ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025    وزير الخارجية الإيرانى مغردا: الدبلوماسية بين إيران ومصر دخلت مرحلة جديدة    وزير الكهرباء يتابع تصنيع مهمات وتوربينات مفاعلات محطة الضبعة النووية بفرنسا    «الملوخية ب20».. أسعار الخضار فى أسواق الإسكندرية اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025    أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 3-6-2025 في قنا    تفاصيل تعديلات قانون المحميات الطبيعية.. إحالتها إلى رئيس الجمهورية.. عدد المحميات الطبيعية فى مصر.. أهداف دراسة الأثر التشريعي    رئيس جامعة القاهرة: تقديم خدمات الكشف الطبي على أبطال مصر في ألعاب القوى    سفيان رحيمي نجم الشباك في العين الإماراتي قبل مونديال الأندية    عضو الاتحاد السكندري: محمد مصيلحي لا غبار عليه.. ويتعرض للهجوم لهذا السبب    تداول امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والتعليم ترد    قبل بدء عرضه، تعرف على أبطال مسلسل فات الميعاد    لموسم حج صحي، 8 نصائح مهمة من القومي للبحوث لمقاومة نقص المياه والأملاح بالجسم    محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحي الحضري لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة    إضافة أسرّة رعاية مركزة وحضّانات وأجهزة غسيل كلوي بمستشفى الكرنك بالأقصر    محافظ القاهرة: رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات استعدادا للعيد    حبس المتهمين بخطف شخص بسبب خلافات مالية بالمقطم    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم الثلاثاء 3 يونيو    منها «سيد الظلام» ما هي أكثر الأبراج شرًا.. اكتشف الجانب المظلم لكل برج    إيذاء للناس ومخالفة لأخلاق الإسلام.. دار الإفتاء توضح حكم ذبح الأضاحي في الشوارع    ترامب يقوض عرضا أمريكيا لإيران ويُعلن: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم    كوريا الجنوبية تبدأ التصويت لاختيار رئيس جديد    «هُدنة 48 ساعة فقط».. بيان مهم بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    جامعة بنها تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة (الشروط وطريقة التقديم)    ماذا قدم الزمالك وبيراميدز مع بسيوني قبل نهائي الكأس؟    غارات مميتة على غزة .. وحدث مهم في سوريا (فيديو)    سعر الدولار الثلاثاء 3 يونيو 2025 في البنوك    البيت الأبيض: اتصال محتمل بين ترامب وشي الأسبوع الجاري    قرار مفاجئ من ياسين السقا بعد خبر زواج والدته مها الصغير من طارق صبري    تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.. وموقف زيزو    الحج 2025.. هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه    «كل حاجة هتبان».. هاني سعيد يرد على رحيل إدارة بيراميدز والدمج مع مانشستر سيتي    لماذا فشل مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة ب الجامعات؟.. التعليم تجيب    محافظ سوهاج يتفقد شارع «أسيوط- سوهاج» بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل    أوربان: بروكسل قررت أن على أوكرانيا مواصلة النزاع    موعد مباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد تطرح لحومًا بلدية ب280 جنيها للكيلو    منح شهادات امتحانات النقل مجانًا لطلاب الوادي الجديد    رئيس قسم الزلازل ب"القومي للبحوث الفلكية": قوة الهزة 5.8 وضرب عدة دول منها مصر    زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب الحدود التركية.. والمصريون يشعرون به للمرة الثالثة في شهر    مروان عطية: لم نعرف بقرار الإدارة قبل مباراة الزمالك بساعة ونصف.. وألعب مصابا    أحفاد نوال الدجوي يبدأون مفاوضات الصلح وتسوية خلافات الميراث والدعاوى القضائية    وسط تحذيرات صهيونية من دخولها . اعتقالات تطال مهجّري شمال سيناء المقيمين بالإسماعيلية بعد توقيف 4 من العريش    محامي نوال الدجوي يكشف وصية سرية من نجلتها الراحلة منى    رحمة محسن: اشتغلت على عربية شاي وقهوة وأنا وأحمد العوضي وشنا حلو على بعض    "أوقاف سوهاج" تطلق حملة توعوية لتقويم السلوكيات السلبية المصاحبة للأعياد    مستقبل وطن بالأقصر يُنظم معرض «أنتِ عظيمة» لدعم الحرف اليدوية والصناعة المحلية    سقوط «نملة» بحوزته سلاح آلي وكمية من المخدرات بأسوان    بمشاركة 500 صيدلي.. محافظ قنا يشهد افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول    1400 طالب يوميًا يستفيدون من دروس التقوية في مساجد الوادي الجديد    عاشور يهنئ فلوريان أشرف لفوزها بجائزة أفضل دكتوراه في الصيدلة من جامعات باريس    بسبب لحن أغنية.. بلاغ من ملحن شهير ضد حسين الجسمي    قرار من رئيس جامعة القاهرة بشأن الحالة الإنشائية للأبنية التعليمية    طريقة عمل شاورما اللحم، أكلة لذيذة وسريعة التحضير    أسطورة ميلان: صلاح خارق وبطل هذا العام    الكشف عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا بحضور سلاف فواخرجي    تزوج فنانة شهيرة ويخشى الإنجاب.. 18 معلومة عن طارق صبري بعد ارتباط اسمه ب مها الصغير    حين يتعطر البيت.. شاهد تطيب الكعبة في مشاهد روحانية    سعد الهلالي: كل الأضحية حق للمضحي.. ولا يوجد مذهب ينص على توزيعها 3 أثلاث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإجراءات الجنائية على طاولة النواب الثلاثاء المقبل .. تأجيل تنفيذ عقوبة السجن للمرأة الحامل في الشهر السادس حتى مرور عامين من الولادة
نشر في صوت الأمة يوم 09 - 02 - 2025

يحظى قانون الإجراءات بحالة زخم قانوني، حيث استمع مجلس النواب إلى اقتراحات النقابات وذوي الصلة من المواطنين باعتبار القانمون يتعلق بحرية المواطنين المتقاضين ومصيرهم.
وحرص القانون على حماية حقوق المراة والطفل على وجه الخصوص باعتبارهما جزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء المقبل، نصوص الباب الثالث من الكتاب بقانون الإجراءات الجنائية والتى تتضمن تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والتى تتضمن تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بالنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام فى المرأة الحامل حتى تضع حملها أو في أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، بحيث تغلب مصلحة الرضيع فى كل الأحوال وإذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة سنتين على الوضع، وذلك اتساقا مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر وآخرها الميثاق العربى لحقوق الإنسان.

ونصت المادة (446) على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل.

وأجازت المادة (447) لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج - مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

وطبقا للمادة (448) يحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

وبينت المادة (449) إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

وطبقا للمادة (450) تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى ومدة القبض.

وذكرت المادة (451): إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها فى أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطى.

ووفقا للمادة (452) يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطى ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
وبينت المادة (453): إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة سنتين على الوضع. فإذا رئى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها فى مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضى أربعين يوما على الوضع.

وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها إن هذا النص مستحدث كضمانة لتحقيق أقصى قدر ممكن من حماية حقوق الإنسان ويمثل ضمانة إضافية جديدة لحقوق المرأة وكذلك لحقوق الطفل وتأتى اتساقاً وتنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التى تلتزم بها الدولة المصرية، حيث خلا قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل من تنظيم أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية للمحكوم عليها الحبلى ونظم أحكاماً خاصة بمعاملتها حال الحكم عليها بعقوبة الإعدام كما تنظم هذه المادة معاملة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم، كما نظمت جواز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحامل إذا كانت حبلى فى الشهر السادس حيث أجاز تأجيل العقوبة حتى تضع حملها وتمضى مدة سنتين من تاريخ الوضع.

ونصت المادة (454): إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

وذكرت اللجنة المادة (455) مع عدم الإخلال بحكم المادة 344 من هذا القانون إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسى أو عقلى تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومى للصحة النفسية لإعداد تقرير طبى يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسى أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبى من مدة العقوبة المقضى بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتاً حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبى النفسى عليه كل ستة أشهر لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإبداعه لتلقى العلاج فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، وفى هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التى يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضا وفقا لأحكام الدخول الإلزامى المنصوص عليها فى قانون رعاية المريض النفسى المشار إليه.

ووفقا للمادة (456) إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

واجازت المادة (457) للنيابة العامة فى الأحوال التى يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

ونصت المادة (458) على أنه لا يجوز فى غير الأحوال المبينة فى القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفى مدة العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.