سقوط الأمطار على عدة مناطق.. الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في مصر    بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء الجديد بالمراكز التكنولوجية بكفر الشيخ    أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 7-5-2024 داخل سوق العبور    التصديري للصناعات الغذائية: 53% نموًا بصادرات القطاع لفلسطين خلال الربع الأول    بنمو 77%.. أرباح «الإسكندرية للأدوية» تقارب 192 مليون جنيه في 9 أشهر    تنظيم 90 قافلة طبية وعلاج 71 ألف حالة ضمن مبادرة حياة كريمة بالجامعات    برلماني يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لمنع كارثة إنسانية جديدة في رفح    غارات الاحتلال دمرت المنازل.. ليلة دامية على الفلسطينيين في رفح    زعيم المعارضة الإسرائيلي: على نتنياهو إنجاز صفقة التبادل.. وسأضمن له منع انهيار حكومته    حرب غزة.. آخر تطورات جهود مصر للتوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى    رويترز: جيش الإحتلال الإسرائيلي يسيطر على معبر رفح الفلسطيني    الأهلي يلتقي الاتحاد السكندري الليلة فى الدوري    بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري    عبد الجليل: استمرارية الانتصارات مهمة للزمالك في الموسم الحالي    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري والبطولات العالمية    قبل انطلاقها، الخريطة الزمنية لامتحانات نهاية العام 2024 بالجيزة    زوج الأم كلمة السر.. دماء بمنطقة حساسة تكشف انتهاك جسد صغير بولاق الدكرور    بالصور.. حريق هائل يلتهم مخزن قطن و4 منازل بقيسارية سوهاج    تي شيرتات عليها صورة جانيت السودانية أمام محكمة التجمع    زحام مروري بشوارع القاهرة والجيزة ( فيديو)    مصرع سيدة أربعينية أسفل عجلات قطار المنيا    كواليس كوميدية تجمع أبطال مسلسل لعبة حب    إصابة الملك تشارلز بالسرطان تخيم على الذكرى الأولى لتوليه عرش بريطانيا| صور    الجيش الإسرائيلي: تم إجلاء الغالبية العظمى من السكان في منطقة العمليات العسكرية شرقي رفح    ميدو: الزمالك رفض التعاقد مع علي معلول    أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 7 - 5 - 2024 في الأسواق    الزراعة: 35 ألف زائر توافدوا على حدائق الحيوان والأسماك في شم النسيم    اليوم.. مجلس النواب يناقش حساب ختامي موازنة 2022/2023    Bad Bunny وSTRAY KIDS، أفضل 10 إطلالات للنجوم بحفل الميت جالا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-5-2024    هل يجوز أداء سنة الظهر القبلية أربع ركعات متصلة.. مجدي عاشور يوضح    صدق أو لاتصدق.. الكبد يستعد للطعام عندما تراه العين أو يشمه الأنف    ياسمين عبد العزيز:" عملت عملية علشان أقدر أحمل من العوضي"    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 7 مايو 2024    صدقي صخر: تعرضت لصدمات في حياتي خلتني أروح لدكتور نفسي    شبانة: هناك أزمة قادمة بعد استفسار المصري بشأن شروط المشاركة في بطولات افريقيا    رامي صبري يحيي واحدة من أقوى حفلاته في العبور بمناسبة شم النسيم (صور)    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    أمين البحوث الإسلامية: أهل الإيمان محصنون ضد أى دعوة    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه: نفسي يبقى عندي عيلة    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحقق أكبر عدد هزائم في موسم واحد لأول مرة في تاريخه    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    "يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وأجمل عبارات التهنئة بالعيد    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    ياسمين عبد العزيز تكشف ل«صاحبة السعادة» سبب طلاقها من أحمد العوضي    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل… تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    للحفاظ عليها، نصائح هامة قبل تخزين الملابس الشتوية    كيفية صنع الأرز باللبن.. طريقة سهلة    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول تشريع برلماني يحارب التنمر: حبس وغرامة 100 ألف جنيه لمواجهة الظاهرة
نشر في صوت الأمة يوم 02 - 08 - 2020

فى أول مواجهة تشريعية لظاهرة التنمر، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فى مواجهة صريحة لاشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف وتكون فى أغلبها جسدية، والمزمع مناقشته أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقه بأول إجتماع لها عقب عيد الفطر يوم الثلاثاء القادم.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن التعديلات تأتى لمواجهة ظاهرة التى تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين. ويأتى مشروع القانون إعمالا للنص الدستورى فى مادته (8)، والتى تقضى بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تنص على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون".

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، أوردت فيه تعريفا صريحاً وواضحاً ل"التنمر"، حيث اعتبرت بأنه يعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحاله، يعتقد الجانى أنها تسىء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

واشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، بأن الغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجنى عليهم أو عدم ترقيتهم فى أعمالهم. وتأتى المادة المضافة، لتضع عقوبة صارمة توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحداهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادماً لدى الجانى، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة المضافة، بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهي مادة النشر ومفادها "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". ومن جانبه، رحب الدكتور تيد شيبان المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بموافقة مجلس الوزراء فى مصر على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة فيها تعريف لكلمة "تنمر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.