وزير الدفاع يلتقي عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى.. شاهد    حزب الاتحاد: نكثف استعداداتنا للانتخابات البرلمانية المقبلة    مجلس النواب: اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو لتنفيذ المرحلة 3 من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر    نائب وزير الإسكان يبحث مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل تعزيز التعاون في قطاع المياه    مستوطنون إسرئيليون يهاجمون صحفيين فلسطينيين في الضفة الغربية    السعودية تُدين اقتحام مسئولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى    أهم أخبار الإمارات اليوم الثلاثاء.. الرئيس اللبناني يشيد بدعم محمد بن زايد لبيروت    الأهلي يهزم الاتحاد في ثاني مباريات سلسلة نهائي دوري سوبر السلة    تعيين محمد عزت مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة النسائية بنادي الزمالك    ديوكوفيتش يتأهل إلى الدور الثاني ببطولة رولان جاروس    لاستكمال المداولة.. مد أجل الحكم على متهمي خلية داعش قنا لجلسة الغد    أخبار الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025    في عرضه العالمي الأول.. فيلم قصة الخريف يمثل مصر في مهرجان خريبكة الدولي في المغرب    ردًا على تهديدات ترامب.. الملك تشارلز: من حق كندا تقرير مصيرها    السعودية تعلن غدًا أول أيام شهر ذي الحجة.. وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو    تفاصيل جديدة بشأن فيديو تعرض عامل للتعنيف من «الكفيل» بالسعودية    وزير العمل يُسلم شهادات دولية للخريجين من مسؤولي التشغيل بالمديريات بالصعيد    ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالبحيرة    وزير الصحة يترأس إحدى لجان اختبارات القبول لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»    نائب رئيس جامعة بنها تتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية الرياضية    نتائج أعمال بنك القاهرة للربع الأول من عام 2025.. نمو إيرادات التشغيل بنسبة 26%    تكريم الصحفية حنان الصاوي في مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي    بعد دخوله غرفة العمليات..تامر عاشور يعتذر عن حفلاته خلال الفترة المقبلة    المفوضية الأوروبية: ملتزمون بتنفيذ حل الدولتين ونطالب برفع الحصار    الإفتاء توضح أعمال العشرة أيام الأولى من ذي الحجة    «الإفتاء» تكشف عن آخر موعد لقص الشعر والأظافر ل«المُضحي»    وكيل صحة البحيرة يتفقد العمل بوحدة صحة الأسرة بالجرادات بأبو حمص    محافظ الغربية يوجه برفع كفاءة الخدمات الصحية وتوفير احتياجات المواطنين    قطاع الناشئين بالأهلي يرفض يانكون    تشابي ألونسو يسعى لخطف "جوهرة باريس"    ذكرى ميلاد فاتن حمامة فى كاريكاتير اليوم السابع    حواس يخرج عن صمته... مستشار زاهي يرد على جو روجان    كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق:"راوية البطل"    "ملكة جمال الكون" تضع تامر حسني والشامي في قوائم المحتوى الأكثر رواجا    غياب ثلاثي الأهلي وبيراميدز.. قائمة منتخب المغرب لفترة التوقف الدولي المقبلة    بيان هام من تنظيم الاتصالات حول مؤشرات جودة خدمات الصوت لشركات المحمول    "دون رجيم".. 3 مشروبات فريش تساعد في إنقاص الوزن دون مجهود    6 أدعية مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. أيام لا تُعوض    مصرع شخص بطلق ناري في الصدر بسبب خلافات في الدقهلية    رئيس مجلس النواب مهنئا بعيد الأضحى: ندعو أن يتحقق ما يصبو إليه شعب مصر    محافظ دمياط يفتتح وحدتي السكتة الدماغية والرعاية المركزة بمستشفى كفر سعد    مصدر أمني ينفي تعدي قوة أمنية على شخص بالإسكندرية مما أدى إلى وفاته    5 فوائد صحية مذهلة للعنب.. (تعرف عليها)    السجن 15 سنة لمتهمين باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى فى سوهاج    مؤتمر الأعمال العُماني الشرق أفريقي يبحث الفرص الاستثمارية في 7 قطاعات واعدة    وزير خارجية ألمانيا ل إسرائيل: لن نتضامن معكم بالإجبار    شيخ الأزهر: صور إعلامية مضلِّلة تسللت لبلادنا عبر إعلاميين صدروا ثقافة زائفة    الإدارة العامة للمرور تبدأ تجربة «الرادار الروبوت» المتحرك لضبط المخالفات على الطرق السريعة    كلوب "مصدوم" من حادث احتفالات ليفربول    قرار جمهوري بإنشاء جامعة القاهرة الأهلية    زينة تروي تفاصيل مرعبة عن هجوم كلب شرس على طفليها    الهلال الأحمر الفلسطينى: قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الطبية فى الضفة    نشاط للرياح وارتفاع أمواج البحر على سواحل البحر المتوسط بالإسكندرية.. فيديو    خلال 24 ساعة.. ضبط 146 متهمًا بحوزتهم 168 قطعة سلاح ناري    تؤكد قوة الاقتصاد الوطني، تفاصيل تقرير برلماني عن العلاوة الدورية    حكم صيام العشر الأوائل كاملة وهل يجوز بنية القضاء.. أمين الفتوى يوضح    اليوم| إقامة ثاني مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الاتحاد والأهلي    في إطار التعاون الثنائي وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي.. «الصحة»: اختتام أعمال قافلتين طبيتين بجيبوتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محظورات على صاحب العمل تجاه العمال في القانون الجديد
نشر في فيتو يوم 10 - 01 - 2022

حدد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والمطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ حاليا، عدد من المحظورات التى من شأنها التمييز والتفرقة بين العمال داخل العمل.
وجاءت تلك المحظورات وفقا لنص المادة (6) كالتالي:
يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

وترصد فيتو، أبرز الحقوق والمميزات الواردة في القانون كالتالي:

إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل.
تحول العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.

إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.

الحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة.
إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.
نص على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.

وتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.

إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية.

إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.

حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

حظر القانون فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1-إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.