تنص المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تسرى أحكام القانون على فئة العاملين لدى الغير التالى بيانهم: 1- العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما فى ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين فى شركات قطاع الأعمال العام.
4 - العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة ما يأتى:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل .
ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البرى.
5- الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل.
6– المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص، وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
7 - أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا، بشرط أن تتوفر بشأنهم الشروط المنصوص عليها ف ى البندين (أ ، ب) من البند (4) من هذه المادة.
وتنص المادة 4، على أنه فى حالة التحاق المؤمن عليه من الفئات المشار اليها بالمادة السابقة بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فى ذات الوقت، فيعتد بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، مع مراعاة ما يأتى:
- يعتد بمدة الاشتراك التى تم التأمين فيها على أجر اشتراك أكبر.
يعتد بالمدة الأسبق فى الاشتراك إذا تساوت الأجور خلال مدد الازدواج.
- فى حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة لغير العمل والتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر يعتد بمدة الاشتراك لدى صاحب العمل الأخير، ويلتزم صاحب العمل الأخير بأداء الاشتراكات المستحقة على ألا يقل الأجر المسدد عنه الاشتراكات عن أجره لدى جهة عمله الأصلية.