رئيس "دفاع النواب": 30 يونيو ثورة أنقذت مصر من التفتت    مجلس النواب يقف دقيقة حدادًا على أرواح فتيات كفر السنابسة بالمنوفية    رئيس النواب يدعو لجنة النقل بإعداد تقرير عن حادث الطريق الإقليمي    انتخابات مجلس الشيوخ| الهيئة الوطنية تعلن التفاصيل "الثلاثاء المقبل"    أسعار الأسماك اليوم الأحد 29 يونيو 2025    محافظ أسيوط يفتتح قاعة اجتماعات مجلس المحافظين بالديوان العام للمحافظة    وزير الكهرباء يزور مجموعة شركات هواوي الصينية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة    لتبادل الخبرات.. رئيس سلامة الغذاء يستقبل سفير اليابان بالقاهرة    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال    زلزال بقوة 4.5 درجة يهز باكستان.. وتحذيرات من خطورته    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله    القوات الجوية الأوكرانية: مقتل طيار وفقدان طائرة مقاتلة إف-16    إسرائيل: المجلس الوزاري الأمني المصغر يجتمع لبحث الحرب في غزة    وكالة تسنيم: إيران تشكك في استمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل    اليوم.. مواجهات نارية في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ    كومباني: مواجهة فلامنجو تُضاهي ليالي دوري الأبطال    ركلات الترجيح تحمل هندوراس إلى قبل نهائي الكأس الذهبية    والد مصطفى أشرف: الزمالك تعامل معنا بعدم احترافية وهذا سبب فشل الصفقة    يوريتشيتش يجدد تعاقده مع بيراميدز    إصابة شخصين في حادث تصادم أسفل الكوبري العلوي بالفيوم    الثانوية العامة 2025.. طلاب: الإنجليزي في مستوى المتوسط وشكاوى من القطعة    نائب يطالب باستدعاء وزير النقل بعد حادث الطريق الإقليمي    متحدث محافظة المنوفية: الطريق ليس تحت ولايتنا وتسميته بالموت مجرد تريند    شيرين تلبي طلب معجبة بغناء "على بالي" في ختام مهرجان موازين    طارق الشناوي عن خلاف أحمد السقا وطليقته مها الصغير: "التصعيد الحالي لا يليق بمكانته"    "مواهبنا مستقبلنا".. انطلاق اختبارات الموسم الثاني بمسرح 23 يوليو في الغربية    رسائل تضامن وصور شهداء.. "كايروكي" يحيي حفلا تاريخيا لدعم غزة باستاد القاهرة| فيديو    جامعة القاهرة: "EZVent" أول جهاز تنفس صناعي مصري يحصل على الترخيص التجاري    نجاح زراعة منظم ضربات قلب مزدوج لمريض بمستشفى رأس سدر    «الصحة» : دعم الرعاية الحرجة والعاجلة ب 713 حضانة وسرير رعاية مركزة    محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي الشاملة بشربين    عقاب قاسٍ على سرقة هاتف.. ضبط زوجين اعتديا على طفلهما بسبب السجائر في الشرقية    طالبات القليوبية: امتحان الإنجليزي في متناول الجميع رغم صعوبة القطعة    ارتياح بين طلاب الدقي بعد امتحان الإنجليزي: سهل يتقفل    علماء بريطانيون يتوصلون إلى تأثير سلبي لأحماض أوميجا 3 الدهنية على الالتهابات    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    الأزهر للفتوى يوضح معني قول النبي" الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ"    تصل 100%.. تعرف على خصومات أبناء الشهداء والمصابين بتنسيق الجامعات 2025    دعم نفسي.. تحرك من "الصحة" بشأن أسر ضحايا حادث المنوفية    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    بالصور| كريم محمود عبدالعزيز وأسماء أبو اليزيد وأحمد غزي في العرض الخاص ل"مملكة الحرير"    كارمن سليمان تتألق في أحدث ظهور لها (صور)    أفضل الأدعية لطلب الرزق مع شروق الشمس    مي عمر شعبية في مسلسلها الجديد برمضان 2026    حدث ليلًا | تشيلسي يتأهل.. وتل أبيب تشتعل.. ومسيرات إسرائيلية بإيران    45 دقيقة تأخيرات القطارات بين قليوب والزقازيق والمنصورة    ما أفضل صدقة جارية على روح المتوفي.. الإفتاء تجيب    رحلة نقل ملكية السيارة تبدأ من هنا.. إليك المستندات المطلوبة    مدرب بالميراس: سنقاتل حتى النهاية من أجل حلمنا في كأس العالم للأندية    بكام الطن؟.. أسعار الأرز «الشعير والأبيض» اليوم الأحد 29 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    النائب عاطف مغاوري: أزمة الإيجار القديم تحل نفسها.. وستنخفض لأقل من 3% في 2027    هل يجوز الخروج من المنزل دون الاغتسال من الجنابة؟.. دار الإفتاء توضح    بعد توقف 116 دقيقة.. تشيلسي يفوز برباعية ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية على حساب بنفيكا    «لسة اللقب ماتحسمش».. مدرب بيراميدز يتشبث بأمل حصد الدوري المصري    5 أبراج «ناجحون في الإدارة»: مجتهدون يحبون المبادرة ويمتلكون رؤية ثاقبة    بعد فشل توربينات سد النهضة، خبير جيولوجي يحذر من حدوث فيضانات بالخرطوم قريبا    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى للقبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل تحت قبة مجلس الشيوخ بسبب وقف الدعم النقدى بقانون الضمان الاجتماعى حال صدور حكم بات لرب الأسرة.. ومطالبات بإضافة التهرب من الخدمة العسكرية لحالات الوقف
نشر في صوت الأمة يوم 04 - 03 - 2024

شهدت قاعة مجلس الشيوخ جدلا قانونيا حول المادة 34 التى تحدد حالات وقف الدعم النقدى للأفراد والأسر المستفيدة وذلك فيما يتعلق بالبند الخاص بوقف الدعم النقدى إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو ارباب الأسر المستفيدة بحسب الأحوال بالادانة فى جرائم التسول والاتجار بالبشر وتعريض الطفل للخطر وختان الإناث والزواج المبكروالتحرش والتعدى على الأراضى الزراعية.

واقترح النائب محمد عزمى عضو تنسيقية شباب الأحزاب ااضافة جريمة التهرب من أداء الخدمة العسكريةالى الجرائم التى توقف استحقاق الدعم النقدى نظرا لأهمية الخدمة.

وقال النائب طارق نصير النص، إن العقوبة شخصية وانزال العقوبة على غير من صدرت ضده أمر غير دستورى وربط الحكم البات الصادر ضد أحد الأفراد ليسطيل باقى الأسرة والأسرة بالكامل أمر فيه تنفيذ الحكم على من صدر ضده وبالتالى حرمان أرباب الأسر من خطأ أو حكم صدر ضد أحد أفرادها غير دستورى لأن اوالردع الخاص والعام تحقق الحكم عنوان الحقيقة يؤتى ثماره أما استطالة الحكم لغير من صدر ضدهم الحكم وحرمانهم من الدعم المنصوص عليه فى القانون اعتقد أنه أمر غير دستورى ويشوب المادة بعدم الدستورية لأنه سيكون الأثر المباشر لتوقيع العقوبة على غير من صدر ضده الحكم.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس أن أداء الخدمة العسكرية شرف لا يختلف عليه أحد إنما فى مجال الضمان الاجتماعى والمساعدة الاجتماعية فهل وضع مزيد من القيود لصالح اتجاه القانون مضيفا نحن هنا قضاة نقول اللى يعجبنا.

وداعب الحكومة قائلا: "الحكومة قائلا طبعا الحكومة عايزة تحط 30 قيد عشان متصرفش".

وقال المستشار محمد نصير، مستشار وزيرة التضامن: "الهدف من وضع القيد هنا كنوع من حث الأسر على تقويم رب الأسرة فى أنه يحافظ على عدم ارتكاب أى من هذه الجرائم لكى يستمر فى الحصول على الدعم وكنوع من أنواع التقليل من الجرائم المذكورة والتى تعتبر جرائم مشينة". مضيفا أن عقوبة التهرب من أداء الخدمة العسكرية تنتهى عند الوصول إلى سن معين.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن نكتفى بالنص على أن يكون وقف الدعم لمن ارتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والاعتبار مضيفا نضع بذلك قواعد عامة مجرد ونترك للوزير فى اللائحة التنفيذية تحديد هذه الجرائم.

وعقب رئيس المجلس قائلا: "ياسيادة الوكيل احنا مش هنعينه فى وظيفه المسألة أبسط من هذا بكثير واخشى الإفراط فى وضع هذه الأمور يرهق كاهل المطبقين"، مضيفا: "احيانا وخريجى السجون لما بيطلعوا بيكون أولى بالرعاية".

واقترح النائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بإضافة فقرة للمادة تنص على: "مع استمرار صرف مساعدات نقدية للأسر لمدة ثلاثة أشهر بعد استبعاد المبلغ المقرر للمحكوم عليه لحين توفيق أوضاعها"، مضيفا: "فلسفة التعديل أنها تتسق مع القاعده الشرعية ولاتزر وازرة وزر آخرى فأنا لا أريد أن أضع ضرر أكبر على الأسرة بسبب أن رب الأسرة أو أحد أفرادها ارتكب جريمة وصدر ضده حكم بات بأنى أحكم على هذه الأسرة بضرر غير مباشر نتيجة هذا العل الفردى لأحد أفرادها وأخذ عقابه عليه وبالتالى لو سمحت للأسرة بفترة 3 شهور بأن يحصلوا على نفس الدعم بعد استبعاد الجزء الخاص بمن حكم عليه لحين توفيق أوضاعهم".

وأشار رئيس المجلس، إلى أن هذا المقترح لابد أن نتوقف عنده لأنه قد يحقق الأمرين معا ويعالج صدمة قطع المعاش إذا رأت الحكومة تحمل تقديم المساعدة خلال فترة توفيق الأوضاع.

وقال المستشار محمد نصير، مستشار وزيرة التضامن، إن الحكومة راعت هذه النقاط فى مشروع القانون فالمادة 36 من مشروع تستهدف صرف مساعدات استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة للأسر المستفيدة فإذا تم القطع الدعم لسبب من الأسباب بياخد مساعدة استثنائية لحين تسكينه على فئة آخرى مثل أسرة النزيل بمراكز الإصلاح لا تنقطع عنه الدعم وإنما تتنتقل لفئة آخرى للاستحقاق لحين توفيق الوضع.

وعقب رئيس المجلس قائلا: "معنى هذا أن التشريع لم يغفل هذه الحالة ولم تسقط من الحسابات".

وقال النائب علاء مصطفى: المادة "36" تتحدث عن صرف مساعدات استنائية على حالات بعينها مثل مصروفات الجنازة والزواج لمرة واحدة والولادة لأول مرة وتكافل العلاج فى حالات المرض الطارئ وهذه تحتاج لتقديم ورق جديد وأخذ الموافقة وبالتالى تأخذ فترة".

وقال رئيس المجلس: "نريد أن نتاكد أن هذا الأمر يدخل فى دائرة الظرف الطارئ للمادة 33".

وقال المستشار محمد نصير: "المادة 7 من الأحكام بمشروع القانون إجازت تغطية فئات آخرى وفقا للتطبيق العملى".

لكن النائب طارق عبد العزيز قال إن المادة 36 تتحدث عن المساعدات دفعة واحدة لحالات بعينها، قائلا: "لو الحكومة تقول إن هذه المساعدات ستكون لمن توقف عنه بالصرف لمن صدر ضده حكم قضائى".

وجاء نص المادة 34 كما أقرها مجلس الشيوخ كما يلى:
يوقف الدعم النقدى للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة فى الحالات الآتية:

1- حدوث تغير فى مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

2- إذا دلس أو زور فى البيانات التى أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة بحسب الأحوال بالإدانة فى الجرائم الأتية:

1- التسول

2- الاتجار بالبشر

3- تعريض الطفل للخطر

4- ختان الإناث

5- الزواج المبكر

6- التحرش

7- التعدى على الأراضى الزراعية

4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدى القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التى توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.