قبل 75 عاما, وتحديدا فى عام 1937.. وقعت فى مدينة جنيف بسويسرا معاهدة مونتريه، وبموجبها ألغيت الامتيازات الأجنبية فى مصر, وقتها ظن الجميع ان هذه الامتيازات ذهبت الى غير رجعة، ولكن الظن لم يكن فى محله.. حيث عادت الامتيازات الأجنبية مرة أخرى فى «نيو لوك» مختلف، وظهرت كيانات اقتصادية عملاقة تتمتع بمزايا وحصانة قانونية تجعل منها «دويلات داخل الدولة».. والشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد» واحدة من تلك الدويلات. فقد أنشئت بموجب قانون خاص يمنع خضوعها لأى نوع من الرقابة أو المحاسبة أمام أية جهة فى مصر.. محقق «فيتو» يكشف التفاصيل فى السطور التالية: فى بداية بحثه.. وقعت فى يد المحقق شكوى مقدمة من مدير عام الشئون القانونية بجمرك المنطقة الشرقية بالسويس، ومأمور الجمارك بميناء سوميد، إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية.. تضمنت عدة مخالفات ارتكبتها شركة «سوميد» منها: قيام الشركة بتهريب السولار, وبيعه لسفن أعالى البحار، واستيراد كميات من الزيت الخام لحساب شركة ميدور، وشركة البترول الإيرانية الوطنية، وإدخالها البلاد دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة، فضلا عن عدم حصول الشركة على ترخيص من الجمارك عند مغادرة السفن الخاصة بها أو اتياع الإجراءات القانونية الخاصة بنقل البضائع. واصل المحقق بحثه, وعلم أن شركة سوميد لها قانون خاص تعمل بموجبه داخل مصر، ومن ثم فهى لا تخضع لقوانين الدولة الأخرى فيما يتعلق بالرقابة والمحاسبة.. ومن خلال مصادره الخاصة حصل المحقق على صورة ضوئية من هذا القانون الذى يحمل رقم «7» لسنة 1974، وعندما قرأ مواده أصيب بدهشة بالغة.. فالمادة رقم 10 منه تنص على: «لا تسرى على الشركة القوانين المنظمة للرقابة على النقد كما لا تسرى عليها قوانين الشركات المساهمة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام»، وفى المادة «12» نص القانون على: «يضع مجلس إدارة الشركة اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية دون التقيد بالقوانين واللوائح المقررة، كما لا تسرى على الموظفين فيها اللوائح والقوانين المنظمة لشئون العمال والتأمينات الاجتماعية.. ولا تخضع الشركة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ولا لرقابة النيابة الإدارية أو الرقابة الإدارية»، ونصت المادة «14» على: «لا يجوز تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على الشركة أو ممتلكاتها أو على أنصبة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين فى رأس مالها».