استعدادات مكثفة بالجيزة لانطلاق انتخابات مجلس النواب غدًا    موفدو الأوقاف بالخارج يبادرون لأداء واجبهم الوطني في انتخابات مجلس النواب    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    وزير التموين يتابع توافر السلع بالأسواق استعداداً لشهر رمضان    شريف عامر: لا بد من التطور والتكيف ولكن بطريقه احترافية    رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مدينة «رأس الحكمة»    تفاصيل المشهد المعقد.. فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق يكشف أسرارا جديدة في "الجلسة سرية"    افتتاح قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية وسط قلق بسبب التحركات العسكرية الأمريكية    وزير الصناعة والنقل يترأس الدورة (74) لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب    الزمالك يجري 3 تبديلات دفعة واحدة بين شوطي المباراة    ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم القناطر.. سيارة تشتعل وأخرى تسقط بالمصرف| صور    غريق مجهول الهوية بمسطرد.. تفاصيل حادث صادم بجوار معدية البترول| صور    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    تصريحات دينا الشربيني عن «مفيش واحدة بتسرق راجل» تعود للمشهد بعد شائعات ارتباطها ب كريم محمود عبدالعزيز    دينا فؤاد تصل عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة    رئيس قطاع الأخبار بالمتحدة: مهمتنا تلبية احتياجات الجمهور وتقديم أفضل محتوى    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    «عبدالغفار» يبحث مع ممثلي منظمة الصحة العالمية تعزيز جهود مواجهة الكوارث    
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى شبرا العام ويوجه بسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    هل أصدر الرئيس الروسي تعليمات بالتحضير لتجارب نووية؟.. الكرملين يجيب    الشروط الجديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 وتحديث البيانات    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    محافظ مطروح يتفقد مركز التدريب المدني.. ويؤكد الإعلان عن دورات تدريبية قريبا    ماذا قال ياسر جلال بعد كلمته بمهرجان وهران في الجزائر؟    الشيخ خالد الجندي: ربنا بيوريك نتيجة استخارتك في تيسير الطريق أو توقفه    الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب    ضبط صانعة محتوى في الجيزة لنشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل    قومي المرأة يدعو سيدات مصر للمشاركة بقوة في انتخابات النواب    سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة يشارك في ندوات منتدى مصر للإعلام    من يحضر تنفيذ العقوبة؟.. بعد حكم إعدام قاتلة زوجها وأبنائه ال6.. إنفوجراف    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    استلام 790 شجرة تمهيداً لزراعتها بمختلف مراكز ومدن الشرقية    التنسيقية: إقبال كثيف في دول الخليج العربي على التصويت في النواب    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    «صرف الإسكندرية»: فرق طوارئ ومتابعة ميدانية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    الأهلي والزمالك.. تعرف على جوائز كأس السوبر المصري    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول    هل يفاجئ توروب الزمالك؟.. تشكيل الأهلي المتوقع في نهائي السوبر المصري    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمن يخضع القانونيون ب"القابضة"؟
نشر في فيتو يوم 15 - 06 - 2021

توالت القوانين المنظمة للدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة، وتعديلاتها، إلى أن استقر الوضع مؤخرًا، فما هو الحال والوضع القانوني عندما تثور منازعة تأديبية بهذا النوع من الشركات؟ في السطور التالية نتناول هذه القضية وصولا إلى إجابة للسؤال المطروح.
بصدور قانون قطاع الأعمال العام اصطحب المشرع الأنظمة الوظيفية التي كانت تطبق على العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته وأخضع لأحكامها العاملين بالشركات القابضة والتابعة، وذلك إلى أن تُصدر هذه الشركات لوائحها الخاصة، وحينئذ أوجب المشرع وقف العمل بهذه الأنظمة الوظيفية وكذلك الأحكام التي نظمها قانون العاملين بالقطاع العام، إلا ما نص المشرع على استمرارها وأبقى العمل بها سواء ورد النص عليها في مواد الإصدار أو مواد القانون نفسه.
ونصت المادة الرابعة من القانون 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام على إلغاء نص المادة (44) من القانون المذكور، وكل حكم يخالف أحكامه، ونصت المادة (48) من القانون بعد تعديلها على أن "تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام قانون العمل، فقد زال بذلك الأساس القانوني لاختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر المنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، لتخرج تلك المنازعات عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العمالي ليقضي فيها وفقا لأحكام قانون العمل.
قانون العمل
ووفقًا لنص المادة الأخيرة من القانون المذكور بعد تعديلها، فقد ساوى المشرع بين العاملين في الشركات القابضة والتابعة وأخضعهم جميعًا لأحكام قانون العمل فيما يتعلق بواجباتهم والتحقيق معهم وتأديبهم؛ بما يجعل القضاء العمالي هو الجهة المختصة بمنازعاتهم التأديبية، دون توقف على صدور اللوائح الخاصة بشئون العاملين بهذه الشركات التي لن تتضمن الأحكام المتعلقة بواجبات العاملين بها والتحقيق معهم وتأديبيهم بعد أن أخضعهم القانون لأحكام قانون العمل في هذا الشأن، ودون تفرقة بين العاملين في الشركات القابضة والعاملين في الشركات التابعة بعد أن أصبحوا جميعا خاضعون لأحكام قانون العمل فيما يتعلق بواجباتهم والتحقيق معهم وتأديبهم.
وفيما يتعلق بأعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة، فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام، بعد تعديلها على أن: يضع مجلس إدارة الشركة لائحة العمل بالإدارة القانونية بها متضمنة على الأخص نظام عملها وتحديد اختصاصات أعضائها وتأديبهم، بما يكفل لهم الحيدة والاستقلالية في مباشرة أعمالهم.
قانون الإدارات القانونية
وقد خلا النص من عبارة: وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسري في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، التي وردت بعجز هذه الفقرة قبل تعديلها بالقانون (185) لسنة 2020، الأمر الذي يدل على انصراف الإرادة الصريحة للمشرع إلى استبعاد أعضاء الإدارات القانونية بهذه الشركات من الخضوع لأحكام قانون الإدارات القانونية في الفترة السابقة على وضع اللوائح الخاصة بهم، وخضوعهم خلال هذه الفترة، فيما يتعلق بواجباتهم والتحقيق معهم وتأديبيهم، لأحكام قانون العمل مثلهم في ذلك مثل جميع العاملين بهذه الشركات. وبذلك ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية لأعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة للمحاكم العمالية.
رأى المُشرع
وأفصح المشرع صراحة عن أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هي الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون (185) لسنة 2020 المشار إليه على أنه: على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استنادًا لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام بالحالة التي عليها ودون رسوم الى المحكمة المختصة.
ولا تسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها"، فإن هذا النص قد أصبح واجب النفاذ في شأن المنازعات التأديبية للعاملين في الشركات التابعة أيضا.
الفرع يتبع الأصل
ذلك أنه عملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة في الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها، خاصة وأن العاملين بالشركات التابعة جرى إخضاعهم لأحكام قانون العمل منذ بدء تطبيق أحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من هذا القانون، ومن ثم أصبح الاختصاص بمنازعاتهم التأديبية معقودا للمحاكم العمالية.
والمادة الثامنة من ذات القانون تنص على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره"، وقد نُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/2020، ومن ثم فإن الدعاوى التأديبية للقانونيين بالشركات القابضة والتابعة التي لم يتم حجزها للحكم قبل 5/9/2020، أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العمالي.. وللحديث بقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.