أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فى الجلسة المغلقة اليوم الخميس، المادة (54) لتفيد بعدم جواز قيام الأحزاب أو مباشرتها لنشاط سياسى على أساس دينى. وتنص المادة (54) التى أقرتها اللجنة على الآتى : "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط دينى أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى، أو الطائفى أو ممارسة نشاط سرى أو معادى لمبادئ الديمقراطية أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى".