غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة بال19 دائرة الملغاة    جامعة قناة السويس تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول    المستشار طاهر الخولى يكتب: الإرهاب.. حرب طويلة المدى    2026.. عام الأحلام الكبيرة    2025 عام الإنجازات | فى جميع الميادين والمجالات مصر فى 2025.. نجاحات ُمبهرة وفرص واعدة    شركة مياه الشرب بالقاهرة: عودة الخدمة للزيتون قبل موعدها ب 4 ساعات    مجلس القيادة اليمني يطلب من تحالف دعم الشرعية حماية المدنيين في حضرموت والمهرة    الدفاع الروسية: إسقاط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف تابعة ل حزب الله في لبنان    التشكيل الرسمي لمباراة المغرب ضد مالي    الهلال يتخطى الخليج ويواصل مطاردة صدارة الدوري السعودي    وزير الرياضة: روح العزيمة والإصرار سر فوز منتخب مصر علي جنوب أفريقيا    السيطرة علي حريق نشب في سيارة ب "زراعي" البحيرة    لميس الحديدى ووزير التعليم    محكمة جنايات الإرهاب بوادي النطرون تحاكم غدا تكفيرى أسس جماعة إرهابية    جريمة فى الأعماق    تعرف على المتسابقين فى الحلقة الثالثة عشر من دولة التلاوة.. فيديو    بدءًا من 2 يناير وحتى 27 يونيو 2026 |انطلاق 36 قافلة طبية علاجية مجانية بمراكز ومدن الجيزة    التنمية المحلية تعتذر للزميلة هبة صبيح    جمارك السلوم تمنع تهريب أدوية بشرية أجنبية الصنع    وزارة «العمل» تنظم الحد الأقصى لتواجد العاملين يوميًا بمنشآت القطاع الخاص    المشير طنطاوي قال "أزمة وهتعدي".. نبيل نعيم يُفجر مفاجأة بشأن تهديدات أمريكا لمصر في 2012    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة»    علي ناصر محمد: اتفاق السعودية والإمارات وإيران مفتاح حل الأزمة اليمنية    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    علي ناصر محمد: مشروع الوحدة في مؤتمر القاهرة 2011 نموذج لاستقرار اليمن والرخاء    وكيل الطب العلاجي يتابع أعمال التطوير بالسنبلاوين العام ويؤكد على سرعة الاستجابة للمرضى    خلال 3 أيام.. التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها أكثر من 11 ألف عامل    ما هي حساسية الشتاء؟ وطرق علاجها والوقاية منها بالمنزل    مزاد علني لبيع محال تجارية ووحدات إدارية بحدائق أكتوبر    مؤتمر جوارديولا: انتصرنا في 7 مباريات متتالية لكننا لسنا في وضع جيد    بالصور.. كواليس مسلسل «تحت الحصار» بطولة منة شلبي | رمضان 2026    غرامة كبيرة| مخالفة القيادة بدون رخصة.. إحذر قانون المرور الجديد    أحدث تصوير ل مترو الخط الرابع يكشف آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع (صور)    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور    أمم إفريقيا – التشكيل.. مشنجاما يقود هجوم حزر القمر وداكا أساسي مع زامبيا    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    وزارة الداخلية: ضبط عنصر جنائي بالجيزة تخصص في تزوير الشهادات الجامعية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    وزير النقل الألماني: خفض ضريبة الطيران لا يعني بالضرورة تذاكر أرخص    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    الصورة الأولى للفنان محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    الكومي: صلاح أنقذ مصر أمام زيمبابوي.. وهدفنا صدارة المجموعة    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النداء الأخير" يطلقه الكسب غير المشروع لموظفى الدولة.. إحالة الممتنع عن التقديم للنيابة العامة
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 01 - 2022

تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، المهلة القانونية التي حددها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، لتلقي إقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2022، والمتضمنة كافة عناصر ثروة الموظف العام قبل وبعد دخوله مجال الخدمة العامة وذلك للقضاء على كافة أشكال وصور الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.
500 ألف إقرار
وتلقى جهاز الكسب غير المشروع منذ إعلانه بدء تقديم اقرارات الذمة المالية للموظفين لمن ينطبق عليهم شروط التقدم خلال العام الجاري نحو 500 ألف إقرار حتى الآن والتي يجرى فحصها أولا بأول.

وتتضمن إقرارات الذمة لموظفين الدولة كافة عناصر ثرواتهم سواء السائلة أو المنقولة وكذا العقارية والأراضي والحسابات والأسهم والسندات بالبورصة أو الشركات، منذ أن التحقوا بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، كما تضمن عناصر زوج أو زوجة الموظف العام وأبنائه القصر.
ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.
ووفقا لقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ينطق شروط إلزام الموظف العام بتقديم إقرار ذمته المالية خلال عام 2022 على ثلاثة فئات وهم من مر على تعينهم شهرين أو من مر على خرجوا من الخدمة شهرين أو مرور خمس سنوات على التعيين.
الموظفين المطالبين بتقديم الاقرار

وتشمل الفئات الثلاثة الملزمة بتقديم الاقرارات كل من:
1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة.
2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها.
4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.
6-العمد والمشايخ.
7-مأموري التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات.
8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.
إقرارات مميكنة لأول مرة

ولأول تمكنت وزارة العدل من ميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية وربط بياناتهم في 30 وزارة حكومية، حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات بجهاز الكسب غير المشروع مسجل بها بيانات الملتزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية.
وهذه المرحلة يتم تطبيقها على الموظفين الملتزمين بتقديم الإقرارات من المنتقلين إلى العاصمة الإدارية والبالغ عددهم هذا العام حوالي 4 آلاف و100 موظف، حيث تم ربط مقر إدارة الكسب غير للمشروع بوزارة العدل، مع مقر مجلس الوزراء، وكذا مقرات كافة الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، من خلال شبكات مؤمنة تتيح نقل بيانات إقرارات الذمة المالية للموظفين عن بُعد، دون حاجة لنقل تلك الإقرارات؛ والتي كانت تحرر ورقيا من جهات عملهم إلى إدارة الكسب.
المهلة الأخيرة

وبدأت إدارات الموارد البشرية وشئون العاملين بالجهات الحكومية والعامة الخاصعة لقانون الكسب غير المشروع، منذ مطلع يناير الجاري بتقديم بيانا بأسماء الموظفين والأشخاص التابعين لها الذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية إلى جهاز الكسب غير المشروع.
ويعد شهر فبراير المقبل مهلة ثانية وأخيرة للموظفين في تقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم حيث عقب انتهاء المهلة الأولى خلال شهر يناير يمنح الكسب غير المشروع الموظف مهلة ثانية خلال شهر فبراير لتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به وفى نهاية المهلة يعد الجهاز بيان بأسماء المتخلفين عن تقديم الاقرارات وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم وتحريك جنحة تصل فيها العقوبة للحبس والغرامة مع الالتزام بتقديم الإقرار.
عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار

كما نظم القانون العقوبات التي يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية، سواء عند بداية الخدمة في مجال العمل العام، أو عند نهايتها، أو الإقرارات الدورية كل خمس سنوات في كل عام من شهر يناير حيث نص القانون، على أن كل من تخلّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقرة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.