مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 نوفمبر في القاهرة والمحافظات    النائب إيهاب منصور: خصم 25% عند السداد الفوري للتصالح.. وضرورة التيسير وإجراء تعديلات تشريعية    البيت الأبيض: ترامب يواصل السعي لإنهاء الصراع في أوكرانيا    في الذكرى الثامنة لمجزرة مسجد الروضة الإرهابية.. مصر تنتصر على الظلام    بعد واقعة مدرسة سيدز.. عمرو أديب لأولياء الأمور: علموا أولادكم محدش يلمسهم.. الشر قريب دائما    بعد أزمته الصحية الأخيرة.. تامر حسني يوجه رسالة إلى جمهوره    صحة الإسماعيلية: رفع درجة التأهب بالمستشفيات استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025    بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"    تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)    حاله الطقس المتوقعه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى المنيا    سيف الجزيري: سعداء بالفوز على زيسكو ونسعى لمواصلة الانتصارات    مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد    ديفيد كاميرون يكشف إصابته بسرطان البروستاتا عام 2024    دراسة تحذر: تصفح الهاتف ليلاً قد يزيد من خطر الأفكار الانتحارية    ترامب: قناتا «ABC» و«NBC» من أسلحة الحزب الديمقراطي    محامي "مهندس الإسكندرية" يطلب تعويض مليون جنيه وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم    بكام التفاح الاخضر ؟...... تعرف على اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 فى المنيا    مسلم ينشر أول فيديو بعد رجوعه لزوجته يارا    الزمالك يعلن تفاصيل إصابة دونجا.. جزع في الركبة    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني    مدرب الزمالك يكشف سر استبدال جهاد أمام زيسكو.. وسبب استبعاد محمد السيد    زلزال بقوة 3.9 يضرب مملكة بوتان شرقى جبال الهيمالايا    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يقلص فارق النقاط مع ريال مدريد    د.حماد عبدالله يكتب: "بكْرّة" النكَدْ "بكْرَّة" !!    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    العناية الإلهية تنقذ أسرتين من الموت بعد انهيار جزئي لعقار بالجيزة    ضبط تشكيل عصابي خطف 18 هاتفًا محمولًا باستخدام توكتوك في الإسكندرية    حماة الوطن: الأحزاب سند الدولة وصوت المواطن جاهزون لتقديم مشهد انتخابي يليق بمصر    وزير الري الأسبق: إثيوبيا تحب الاحتفاظ بأكبر قدر من المياه وتسبب مخاطر لدول المصب    رئيس مياه القناة يعقد اجتماعا لمتابعة جاهزية فرق العمل والمعدات الحيوية    حملات تموينية على مخابز الوادي الجديد    كل ما تريد معرفته حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    عمر هريدى: رمضان صبحى اعترف بواقعة التزوير.. ويتهرب من أداء الامتحانات    مجدى طلبة: تجربة جون إدوارد ولدت ميتة والزمالك أهدر فلوسه فى الديون    تصديري الصناعات الغذائية: مصر تصدر غذاء ب11 مليار دولار سنويا    اللجنة العليا للحج: 2 مليون جنيه غرامة والحبس سنة لسماسرة الحج    الحاجة نبيلة تروي ل صاحبة السعادة قصة أغنيتها التي هزت السوشيال ميديا    إيمان أبوالدهب: فخورة بنجاح "لينك" وتحقيقه أعلى نسب مشاهدة على DMC وWATCHIT    ريمون المصري يدعو المنتجين لتقديم أعمال سينمائية عن التاريخ المصري القديم    بولسونارو يبرر إتلاف سوار المراقبة الإلكتروني بهلوسات ناجمة عن الدواء    أمريكا تنتهي من «الوثائق الرسمية» لتصنيف الإخوان جماعة ارهابية    البرهان ينفي انتقادات أمريكية بسيطرة الإخوان على الجيش السوداني    كل ما تحتاج معرفته عن فيروس ماربورج    التنسيقية تحث على المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب    محافظ سوهاج: انتهينا من حصر الأماكن المؤجرة وبدأنا التطبيق    الإفتاء توضح حكم الشرع في الأخ الذي يحرم أخوته من الميراث    ضبط 130 طن أغذية فاسدة.. وتحصين 131 ألف رأس ماشية بالقليوبية    الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا وطرق الحصول على التطعيم في محافظات الجمهورية    وزير الصحة يبحث جهود توطين تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتطوير الخدمات التشخيصية    "تصميم وتشييد وتقييم الفاعلية البيولوجية لمشتقات جديدة من البنزايميدازول" رسالة دكتوراه بجامعة بنى سويف    المصري يواجه كايزر تشيفز الليلة في الكونفدرالية.. بث مباشر وتغطية كاملة    الإفتاء تكرم المفتين السابقين وأسر الراحلين في احتفالها بمرور 130 عامًا على إنشائها    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    كلودين عون: المرأة اللبنانية ما زالت محرومة من حقوقها.. والنضال هو الطريق الوحيد للتغيير    القمة النارية بين آرسنال وتوتنهام الليلة.. موعد المباراة القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوزراء» يوافق على إصدار قانون "تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى"
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 05 - 2024

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة؛ أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمُفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تسري أحكامه على مُساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المُشار إليها سابقاً؛ في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حُدود تلك المُساهمات، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية؛ أو باتفاقات المُساهمين؛ أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طِبقاً لها.

وتهدُف برامج التنظيم التي تضمنها مشروع القانون إلى: تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا تعزيز حماية المُنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، فضلاً عن تنشيط الأسواق المالية وإضافة قطاعات جديدة للتعامل فيها؛ وزيادة سيولة سوق رأس المال، مع تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة؛ وتعزيز اتخاذ القرار على أسُسٍ اقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

ونص مشروع القانون على أن تُنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة" تختص الوحدة بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفقاً لآليات التنظيم المنصوص عليها بالقانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة ومُلزمة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والقواعد الاسترشادية الموحدة في هذا الصدد، ويكون للوحدة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات.

ويكون للوحدة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها؛ العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومُستهدفات محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، مع اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، إلى جانب اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة بمصر؛ والقرارات الصادرة عن المُنظمات الدولية والإقليمية التي تُقرها الدولة حول معايير الحوكمة وإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حصر كافة الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديثها أولاً بأول، إلى جانب تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، بحسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمي إليه هذه الشركات، ووفقاً لمُحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة ونتائج الدراسات القطاعية المتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن، وكذا تحديد التوقيت الأنسب للتنفيذ.

كما يكُون للوحدة تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كُلياً أو جُزئياً، بما يحقق المصلحة العامة، وإعداد قوائم سنوية بالشركات المُستهدفة ببرامج التنظيم طبقاً للدراسات القطاعية المُتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن، مع تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر دمجها في شركات أخرى مُتماثلة أو مُتكاملة النشاط لتكوين كيانات أكبر لزيادة رأسمالها السوقي، وكذا تحديد الشركات التي تُساهم فيها الدولة؛ التي يتقرر بيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولة فيها، أو طرح أسهمها في البورصة كُلياً أو جُزئياً، وتحديد نسبة المُساهمة التي يشملها البيع أو الطرح، إلى جانب مُتابعة مدى التزام السُلطة المُختصة في الجهة المالكة أو مُمثلي الدولة وشركاتها، بحسب الأحوال، بتنفيذ برامج التنظيم طبقاً للأطر الزمنية المُقررة، واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لمواجهة أي تأخر في تنفيذها.

ونص مشروع القانون على أن تكون آليات التنظيم وفق أحكام هذا القانون، بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، التصرف بالبيع، بما في ذلك كافة أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، والتقسيم والاندماج.

وبالنسبة للشركات التي تُسهم فيها الدولة، فتقتصر تلك الآليات على التصرف بالبيع في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المملوكة للدولة، وذلك كله بما لا يُخِلْ بعُقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية أو اتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقاً لها.

وتم التأكيد في نهاية المناقشات على إدراج الملاحظات التي أبداها الوزراء في الاجتماع.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم؛ على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وجاء مشروع القانون في خمسة مواد إصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وعدد 98 مادة موضوعية مقسمة لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.

ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.

ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.

ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.

ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

وينص مشروع القانون على أن تؤول منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بالمناطق أو المدن الصناعية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الجهات صاحبة الولاية، وتتحمل هذه الجهات جميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.