، وإليه ذهب المالكية، وهو المعتمد عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة وهو مقتضى مذهب الظاهرية، حيث نص ابن حزم على فساد الإجارة على المعاصى مطلقاً، وحجتهم: «1» عموم قوله تعالى: «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان». (المائدة: 2)، حيث إن فى الإجارة على حمل الخمر لمن يشربها أو لحم الخنزير لمن يأكله إعانة على الحرام فيما يعتقده المسلم. «2» عموم ما أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن عمر، أن النبى، صلى الله عليه وسلم، قال: «لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها»، قالوا: وهذا صريح فى تحريم حمل الخمر استقلالاً.
المذهب الثانى: يرى صحة عقد الإجارة وجوازه للمسلم فى حمل المسكرات- دون الخمر أو الخنزير- سواء كان مؤجرًا أو أجيرًا، ويستحق فى ذلك الأجر المسمى ويطيب له، وهو رواية عن أبى حنيفة وبه قال أبويوسف وبعض الشافعية، وحجتهم: أن لحم الخنزير محرم بالإجماع، كما أن الخمر محرمة قليلها وكثيرها، أما المسكرات من غيرها فلا يحرم منها إلا القدر المسكر فى الجملة، وهو أمر يرجع إلى الشارب وليس البائع أو الحامل. قالوا: وحكم الإجارة فرع عن حكم التناول.
المذهب الثالث: يرى صحة عقد الإجارة وجوازه للمسلم فى حمل الخمر لمن يشربها أو لحم الخنزير لمن يأكله إذا كان أجيرًا ويستحق فى ذلك الأجرة المسماة وتطيب له، أما المؤجر المسلم فلا يجوز له ذلك فى لحم الخنزير وفى الخمر دون المسكرات من غيرها، وهو قول أبى حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، ولكنه لا يفرق بين الخمر وبين المسكرات، ويرى جواز الاستئجار لحملها أو حمل لحم الخنزير، وكراهة الأجرة دون التأجير، فلا يملك المسلم أن يكون مؤجرًا لها، وحجتهم: «1» أنه يشترط فى المؤجر أن تكون له ولاية على محل العقد بالملك أو الإذن فى التصرف، والمسلم لا يملك الخمر أو الخنزير، ولا يملك الإذن فى التصرف فيهما، لأن الشرع أهدر عليه ماليتهما بتحريم تعاطيهما وتحريم بيعهما، ولذلك لم يكن له أن يتولى عقد الاستئجار على حملهما. «2» أن الأجير يتعلق حقه فى الأجر بعقد الإجارة وليس بمحله، خاصة أن العمل لا يتعين عليه بدليل أنه لو حمله مثله جاز، ولو حمل الخمر بقصد إراقتها أو حمل لحم الخنزير بقصد إبعاده عنه لكان ذلك جائزًا بالإجماع واستحق على ذلك الأجر المسمى، فدل على أن الحمل فى ذاته ليس محرمًا، لأن الحمل ليس من ضروريات التعاطى. «3» أن لعن الخمر من أوجهها العشرة يرجع إلى الشرب، لأنه المحرم قطعاً فيجب حمل الحديث على ذلك لرفع الحرج عن الناس وإلا لشمل اللعن الزارع والساقى والقاطف وحامل الخمر لإراقتها، ولم يقل بهذا أحد، كما روى أبوعبيد فى كتابه «الأموال» وعبد الرزاق فى «مصنفه» عن سويد بن غفلة أنه لما بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر، قال: لا تفعلوا ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم الثمن.
ونظرا لأهمية هذه المسألة وخطورتها فإننا ندعم المذهب الثانى بنصوص الفقهاء فيه.. يقول الكاسانى الحنفى الملقب بملك العلماء والمتوفى 587ه فى «بدائع الصنائع» كتاب الإجارة منه، الجزء السادس ص 2599 - مطبعة الإمام بالقلعة- الناشر زكريا على يوسف، ما نصه: «ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر فى قول أبى حنيفة، وعند أبى يوسف ومحمد لا أجر له- كذا ذكر فى الأصل- وذكر فى «الجامع الصغير» أنه يطيب له الأجر فى قول أبى حنيفة، وعندهما يكره.لهما: أن هذه إجارة على معصية؛ لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية، وقد قال الله عز وجل: «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان». (المائدة: 2)، ولهذا لعن الله تعالى عشرة منهم حاملها والمحمولة إليه.
ولأبى حنيفة: «أن نفس الحمل ليس بمعصية، بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح، وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب، لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار، وليس الحمل من ضروريات الشرب، فكانت سببا محضا فلا حكم له كعصر العنب وقطفه، والحديث محمول على الحمل بنية الشرب، وبه نقول إن ذلك معصية، ويكره أكل أجرته».
ويقول ابن قدامة الحنبلى المتوفى 620 ه فى كتابه «المغنى»- طبعة مكتبة الرياض الحديثة سنة 1981م- 1401ه- ما نصه: «لا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها، ولا على حمل خنزير ولا ميتة لذلك. وبهذا قال أبويوسف ومحمد والشافعى، وقال أبوحنيفة: يجوز؛ لأن العمل لا يتعين عليه بدليل أنه لو حمله مثل جاز، ولأنه لو قصد إراقته أو طرح الميتة جاز».
وقد روى عن أحمد فيمن حمل خنزيرا، أو ميتة أو خمرا لنصرانى أكره أكل كرائه ولكن يقضى للحمال بالكراء، فإذا كان لمسلم فهو أشد.
قال القاضى: هذا محمول على أنه استأجره ليريقها، فأما للشرب فمحرم، ولا يحل أخذ الأجرة عليه.
قال ابن قدامة: وهذا التأويل بعيد؛ لقوله: «أكره أكل كرائه وإذا كان لمسلم فهو أشد»، ولكن المذهب خلاف هذه الرواية؛ لأنه استئجار لفعل محرم فلم يصح كالزنى، ولأن النبى صلى الله عليه وسلم، لعن حاملها والمحمولة إليه، وقوله: «لا يتعين» يبطل باستئجار أرض ليتخذها مسجدا، وأما حمل هذه لإراقتها والميتة لطرحها والاستئجار للكنف فجائز، لأن ذلك كله مباح، وقد استأجر النبى صلى الله عليه وسلم، أبا طيبة لحجمه، وقال أحمد فى رواية ابن منصور فى الرجل يؤجر نفسه لنظارة كرم النصرانى: يكره ذلك؛ لأن الأصل فى ذلك راجع إلى الخمر.
حكم استئجار غير المسلم دار المسلم لاتخاذها حانوتا لبيع الخمر
ذهب جمهور الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى بطلان هذا العقد وتحريمه، وحجتهم: أنها إعانة على معصية.
وذهب الإمام أبوحنيفة إلى صحة هذا العقد، وحجته: أن العقد وارد على منفعة الدار مطلقا، ولا يتعين على المستأجر اتخاذها لتلك المعصية، وأيضاً فإن حانوت الخمر ليس محرما فى شريعة المستأجر.
أما إذا استأجر غير المسلم دارا للسكنى أو للتجارة فى العروض المباحة ثم اتخذها حانوتا للخمر فعقد الإجارة انعقد صحيحا بالإجماع، ويكون لمالك الدار ولعموم المسلمين منع ذلك حسبة، أى رفع دعوى قضائية لطلب فسخ هذا العقد لأن النشاط محرم فى شريعة المؤجر.
وقد اختار المصريون العاملون فى قطاع السياحة قول أبى حنيفة وأبى يوسف وبعض الشافعية الذين ذهبوا إلى صحة عقد الإجارة ومشروعيته فى حمل المسكرات دون الخمر سواء كان مؤجراً أو أجيراً، كما اختاروا قول أبى حنيفة ورواية عن الإمام أحمد ومن وافقهما القول بجواز استئجار النفس لحمل لحم الخنزير أو حمل الخمر ويطيب الأجر للأجير بدون كراهة عند أبى حنيفة ومع الكراهة عند أحمد فى هذه الرواية؛ لأن المحرم فى الخمر هو شربها، وليس مجرد حملها، وليس الحمل بالضرورة سبيل لشربها، والحديث الوارد بلعن الخمر من عشرة أوجه، ومنها الحمل محمول على الشرب حتى لا يتوسع فى التحريم رفعا للحرج، كما أن المسكرات من غير الخمر محل خلاف بين الفقهاء، والقاعدة الفقهية تمنع الإنكار فى المختلف فيه؛ خاصة أن إجمالى عدد المصريين المعتمدين على قطاع السياحة يبلغ نحو 15 مليون شخص، كما يوفر نحو 12، %6 من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. «حسب تقرير اتحاد الغرف السياحية فى 2011 م».
وترك المصريون مذهب جمهور الفقهاء الذى يرى بطلان عقد الإجارة على حمل الخمر ولحم الخنزير وتحريمه بإطلاق ليس تجرؤا وإنما لكونه مذهبا فقهيا يحتمل الخطأ، كما أن مخالفه مما ذهب إليه أبوحنيفة وأبويوسف ومن وافقهما يحتمل الصواب، وعلم المصريون أن الإسلام قد أعطاهم الحق فى الاختيار الفقهى من بين أقوال أهل العلم المعروفين بالأمانة والثقة واعتماد الدليل فى الاجتهاد، ويكون الاختيار بحسب ما يرفع الحرج ويحقق المصالح وليس بحسب كثرة القائلين بالقول؛ لما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن وابصة بن معبد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له: «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.