آخر هبوط في 8 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم الإثنين 19 مايو 2025    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز «عريض ورفيع الحبة» اليوم الإثنين 19 مايو في أسواق الشرقية    استشهاد 148 فلسطينيا خلال 24 ساعة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    تفاصيل حرائق مروعة اندلعت فى إسرائيل وسر توقف حركة القطارات    جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يتلقى خسارة مذلة أمام أورلاندو سيتي    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    بيان هام بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025    هاريس تتمنى الشفاء العاجل لبايدن بعد تشخيص إصابته بالسرطان    اليوم.. الرئيس السيسي يلتقي نظيره اللبناني    خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة وبأقل التكاليف    فرنسا تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات لقطاع غزة بشكل فوري وواسع دون أي عوائق    معروف بدعمه للغرب.. فوز نيكوسور دان برئاسة رومانيا بأكثر من 54% من الأصوات    السفارة الأمريكية فى ليبيا ترحّب بتشكيل لجنة الهدنة فى طرابلس    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم أعلى كوبري الفنجري    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة نجل سفير سابق بالشيخ زايد    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    تحرير سعر الدقيق.. هل سيكون بداية رفع الدعم عن الخبز؟    ملف يلا كورة.. أزمة عبد الله السعيد.. قرارات رابطة الأندية.. وهزيمة منتخب الشباب    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بمرور 1700 سنة على مجمع نيقية- صور    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. عضوة الأزهر للفتوى تجيب    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    الأهلي ضد الزمالك.. مباراة فاصلة أم التأهل لنهائي دوري السلة    إطلالات ساحرة.. لنجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "المشروع X"    المستشار القانوني للمستأجرين: هناك 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    9 وزارات تدعم الدورة الرابعة لمؤتمر CAISEC'25 للأمن السيبراني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواجهة مع البرلمان.. الأزهر ومحكمة النقض يردان على مشروع قانون "الحبس 5 سنوات" للمعتدي على زوجته
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 01 - 2021

أثار مشروع القانون الذي يغلظ عقوبة تعدي الزوج على زوجته إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، المقدم من النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب الجدل في المجتمع المصري، بعدما اقترحت إجراء عدة تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات.

وصرحت "سلامة" أنها تجمع توقيعات النواب على مشروع القانون وفقا للائحة الداخلية للمجلس التي توجب توقيع عشر أعضاء المجلس على أي مشروع قانون مقدم من نواب، تمهيدا لتقديمه للمجلس خلال أيام، قائلة: "عدد كبير من النواب والنائبات أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع علي تعديلات القانون"، وأوضحت أن هناك التزامًا من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.

ومشروع القانون تباينت حوله الأراء الفقهية والقانونية ،فمسألة التعدي من باب الضرب أم من باب التعسف في استعمال الحق ومنها الحق في تأديب الزوجة والصغار، وذلك في إطار المبادئ تفسيرات متشددة للنصوص الشرعية، والذي يعترف للرجل بحقوق مطلقة، يترتب عليها التعسف وسوء الاستغلال، فهل من الناحية الشرعية تأديب الزوجة يعتبر حقاً للزوج أو هو سلطة يمارسها وفق ضوابط شرعية وقانونية؟

وقد سبق للأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، التصدى لتلك المشكلة محاولًا تصحيح تلك المفاهيم الخاطئة، معتبرا الضرب العلاج الثالث للنشوز الذي قسم القرآن ثلاثة أنواع، أولها يكون بالموعظة فإن لم تثمر، يأتي الهجر في المضاجع، وكان العلاج الثالث هو الضرب التعذيري حتى لا تغرق الأسرة أو تهلك، موضحاَ أن الكثيرين أساءوا فهم الضرب رغم ما حددته له الشريعة الإسلامية من ضوابط وحدود، فمن شروطه ألا يكسر عظما، أو يؤذي عضوًا، ولا يجوز للزوج أن يضرب باليد أو يضرب على الوجه ولا يخدش الجسد، ولا يترك أثرا نفسيا على الزوجة والمراد به ضرب رمزي بالمسواك مثلا أو فرشاة الأسنان في هذا الزمن.

رأى محكمة النقض في الأزمة

وسبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 4818 لسنة 80 القضائية حيث قالت في حيثيات الحكم: "وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبًا خفيفًا عن كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلًا أن يضربها ضربًا فاحشًا، ولو بحق وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد، فإذا كان الطاعن قد اعتدى على المجني عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذى أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه حقًا له يبيح له ما جناه بل أضحى مستوجبًا للعقاب عملًا بالفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات.

ضرب الزوجة لزوجها

وأما عن مسألة ضرب الزوجة للزوج – يقول عبد الحميد رحيم، المحامى المتخصص في الشأن الآسرى، إن قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006، حددت المادة 303 عقوبة القذف، لينص على: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، ويعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 7 آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على 22 ألفا و500 جنيه، كما أن المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة "الحبس" فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن "القذف" ألفاظا تمس الأعراض والشرف.

وتابع الخبير القانوني- ومن العقوبات الرادعة التى تقع على الزوجة حال الإساءة لزوجها، عقوبة الجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، فأن استطاع الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته إثبات الواقعة وفق تقارير طبية وشهود يستطيع وفق للمادة 240 من قانون العقوبات، أن يصل بالعقوبة ضد زوجته بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم بالإشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.