وافق مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وذلك بما يضمن تعزيز ضمانات المتقاضين أمامه، وفقاً لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، التى حرصت على صونها وإعلائها مواد المحاكمات العسكرية فى الدستور الجديد. وتتضمن التعديلات الجوهرية فى هذا القانون ما يلى:- - تقرير حق الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجنح لتكون على درجتين بدلاً من درجة واحدة. - ضرورة أخذ رأى المفتى فى الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم ولتحقيق التماثل مع ما يتم فى القضاء العادى. - تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية. - تعديل مسمى المحاكم العسكرية لتتماشى مع مسميات المحاكم فى القضاء العادى التى وردت بقانون السلطة القضائية.