أيدت محكمة الزقازيق الاستئنافية محافظة الشرقية وبإجماع آراء هيئتها القضائية، الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضد تشكيل عصابي يضم 12 متهمًا تخصصوا في حيازة قطع أثرية ترجع للعصرين اليوناني والروماني بقصد تهريبها، وارتكبوا جرائم شروع في قتل عدد من المواطنين. جنايات الزقازيق تبدأ محاكمة أب عذب طفليه واستغلهما في التسول بالشرقية تعديل عقوبة الرابع إلى السجن المشدد 15 عامًا وقضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهمين من الأول حتى الثالث، مع تعديل عقوبة الرابع إلى السجن المشدد 15 عامًا بدلًا من المؤبد، ومعاقبة باقي المتهمين (من الخامس إلى الثاني عشر) بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم، فضلًا عن تغريمهم مليون جنيه. ترجع تفاصيل القضية إلى قرار النيابة العامة بالشرقية بإحالة المتهمين: "علي ص.ع"، "أحمد م.ف"، "عمرو ر.م"، "محمد م.ث.م"، "راضي س.س"، "أحمد ص.م"، "أحمد م.ر"، "وحيد ع.ع"، "محمد ع.إ"، "أحمد م.ع"، و"فتحي م.ع" إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بتشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها. التحقيقات تكشف كواليس القضية وكشفت التحقيقات أن المتهمين عقدوا العزم على التخلص من خصومهم، وشرعوا في قتل المجني عليهم "محمد ع.إ"، "أحمد م.ع"، "فتحي م.ع"، و"محمد ع.ع" عمدًا مع سبق الإصرار، حيث أعدوا أسلحة نارية آلية وخرطوش، وتربصوا بهم في الأراضي الزراعية، وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية صوبهم، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، وتمت إحالتهم للمحاكمة التي انتهت بتلك الأحكام الرادعة. عقوبة التنقيب عن الآثار وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني: إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من: (أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة. (ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك. (ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو منالمقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا