أكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المادة 184 مكرر التى تم إضافتها للائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة بمكافحة الإرهاب داخل الجامعة، التى أصدر رئيس الجمهورية قرارا باعتمادها وتمنح رئيس الجامعة سلطة فصل الطالب المتورط فى أعمال تخريبية أو عنف داخل الجامعة، منحت للطالب حق الطعن على القرار مرتين، الأولى أمام مجلس تأديب يشكل داخل الجامعة، والأخرى أمام المحكمة الإدارية العليا أسوة بأعضاء هيئة التدريس . وأوضح "حاتم"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المادة تم تسليمها من قبل لمجلس الوزراء لبحثها، وأصدر رئيس الجمهورية مرسوما بقانون بها لتفعيلها. يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق بالإجماع على إضافة المادة رقم 184 مكرر على اللائحة التنفيذية المنظمة على الجامعات، والتى تنص على أن لرئيس الجامعة الحق أن يوقع عقوبة الفصل النهائى على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تستهدف منشآت الجامعة، أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى شىء من ذلك.