لا يجوز التصالح مع الإنشاءات المخلة بسلامة المباني.. أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل أو خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بعد مناقشات موسعة مع الجهات المعنية تحت قبة البرلمان، وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، والذى أجاز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، أو المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات. نص القانون على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ويتم سداد رسم فحص لا يجاوز 5000 جنيه، على أن يكون البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر، على أن يكون الطلب مستوفيا الشروط، كما أوضح أن يكون الحد الأدنى للتصالح هو 50 جنيها نص القانون على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ويتم سداد رسم فحص لا يجاوز 5000 جنيه، على أن يكون البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر، على أن يكون الطلب مستوفيا الشروط، كما أوضح أن يكون الحد الأدنى للتصالح هو 50 جنيها والحد الأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح، ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. ما الحالات التى لا يجوز فيها التصالح؟ وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الذى وافق مجلس النواب نهائيا عليه، الحالات التى يحظر التصالح فيها، وهى كالتالي: - الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. - التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا. - المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. - تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. - البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه. - البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. - تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. الحالات المستثنى فيها التصالح خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ورغم حظر القانون، التصالح خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، فإنه استثنى ثلاث حالات، وهي كالتالي: - الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. - المشروعات الحكومية والخدمية وذات النفع العام. - الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. أين تذهب حصيلة التصالح فى المخالفات؟ نص القانون على أن تنشأ لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة، وأجاز تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، والتى نصت على أن تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة. وتخصص نسبة يتم توزيعها كالآتى: «25% صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، ونسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، حسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها». مصير حالات التظلم كما أوضح قانون التصالح فى مخالفات البناء مصير حالات التظلم والممتنعين عن التصالح، وهى أن من يمتنع عن دفع قيمة التصالح خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب تستكمل الإجراءات التنفيذية اللازمة ضده، ويجوز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به. ويتم نظر التظلم من خلال لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والآخران "معماريان" لديهم خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدون بنقابة المهندسين. يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.