أربعة تعديلات أقرها مجلس الوزراء أخيرا، على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذى تصدى لصياغته رجل الأعمال أحمد عز «فى عز جبروته». وجاءت تلك التعديلات بناء على مقترح تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أهمها تعديل نص المادة 10 من القانون، الذى سمح للحكومة بإمكانية تحديد أسعار المنتجات الأساسية، لفترة زمنية محددة، بما يسمح بتبنى سياسات عادلة فى تحديد أسعار بعض السلع فى الظروف الاستثنائية. التعديلات تضمنت أيضا استحداث مادة جديدة «22 مكرر ب» تنص على تجريم الأفعال التى تتم بالمخالفة لنص المادة 10، بالنص على فرض غرامة لا يقل حدها الأدنى عن 20 ألف جنيه وبحد أقصى يتخطى 500 ألف جنيه، أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة. كما تم تعديل نص المادة 22 من القانون المتعلقة بقيمة الغرامة المقررة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، بفرض غرامة على المخالفين تصل إلى أكثر من 300 مليون جنيه دون حد أقصى، بما يسمح بتغليظ العقوبة لتتناسب مع حجم الضرر الواقع جراء تلك الممارسات.
وتحفيزا للكشف عن مزيد من الممارسات الاحتكارية، تضمنت التعديلات استبدال نص المادة (26) بالقانون، بشأن عقوبة أول المبادرين بالإبلاغ عن الجريمة، بالنص على أنه فى حال ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة، قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها، فى أى مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.
وزير الصناعة الدكتور محمود عيسى، قال إن وزارته حرصت عند تقديم مقترح القانون أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليا من العقوبة لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة، بما يمثل الحافز الذى يدفع المسهم فى الجريمة على أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة على ارتكابها، خصوصا أن النص السابق كان يعفى المبلغ الأول من نصف الغرامة فقط، مما يؤدى إلى تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.