أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بالمادة رقم 138 بالفصل السادس يتم إصدار شهادة صلاحية للمبنى للإشغال طبقا للتراخيص الصادرة للعقار لأحكام قانون البناء والكودات المنظمة للمواصفات القياسية. وأوضح شعراوى أن المادة 139 تنص على التزام الجهة الإدارية للتخطيط والتنظيم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور شهادة صلاحية المبنى من معاينته، للتأكد من إنهاء التشطيبات الخارجية والأجزاء المشتركة من المبنى وملحقاته، لإصدار خطاب للجهة المختصة لتوصيل المرافق للمالك وخطاب لشركة التأمين بإتمام الأعمال. ولفت إلى أن العقارات التي لم يتواجد بها ملاك سيتحمل اتحاد الشاغلين تكلفة طلاء العقار. وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تكليف رئيس الجمهورية للمحافظين، والذي وجه به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الخميس الماضي، والخاص بتوحيد طلاء واجهات المنازل في المحافظات. وقال اللواء محمود شعراوي إن القانون يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن.