يوفر 5 آلاف فرصة عمل وتدريب، رئيس جامعة القاهرة يتفقد ملتقى التوظيف (صور)    فرصة لخريجي الأزهر، فتح باب التقديم ل1864 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف    مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بالاهتمام بملف تحلية مياه البحر    آخر تطورات سعر صرف الدولار في المركزي والبنوك    محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد القمح ويؤكد جاهزية الشون والصوامع    الفيومي: توسيع الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية يدعم المشروعات الصغيرة    ترامب يزعم: إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار أمس ونقدم عرضا عادلا ومقبولا لإنهاء الحرب    وزيرا خارجية مصر والكويت يناقشان مستجدات المفاوضات الأمريكية – الإيرانية    إسبانيا فى مرمى نيران ترامب ..اشتعال الأزمة مع سانشيز ماذا حدث؟    حماس: مستمرون في التواصل مع الوسطاء لإنجاز اتفاق مقبول وانسحاب الاحتلال من كامل غزة    رئيس الوزراء الإسباني: سنقترح الثلاثاء المقبل على الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    محمد صلاح يقود ليفربول أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد    مكافآت خاصة للاعبي الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية    وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية يتفقدان ستاد المنصورة    دفعوا ومتأهلوش، القدر يمنح الزمالك هدية مجانية في نهائي كأس السلة    السيطرة على حريق في مخزن لدار مسنين بالإسماعيلية    إحباط محاولة تهريب 2050 كيلو دقيق بلدي مدعم للسوق السوداء بالفيوم    تخفيف عقوبة البلوجر "شاكر محظور" إلى الحبس سنة    منظمة الإيسيسكو تدرج منازل بمدينة رشيد ضمن قائمة تراث العالم الإسلامي    شافكي المنيري توجه رسالة دعم ل هاني شاكر بكلمات من أغنياته    عبد الرحمن البسيوني رئيسا للإذاعة المصرية    الطيران المدني الإيراني: استئناف الرحلات الجوية من مطار مشهد غدًا    محافظ كفر الشيخ يوجه بمتابعة أعمال تطوير محور 30 يونيو    محافظ البحيرة: منازل رشيد التاريخية شواهد حية على روعة العمارة الإسلامية    السجن 7 سنوات للمتهم بإنهاء حياة زوجته بشهر العسل في كفر الشيخ    إصابة 7 أشخاص إثر إنقلاب سيارة بطريق فرعي بكوم حمادة بالبحيرة    الجبهة الوطنية: الأولوية للحضانة والرؤية والنفقة في قانون الأحوال الشخصية    المصري يجهز دغموم وحسن علي لدعم الفريق أمام إنبي    اليوم.. منتخب اليد للشباب يعود إلى القاهرة بعد فوزه ببرونزية البحر المتوسط    في ذكرى وفاته.. "الملك هو الملك" تخلد مسيرة صلاح السعدني المسرحية    نجاح فريق طبي في استئصال ورم خبيث يزن 2 كجم من طفلة بعمر 10 سنوات بجامعة طنطا    «صحة قنا» تكشف على 645 مواطنا بقافلة طبية مجانية في قرية الحجيرات    تدخل جراحى دقيق بمستشفى شربين المركزي يعيد بناء وجه شاب فى عملية استمرت 5 ساعات    إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    الإفتاء: إفشاء العلامات السيئة الظاهرة عند تغسيل الموتى حرام ولو للوعظ    "معلومات الوزراء" يصدر تقريراً جديداً بعنوان "الأطفال الرقميون" يستعرض خلاله التحولات التكنولوجية وتأثيرها على أنماط الطفولة    اتحاد الشركات: قطاع تأمين الطاقة يمر بمنعطف تاريخي فرضته الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة    استجابة فورية.. أمن القاهرة ينقل سيدة غير قادرة على الحركة إلى المستشفى    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    بسام راضي يفتتح الموسم الصيفى للأكاديمية المصرية للفنون في روما    جمعية المعاهد القومية: إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    لورينتي: أخفقنا ولكن الأوقات السعيدة قادمة    «الحفر المصرية» تفوز بتعاقدات جديدة في الكويت وتركيا بإيرادات 86 مليون دولار    رياح وأتربة تضرب الإسكندرية    "برشامة" يواصل تصدره إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    مقتل مسئول حزب الله في بلدة بنت جبيل بجنوب لبنان    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    الجونة يسعى لحسم البقاء أمام الإسماعيلي في دوري الهبوط    محافظ الجيزة لطلاب الجامعات: لا تنتظروا الفرصة المثالية.. ابدأوا العمل من أول خطوة    عاجل- ترامب: إسرائيل حليف عظيم لواشنطن وتقاتل ببسالة في أوقات الأزمات    رسالة إلى الروائيّة السوريّة نجاة عبدالصمد    الكويت تدين وتستنكر استهداف الكتيبة الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان    بداية شهر الاستعداد للحج.. المسلمون يستقبلون غرة ذي القعدة "أول الأشهر الحرم".. الأوقاف تقدم دليلا عمليا لتعظيم الحرمات ومضاعفة الأجور.. و5 أعمال أساسية للفوز ببركات الشهر الكريم    كلها من مطبخك، وصفات طبيعية بديلة للمسكنات المنزلية    بعد فوزها بجائزة «مرفأ للشعر»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يناقش منح رئيس الوزراء حق اتخاذ 25 تدبيرا لحماية صحة المواطنين
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 11 - 2021

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الصحية، ومكتب اللجنة التشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أن من حق رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الاوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أيا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة ومن بين هذه التدابير:


1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة

2- تعطيل العمل، جزئيا أو كلية، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات لأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص

3- تعطيل الدراسة لمدة محددة، جزئيا أو كلية، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها

5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محدد.

6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضيةوالنوادي الصحية لروادها.

8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة.

9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص

10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة

11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلية، أو تقسيطها

12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدةتقادم الضريبة المستحقة

13-تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال

14-تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كلية

15تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد

16-تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليا أو جزئية

17-وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها

18-تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات

19-تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة

20-إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة

21-وقف سريان مواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوي والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيميةعلى أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام

الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام

22-تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها

23-تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أوالجوائح الصحية

24-فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية

25-تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة

وأوجبت المادة أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم

وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال


فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن مالم يقرر المجلس خلاف ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التي عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المشار إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.