وزير المالية: ندرس التسهيل على المواطنين في سداد الضريبة العقارية(صوت) أرسل مواطن سؤالًا عبر خدمة «اسأل مستشارك القانوني» التي تقدمها «فيتو»، قال فيه: «عندى بيت مبني على أرض زراعية، هل عليه ضريبة عقارية؟ وهل ينبغي أن يتعدي سعر الشقة مبلغا معينا لدفع ضريبة عقارية عليه وكم هو؟» يجيب عن السؤال عمرو حسن عبد السلام، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، كالتالي: إن الضريبة العقارية طبقا لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية والمتعارف عليه مجتمعيا باسم العوايد تسري على كافة المباني القائمة حاليا على أرض مصر ما عدا الأراضي المعفاة من الخضوع للضريبة طبقا لأحكام القانون، وتسري الضريبة سواء كانت العقارات مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه. والضريبة العقارية تسري على الوحدات السكنية داخل العقار المبنى على الأرض الزراعية بشرط أن تكون القيمة الإيجارية لأي من الوحدات السكنية أو الشقق الموجودة بالعقار المملوك له تتجاوز قيمتها الإيجارية 24000 ألف جنيه سنويا وتتولى اللجان المختصة المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون بتقدير القيمة الإيجارية للشقق السكنية فإذا كانت قيمتها أقل من 24000 ألف جنيه سنويا تعفي الوحدة السكنية من الخضوع للضريبة أما إذا زادت صافي قيمتها الإيجارية عن هذا المبلغ يفرض عليها ضريبة عقارية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية المحددة من قبل لجان التقدير وذلك بعد خصم 30%من القيمة الإيجارية كمصاريف صيانة أي أن الضريبة تفرض على 70% فقط من صافي القيمة الإيجارية المقدرة على الشقة السكنية. ويجب عليه التقدم لمصلحة الضرائب العقارية التي يتبعها لتقديم طلب على نموذج 6 و6 مكرر لبيان الثروة العقارية التي يملكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية. وتتيح خدمة «مستشارك القانوني» التي تقدمها «فيتو» لقرائها التواصل معها، عبر كل وسائل الاتصال الممكنة، لمختلف الأجهزة، وهي: «واتس آب whatsapp، سكايب skype، فايبر viber، لاين line، بي بي إم BBM، وكيك kik، وذلك عبر الرقم 01270709070».