رئيس جامعة دمياط يشارك في اجتماع الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    مدبولي يوجه بتسليم الوحدات السكنية في روضة السيدة 2 لمستحقيها بالعدادات مسبقة الدفع لمختلف الخدمات    محافظ أسيوط يتابع البرامج التدريبية في مركز علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات    الري: دراسة إسناد تشغيل وصيانة محطات رفع مياه المشروعات القومية لشركات متخصصة    الخارجية: إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية استحقاق تاريخي تؤيده الشرعية الدولية    المكتب الوطني للدفاع عن الأرض: هجوم استيطاني على القدس والأغوار الشمالية بأوامر عسكرية وأخرى قضائية    عبد الرؤوف يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    أجواء خريفية في الإسكندرية واستعدادات لمنقلب جوى غدا    حبس ولية أمر دهست طالبة بالشروق 4 أيام على ذمة التحقيق    بانوراما الفيلم الأوروبي تكشف برنامج الأفلام الروائية الطويلة لدورتها ال18    مجدي يعقوب ومو صلاح.. قوة ناعمة يجب أن تستثمر    رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    الأوقاف: رصد 43 سلوكًا سلبيًا.. وحملة لإعادة ترسيخ احترام الكبير في المجتمع المصري    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    حبس المتهمة بحيازة والاتجار في طن حشيش برمل الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    رئيس الوزراء يتفقد مشروع روضة السيدة 2 ويتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة    تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 10 أشهر من العام الجارى 22 %    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    سعر جرام الذهب اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 .. عيار 21 يسجل عند 5625    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بالأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : التزم طريق الاستقامة !?    الصحة: 3.6 مليون سيدة حامل يخضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    الشؤون النيابية تحيى يوم التضامن مع فلسطين: حل الدولتين ينهى الصراع للأبد    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    وزير الأوقاف ينعى الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجيريا    3 سيناريوهات تحدد اليوم مصير 187 طعنًا على نتائج انتخابات النواب    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق اليوم السبت    الكونغو الديمقراطية: مصرع 20 شخصا في غرق قارب غربي البلاد    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    الحكم على التيك توكر «قمر الوكالة» بتهمة نشر الفسق والفجور| اليوم    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يناقش تعديل قانون العقوبات اليوم.. والسبب: عقوبة التحرش الجنسي
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 07 - 2021

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من 61 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة و1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة العاشرة منه والتى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وكذلك ما تضمنته المادة الحادية عشر منه من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.

وأشارت اللجنة إلى أنه جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملى من بعض السلبيات وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، مضيفة أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على تلك الجريمة التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه، وذويه.

ونوهت إلى أنه جاء متسقاً مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية.

وذكر التقرير أن التحرش يمثل تعدياً وانتهاكاً لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً، حيث باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هى التشريعات العقابية التى تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى الرامية إلى رفع الوعى والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها.

وأشارت اللجنة إلى ان المشرع تدخل لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (50) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى أضاف المادة (306 مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة فى بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وذكرت اللجنة انه مع تقييم الأثر التشريعى للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التى أوردها ولئن كانت نقلة نوعية فى حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر

فى تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربى والأوروبى، وأعدمشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسى على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجنى عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

وتضمن مشروع القانون استبدال نصى المادتين (306 مكرر "أ" و306 مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه، على النحو التالى:


المادة 306 مكرراً (أ):

ويتضمن نصها معاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
المادة 306 مكرراً (ب):
تضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

المادة الثانية
وهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.