أسعار الذهب اليوم بعد قرار الفيدرالي.. تقلبات سعرية سريعة    سعر الدولار اليوم الخميس 30 ابريل 2026 في البنوك المصرية    يفتتح خلال ساعات، 15 معلومة عن مصنع نيرك لصناعة عربات السكك الحديدية والمترو    تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات| تفاصيل    «توتال إنرجيز» تعتزم التوسع وزيادة الاستثمارات بأنشطة استكشاف الغاز في مصر    جريت وول موتور الصينية تطور سيارة جديدة فائقة القوة لمنافسة فيراري    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    قائد القيادة المركزية الأمريكية يطلع ترامب اليوم على خيارات عسكرية جديدة بشأن إيران    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    يديعوت أحرونوت: إصابة مباشرة من طائرة درون لمركبة إسرائيلية على الحدود الشمالية    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    أرتيتا غاضب بعد حرمان أرسنال من ركلة جزاء أمام أتلتيكو    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للقاء القمة أمام الأهلي    الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عسران ببطولة إفريقيا للطائرة    اليوم.. انطلاق الجولة ال32 ببطولة دوري المحترفين    مدرب وادي دجلة: أمتلك لاعبين رجالًا    مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة.. تقلبات حادة تضرب البلاد مع بداية الشهر    لماذا يشهد شارع الهرم كثافات مرورية في الاتجاهين؟.. خبير مروري يوضح    عاطل ينهي حياة زوجته طعنا داخل منزل أسرتها بالمنوفية    نظر استئناف المتهم في قضية التعدي على طلاب مدرسة بالإسكندرية بعد قليل    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    20 مايو.. حفل ل علي الحجار بساقية عبدالمنعم الصاوي    المركز القومي للمسرح ينعى الموسيقار الراحل علي سعد    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    الرعاية الصحية: إنشاء وحدات متخصصة للفيروسات الكبدية بفروع الهيئة    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة ل 6 مايو    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    التضامن تنفذ النسخة الثانية لسلسلة التدريبات التفاعلية لتنمية مهارات الاتصال    ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك    بالأسماء.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين    اليوم.. السيسي يشهد احتفالية عيد العمال في بورسعيد ويكرم النماذج العمالية المتميزة    لأول مرة بجامعة عين شمس.. توزيع 50 "لاب توب ناطق" للطلاب ذوي الإعاقة البصرية    يسري نصر الله وعمرو موسى في ماستر كلاس عن الكاستينج بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. وصبري فواز يدير الجلسة    ترامب يلوح بخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، وروسيا: "علامة سوداء" على ميرتس    زكريا أبو حرام يكتب: السادات وتحرير سيناء    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    أكسيوس: ترامب يدرس توجيه ضربة سريعة وقوية لإيران    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    السفير ماجد عبد الفتاح: التهديدات الاستراتيجية في المنطقة تنقسم بين إقليمي صرف وعروبي شامل    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    طارق يحيى: الزمالك يخطط لحسم الدوري أمام الأهلي    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما الحكم الشرعي في شراء مصادرات الجمارك؟.. دار الإفتاء توضح
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 06 - 2024

ما الحكم الشرعي في شراء مصادرات الجمارك؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء، والتي أكدت أن هذه البضائع المصادرة آلَت مِلكيتها للدولة بصورة صحيحة شرعًا وقانونًا، ويحقُّ للدولة أن تتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات المشروعة، من بيع وغير ذلك، ويجوز للأفراد شراؤها، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا.

بيان المقصود بمصلحة الجمارك

الجمارك من المؤسسات الرقابية التي تقوم بمجموعة من الوظائف والمهام، والتي منها إتمام الإجراءات الجمركية للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، هذا بالإضافة إلى قيامها بعدة مهام والتي منها حماية إيرادات الدولة، عن طريق منع ومكافحة التهريب، سواء إلى داخل أو إلى خارج البلاد عبر المنافذ الجمركية، سواء البحرية أو الجوية أو البرية.

وجوب طاعة ولي الأمر والأدلة على ذلك من سمات الشريعة الإسلامية أنَّها اهتمت بتحقيق مصالح الناس، ووضعت الضوابط التي بمراعاتها تستقر المجتمعات والشعوب وتنعم بالأمن والرخاء، ومن أولى هذه الضوابط: ضرورة وجود سلطة حاكمة تختص بمسؤولية تدبير شؤون الأمة وسياستها وإرساء قواعد العدل بين أفرادها، وتحقيق مصالحها الدينية والدنيوية.

وقد أوجب الله تعالى على الناس طاعة ولي الأمر لكي يتمكَّن من القيام بدوره من تدبير شؤون العامة وتحقيق مصالحهم، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

كما ورد في السنة المطهرة وجوب طاعة ولي الأمر حفاظًا على النظام العام وتثبيتًا لمبادئ الاستقرار، فقد أخرج الشيخان في "صحيحيهما" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «السَّمعُ والطَّاعةُ على المَرءِ المُسلِمِ فيما أَحَبَّ وكَرِهَ ما لم يُؤمَر بمَعصِيةٍ، فإذا أُمِرَ بمَعصِيةٍ فلا سَمعَ ولا طاعةَ» واللفظ للإمام البخاري.

وذلك لأن طاعة أولي الأمر سببٌ لاجتماع الكلمة وتوحيد الصف وانتظام المعاش، وهذا حاصلٌ في ظلِّ الدولة الحديثة فيما يُسمى بالنظام العام، ويُقصد به: مجموعة القواعد التي يقوم عليها كيان وأساس مجتمع من المجتمعات، والتي يترتب على تخلفها والخروج عليها الانهيار وشيوع الفوضى وعموم الفساد في الأرجاء. فتدبير شؤون الخلق والعمل على توفير ما يستقيم به دينهم ودنياهم من واجبات أولي الأمر.

ومن المهام والواجبات الأولية لولي الأمر: حماية الخلق مما يضيرهم، بالإضافة إلى الذب عن المرؤوسين، وتحصين الثغور، وحماية الحدود، وقد قرر ذلك جمع من العلماء.

والجمارك بمعناها المؤسسي ومواقعها على الحدود بريةً كانت أو جويةً أو بحريةً هي: وسيلة من وسائل تحقيق هذه المهام والمقاصد العظيمة التي هي حماية البلاد وتحصين الثغور والدفاع عن المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم، ومما تقرر في القواعد الفقهية أن "الوسائل تأخذ حكم المقاصد"، فما يتوصل به إلى الواجب فهو واجبٌ، وما يتوصل به إلى محرم فهو محرمٌ.

هذا بالإضافة إلى أنَّه في إطار سعي الشرع الشريف لإقرار الأمن المجتمعي والحفاظ على الأرواح خوَّل للحاكم أن يتخذ من التدابير والإجراءات واللوائح ما يمكنه من تحقيق مقاصد حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين، فالأمر بتحقيق هذه المقاصد أمرٌ بتحصيل وسائلها، والتي منها الجمارك، فوجود مؤسسة الجمارك من الأمور الواجبة؛ لتحقيق ما تقوم به من المهام والوظائف بالمشاركة مع المؤسسات الرسمية الأخرى في الدولة، ومن المقرر أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

حكم شراء مصادرات الجمارك والتكييف الشرعي لها ونصوص الفقهاء في ذلك
قد أوجب ولي الأمر ضريبة تعرف بالضريبة الجمركية، وهي المبالغ التي تحصَّل على البضائع عند إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها وفقا للتعريفة الجمركية النافذة. ("قانون جمارك" 207 لسنة 2020م، مادة 1).

فإذا حاول أحدٌ ما تهريب البضائع عن طريق إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها بطُرُق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلِّها أو بعضها أو بالمخالفة للنُّظُم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، أو بتقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة، أو إخفاء البضائع أو العلامات، أو ارتكاب أيِّ فِعل آخَر يكون الغرضُ منه التَّخَلُّص مِن الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلِّها أو بعضها، فإنه يحق للدولة في هذه الحالة تطبيق العقوبات الواردة في المادة (78) من قانون الجمارك رقم (207) لسنة 2020م، مِن حَبْسٍ أو غرامةٍ أو تعويضٍ أو مصادَرَةِ البضائع ووسائل النقل والأدوات التي تم استخدامها في تهريب البضائع؛ وذلك لمحاربة المخاطر التي تعود على الاقتصاد القومي والأمن القومي للدولة، وكذلك المخاطر التي تسلب المواطن المصري صحته وأمنه، وما يهدد الصناعات المحلية، وأخلاقيات المجتمع والأمن الاجتماعي.

ومِن ثَمَّ يتم بيع البضائع بعد صدور حكم نهائي بمصادَرَتها، ولا يقتصر الحكم بمصادرة البضائع والبيع على ذلك فقط، بل تقوم الدولة بالتصرف بما فيه المصلحة لصاحب البضاعة إذا كانت حالتها لا تسمح بالبقاء في الجمارك وقد تتعرض للنقصان أو التلف ولم يتم التعرف على أصحابها، وذلك بعد تحرير محضرٍ بذلك تُثبتُ فيه الظروف المبرِّرة لبيع هذه البضائع، وكذلك البضائع التي لم يَسحَبها أصحابُها من المستودعات خلال المهلة المحددة، والبضائع التي لم يُعرَف أصحابها ولم يتم المطالبة بها خلال ثلاثة أشهر، ويتم التصرف في ثمن المبيع بخصم النفقات والمصروفات التي أنفقتها الجمارك خلال مدة بقاء البضاعة في حوزتها، ويتم إيداع باقي الثمن أمانة في خزانة الجمارك في انتظار مطالبة صاحبها في مدة ثلاث سنوات من تاريخ بيع هذه البضائع، إلا البضائع التي حظرت الدولة استيرادها، فإن باقي ثمن البيع يصبح حقًّا للخزانة العامة للدولة.

والعقوبة بمصادرة الجمارك وبيعها جائزة شرعًا؛ وذلك لأن هذه الأموال والسلع والبضائع هي من قبيل أحراز الجرائم، والحال فيها لا يخلو من أمرين:

الأول: ألَّا يُعلم أصحابها ولم يتم المطالبة بها، وحينئذٍ تُقاس على ما نص عليه الفقهاء من الأموال المحرمة والمغصوبة والضائعة التي التقطت ولم يعلم صاحبها فتكون من أموال بيت المال، فيتصرف فيها ولي الأمر بما يراه في مصلحة المواطنين؛ وذلك لأن الأموال المغصوبة والمحرمة آلت لصاحبها بطريق غير مشروعة، فنهاية الأمر هو غير مالك لهذه الأموال ملكًا صحيحًا شرعًا، وهذه السلع والبضائع المصادرة سعى صاحبها في إدخالها أو إخراجها إلى البلد بطريق غير مشروعة أيضًا، وأما الأموال الضائعة والملتقطة فإنَّها لعدم علم صاحبها آلت ملكيتها إلى الدولة لحين وجود صاحبها، أو الإياس من عدم وجودها فينفق منها على مصالح العامة، والبضائع والسلع المصادرة آلت ملكيتها إلى الدولة؛ لأن صاحبها عند محاولته لتهريبها، وعدم السعي في تصحيح وضعها، فكأنه تركها فعوقب بمصادرتها وتؤول ملكيتها للدولة حين ذلك.

قال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (6/ 28، ط. دار الغرب الإسلامي): [الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا علمت أربابها ردت إليهم وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه الأولى فالأولى من الأبواب والأشخاص على ما يقتضيه نظر الصارف من الإمام أو نوابه] اه.

وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الأحكام السلطانية" (ص: 315): [كل مال استحقه المسلمون، ولم يتعيَّن مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال] اه.

كما يمكن أن تقاس أيضًا على ما نص عليه الإمام الشافعي وغيره من العلماء من أن مال الغلول إذا رده الغال بعد تفرق الجيش، وتعذر إيصال الحق إلى كل واحدٍ من أصحابها، فإنه في هذا الحال يجب تسليمه إلى ولي الأمر كسائر الأموال الضائعة.

والثاني: أن يُعلم أصحابها، وتُكيف حينئذٍ على أنها من قبيل التعزير بالمال من جهة ولي الأمر، والقول بجواز التعزير بالمال هو قول القاضي أبي يوسف من الحنفية، والمالكية، والإمام الشافعي في القديم.

وبما أنَّ هذه السلع والبضائع قد آلت ملكيتها للدولة لكونها قد تمت مصادرتها من خلال وجوه صحيحة معتبرة، مع كونها في ذاتها مما يباح بيعها وشراؤها، فقد تحقق فيها شروط صحة عقد البيع من أن يكون المبيع معلومًا، طاهرًا، منتفعًا به، مملوكًا للعاقد، مقدورًا على تسليمه، فليس هناك ما يمنع من بيعها وشراء الناس لها، كما في "الشرح الكبير" للإمام الرافعي الشافعي (8/ 112، ط. دار الفكر).

بناءً على ذلك: فإن هذه البضائع المصادرة آلَت مِلكيتها للدولة بصورة صحيحة شرعًا وقانونًا، ويحقُّ للدولة أن تتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات المشروعة، من بيع وغير ذلك، ويجوز للأفراد شراؤها، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.