وصف "فريد الديب" المحامى بقضية "التلاعب بالبورصة"، بأنها "وٌلدت ميتة" و"مٌفتعلة"، معقبًا أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، أن جمال وعلاء مبارك هما المستهدفان بقضية التلاعب بالبورصة لكن "ربنا كبير". وأضاف "الديب" القضية أنه ليس فيها خيرًا لولا محاضر تحقيقات المحكمة، والمثبتة بمحاضر الجلسات، مستأذنتًا المحكمة في إبداء دفوعه عقب استراحة لأنه أرهق، وهو ما استجابت له المحكمة ورفعت الجلسة للإستراحة. وسألت المحكمة المتهمين في بداية الجلسة عن استعمال حقهم في التصالح المقرر بمتقضى قانون 16 لسنة 2015، بعدما سبق للمتهم الثالث ياسر الملواني، أن قرر في التحقيقات بأنه يرغب في استعمال حقه في التصالح بشأن ما نٌسب اليه في الدعوى. وأجاب الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول أيمن فتحي، على المحكمة قائلًا إنهم فكروا في فكرة التصالح ، خاصةً بعد الإطلاع على حكم جديد لمحكمة النقض المصرية في سنة 2013، قرر أن السداد ليس قرينة على الاعتراف على الجريمة، ولا يحول دون إبداء المرافعة وصولاً للبراءة، ليرد القاضي بأن ذلك الكلام معلوم للمحكمة، وإلا لم تكن لتعرض التصالح. وشدد "عبيد" على أنه تم البدء بالفعل في اتخاذ الإجراءات و تقدموا بطلب لمساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وطلبوا التصالح في حدود المبلغ الذي خلص إليه التقرير النهائي، للجنة التي شكلتها المحكمة الموقرة بتشكيل مغاير والذي يصل 42 مليون جنيه، وأبدى استعداده للسداد الفوري، مشدداً ثانياً بأن السداد ليست قرينة على الإدانة مبديًا تمسه في المرافعة، ليضيف أحد أفراد الدفاع، بأن مستندات البراءة قاطعة وأكد الدفاع على أن المبلغ هو 42 مليون جنيه وفق لما خلص إليه التقرير التكميلي بخصوص القضية، بعد أن كان التقرير الأول كان إنتهى لرقم 89 مليون، وأوضح المحامي محمد أبو شقة، دفاع المتهم ياسر الملواني، أن موكله حين طلب التصالح، كان ذلك خشيةً على الشركة التي ينتمي لها وعدم تشويه سمعتها، مبدياً تمسكه بالمرافعة, ورفض الحاضر عن شركة النعيم، مسئول الحقوق المدنية ، عرض التصالح. وكانت المحكمة قد استوضحت من النيابة ، بخصوص ما ورد بأمر الإحالة ، بحق المتهمين بأنهم أمدوا أشخاصا مبينة أسمائهم بالتحقيقات بالمعلومات الجوهرية في موضوع الدفوع، ليرد ممثل النيابة العامة بأن الأسماء المنوه عنهم بأمر الإحالة الأصلي، قد صدر بشأنهم بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائي لإنتفاء القصد الجنائي قبلهم في القضية رقم 2 لسنة 2012.