قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن العقوبات التي وافق عليها مجلس الوزراء بتعديل أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالكيانات الإرهابية تطبق على الجرائم الجنائية، التي تتوفر فيها القصد الجنائي من خلال نشر أو لصق أو طبع أي مواد أو إشارات ترمز إلى كيانات إرهابية، بهدف إرهاب المواطنين. وأكد أن تحقيقات النيابة والقضاء تستطيع كشف ما إذا كانت تلك المواد التي تم ترويجها تهدف إلى تخويف المواطنين أو توعيتهم بدون قصد. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وعلى رأسها قانون متعلق بالكيانات والتنظيمات الإرهابية. وينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى القانون: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها"، على أن يصدر قرار بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار إليها. كما ينص التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.