قال أحمد نصر مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج إن المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد نصت على أن تخلف الموظف عن التدريب يعتبر إخلالًا بواجباته الوظيفيه، وتتولى السلطة المختصة إحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسئوليته التأديبية. وأضاف "نصر ل"فيتو" أن الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب تعتبر فترة عمل (أي يتقاضى كل مايستحقه من أجر وظيفي وهو داخل العمل) وأن انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول يعتبر انقطاعا عن العمل. وأوضح أن نسبة الغياب المسموح بها للموظف بصفة عامة في أي برنامج تدريبي يجب ألا تزيد عن 15% ويتم تدوينها كتابة وتخطر بها جهات العمل لكي يتم احتسابها اعتيادية وخصمها من رصيد الإجازات ولايجوز أن يتقدم المتدرب الموظف أثناء التدريب للمشرف بأنه يريد إجازة لأن هذا ليس من اختصاص مراكز التدريب. وأفاد أن المتدرب في حال انقطاعه عن التدريب لظروف مرضية فعليه أن يتعامل مع جهة عمله الأصلية في شأن الحصول على إجازة مرضية وليس من شأن مراكز التدريب.