عراقجي: نرحب بدعم موسكو للجهود الدبلوماسية والأزمة الأخيرة أظهرت عمق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران    ترامب يسعى لتغيير اسم وكالة الهجرة والجمارك المثير للجدل من آيس إلى نايس    طقس اليوم: حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29    إيران تقدم عرضا يشمل فتح مضيق هرمز وتأجيل المحادثات النووية مع واشنطن    الجيش الأمريكي يعلن اعتراض ناقلة نفط متجهة إلى موانئ إيران    مدرب بيراميدز: كنا الأحق بالفوز أمام الزمالك.. ولا مجال لإهدار النقاط في سباق اللقب    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    "CNN": غموض حول الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي داخل إيران    خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد بافتتاح الإسكندرية للفيلم القصير    انقطاع المياه عن بعض المناطق في أسيوط لمدة 3 أيام    صناعة السيارات في مصر.. سباق المكون المحلي بين فخ استيراد «المطاط والبطاريات» وأمل خفض الأسعار    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 28 آبريل    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    ارحل يا توروب.. جماهير الأهلي تطالب برحيل المدرب فوراً    الأرصاد الجوية تُحذر من شبورة مائية.. وتكشف حالة طقس اليوم الثلاثاء    حقيقة فيديو شرطي سيناء المسرب وقرار عاجل من الداخلية بإنهاء خدمته    أول تعليق من توروب عقب الخسارة من بيراميدز    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    الأمين العام للآثار يتابع مشروعات التطوير في الفيوم والغربية والدقهلية    فتحية و7 ملوك من الجان.. حكاية ضحية علم الأرواح    في خطوات بسيطة، طريقة عمل اليخني اللحم بالخضار    جلال برجس يطلق منصة للتحرير الأدبي    زياد بهاء الدين: بلوغ التضخم قرابة 100% في 3 سنوات متتالية طفرة كبيرة تحتاج لإعادة نظر    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    البيت الأبيض: ترامب بحث مقترحا إيرانيا جديدا مع فريقه للأمن القومي    تهديدات الحرس الثورى تدفع أوروبا لخيارات دفاعية استثنائية.. ضفادع بشرية للتعامل مع الألغام.. تنسيق فرنسي بريطاني لتأمين الملاحة فى هرمز.. ألمانيا تستعد لنشر وحدات بحرية في المتوسط تمهيداً لمهمة محتملة    كاريك: برونو كان يستطيع صناعة أهداف أكثر والتسجيل    قداسة البابا يختتم زيارته لتركيا ضمن جولة رعوية أوروبية موسعة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أبريل في القاهرة والمحافظات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    الصور الأولى لزوجين بالشرقية قُتلا طعنًا داخل منزلهما    إصابة 3 سيدات في تصادم "توكتوك" بدراجة نارية في الدقهلية    تحرير 42 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم    مصرع شاب في تصادم موتوسيكل وتروسيكل بجرجا في سوهاج    مدرب بيراميدز: الزمالك يلعب بروح أكبر من لاعبي الأهلي    في غياب أكرم توفيق.. الشمال يخسر لقب الدوري بعد الهزيمة من السد    طالب من 3 دول يشاركون في مسابقة الغواصات البحرية MATE ROV Egypt 2026    Livingyards تعين عبدالله لطفي عضوًا منتدبًا لدعم التوسع بمحفظة 30 مليار جنيه    الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة على الإطلاق مع ارتفاع أسعار النفط    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    جمال عريف ل صاحبة السعادة: أكبر مصنع صلصة بالصعيد ونصدر ل23 دولة    زفة على أنغام "يا واد يا تقيل" احتفالا بزيارة حسين فهمي لكشري أبوطارق.. صور    زياد بهاء الدين: نحن في مصيدة ديون لمدة ليست بالقليلة    مصرع 3 طلاب إثر حادث موتوسيكلات على طريق "دكرنس - شربين" بالدقهلية    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    مصر أولاً    محمد ممدوح وحسام داغر في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير الصحة يشارك في اجتماع إفريقي رفيع المستوى لتعزيز دور القارة في إصلاح النظام الصحي العالمي    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    17 مايو.. أولى جلسات دعوى لإنشاء المجلس القومي للرجل    من مسجد المشير طنطاوي.. "إكسترا نيوز" تنقل تفاصيل جنازة والد رئيس الوزراء بحضور السيسي    «العدل» تقر إنشاء فرعين للتوثيق والشهر العقاري بمحافظتي الدقهلية وسوهاج    بدلًا من ربع مليون بالخاص.. تدخل جراحي دقيق بمجمع الشفاء الطبي بالمجان لطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون تنظيم ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 06 - 2025

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، والتى تضمنت عددًا من الأحكام أهمها، تحديد نطاق سريان أحكام القانون من خلال عنصرين أساسيين: الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات الأخرى التي تساهم فيها الدولة، فأما الأولى فهى الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وأما الثانية فهي مساهمات أية جهة من الجهات سالفة الذكر في رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات، وإن سريان القانون المرافق على الشركات والمساهمات سالفة الذكر لا يخل بما يرد من قواعد أو اشتراطات في عقود تأسيس هذه الشركات أو أنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها.

كما تضمنت مواد الإصدار تحديد الشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكام القانون على نحو صريح، وتحديد القوانين التي لا تخل أحكام القانون المرافق بها، ومنها قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وقيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، بالإضافة إلى إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في شركات القطاع العام إلى غيرها من الأشخاص، وذلك بدءًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

وجاءت نصوص مواد الاصدار كالتالى:

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وتسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة, ملكية الدولة فى الشركات المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، والشركات المملوكة للدولة، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

كما تسري أحكامه على مساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المشار إليها بالفقرة السابقة في رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقًا لها

ولا تسري أحكامه على:

1. الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية، والشركات المسماة في قوانين خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها.

2. مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رءوس أموال أي من الشركات.

3. الشركات التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومي أو إستراتيجي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المعني والسلطة المختصة في الجهة المالكة

(المادة الثانية)

لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والقانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020

السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بالقانون رقم 177 لسنة 2018، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020

المادة الثالثة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق وعلى الأخص وثيقة سياسية ملكية الدولة، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه

(المادة الرابعة)

تلغى المادة 27 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.