حددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، الإجراءات التي تتولاها لجنة انتخابات المحافظة الخاصة بتلقي طلبات الترشح، حيث يتسلم القاضي رئيس لجنة انتخابات المحافظة، الطلبات ويثبت على كل منها تاريخ وساعة تقديمه، ويحيله إلى الموظف المختص الذي يحرر عنه إيصالا على النموذج المعد لذلك، موضحا به البيانات وعدد المستندات بعد مراجعتها، ويسلمه إلى مقدم الطلب بعد اعتماده. وتقيد طلبات الترشح بالسجلين المعدين لذلك، والمخصص أحدهما للنظام الفردي والآخر لنظام القوائم، ويدون فيهما أسماء طالبي الترشح في النظامين مرتبين بأسبقية ورود طلباتهم، ويعرض هذان السجلان يوميا على القاضي رئيس لجنة انتخابات المحافظة، لمراجعتهما على دفتر الإيصالات، ثم يوقع عليهما بعد آخر طلب تم قيده مع إثبات عدد طلبات النظام الفردي التي قدمت في هذا اليوم بالأرقام والحروف، في السجل الخاص بالنظام الفردي، وعدد القوائم التي قدمت للترشح في هذا اليوم، بالأرقام والحروف في السجل الخاص بنظام القوائم. ويخصص لكل طالب ترشح في دوائر النظام الفردي، ملف يوضع فيه الطلب والمستندات المقدمة منه، ويكتب على وجه الملف اسم طالب الترشح وتاريخ تقديم الطلب وعدد المستندات المودعة بالملف والدائرة الانتخابية المترشح فيها. ويخصص لكل قائمة حافظة توضع فيها المستندات المقدمة من كل طالب ترشح بالقائمة، وترسل لجنة انتخابات المحافظة الطلبات والمستندات التي تلقتها أولا بأول إلى لجنة فحص طلبات الترشح. وتتولى فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح، والتأكد من شروط الترشح من واقع المستندات التي يقدمها وإعداد كشوف المرشحين بلجنة أو أكثر في كل محافظة، وهي لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح، ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا للانتخابات. وتقوم اللجنة بفحص المستندات وتدقيقها، وتبت في انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي لأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تفحص المستندات المقدمة من كل طالبي الترشح الأصليين والاحتياطيين للقوائم، وتبت في صفات طالبي الترشح. وتعتد اللجنة بالمستندات التي سبق تقديمها إليها، وما زالت تحتفظ بها ضمن أوراق المرشحين السابقين المقبولين منها في النظام الفردي ونظام القوائم، بعد التأكد من شروط الترشح. ويكتفي بتقديم طلب من المرشح السابق أو ممثل القائمة، يبدى فيه رغبته في الترشح من البنك أو مكتب البريد المعني باستمرار فتح الحساب المستقل المخصص للدعاية الانتخابية، وذلك قبل انتهاء فترة الترشح.