التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    تفاصيل لقاء حنفي جبالي برئيس القومي لحقوق الإنسان    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    كرم الضيافة    36 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز    البلدي يتراجع 4 جنيهات، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن    وزير الدفاع الألماني: إذا اختبر بوتين حدودنا فسنرد بحزم    مصر والأردن يفتتحان اجتماع المجلس الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب    بالصور.. وزير العمل: بدء اختبارات المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات على مهنة سباك    الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة بالتجمعات البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"    لإنهاء ملفات التصالح.. محافظ أسيوط يشدد على متابعة المراكز التكنولوجية    منال عوض: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    مركز غزة لحقوق الإنسان يرصد 36 انتهاكا إسرائيليا لوقف إطلاق النار في غزة    الإغاثة الطبية بغزة: 170 ألف مواطن فلسطيني استقبلوا بمستشفيات القطاع خلال عامين    المجلس الوطني الفلسطيني يدين إعدامات غزة ويتهم حماس بتكريس الفوضى    بعثة المصري تصل طرابلس استعدادًا لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية الأفريقية    «الداخلية»: ضبط 6 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الجيزة والإسكندرية    تردد قناة Star TV التركية لمشاهدة المسلسلات التركية 2025    ستايل خريفي دافئ.. ألوان هتخلي بشرتك تنوّر من غير فاونديشن    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    «الرعاية الصحية» تطلق حملة «نرعاك تسمع» لتوفير السماعات الطبية بالمجان لمنتفعي التأمين الشامل    وزير الصحة يبحث التعاون مع شركتين صينيتين لتطوير الجراحة الروبوتية في مصر    الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى موسكو    «عفت السادات»: قمة شرم الشيخ أعادت لمصر صوتها في المنطقة    ننشر موعد إجراء قرعة الحج السياحي 2026 | خاص    المغرب يتجاوز إسبانيا برقم قياسي عالمي    وزير الثقافة: مستعدون لتنفيذ قوافل وفعاليات لأطفال غزة    مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثري الإيبروأمريكي"    «الوزراء»: 58% من العارضين في «تراثنا» سيدات    تحرير 133 محضرًا للمحال المخالفة للمواعيد الرسمية    إنجاز دولي في الرعاية الصحية.. «الإسكوا» تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    انخفاض درجات الحرارة يتسبب في ارتفاع أسعار الدواجن بالبحيرة    الدراما التركية على موعد مع تحول كبير في «المؤسس أورهان».. وجوه جديدة تشعل الأحداث!    عاجل- الأمم المتحدة تحذر من خطر الذخائر غير المنفجرة في غزة بعد الحرب الإسرائيلية    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    موعد امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2025- 2026 واختبارات شهر أكتوبر    تهشم سيارة هالة صدقي في حادث سير بالشيخ زايد (تفاصيل)    محافظ كفر الشيخ يُهنئ القارئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    هبوط هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء    خبير مغربي: إعادة إعمار غزة تتطلب دعما عربيا وإسلاميا كبيرا    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    انتاكسة تهدد مشاركة رافينيا أمام ريال مدريد في الكلاسيكو    لمدة 15 دقيقة.. أستاذ مناعة وبكتيريا توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين (فيديو)    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    الزمالك يجهز محمد السيد ومحمود جهاد للسوبر المصري    مجموعة بحري.. نبروه يواجه دكرنس ودمنهور يصطدم ب سبورتنج بدوري القسم الثاني «ب»    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا تجاهلت الأندية تفعيل المادة 81 من قانون الرياضة الجديد؟
نشر في صوت الأمة يوم 23 - 07 - 2018

يبقى قانون الرياضة الجديد رغم إقراره وتصديق رئيس الجمهورية عليه مسئولية للجهات التنفيذية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وتحت رقابة مجلس النواب، وبين هذا وذاك الأندية الرياضية نفسها المعنية بتفعيل هذا القانون، إلا أننا في ظل الحديث عن الاهتمام بالشباب ومكافحة الإرهاب ووقف العنف في الملاعب والأندية الرياضية، بات من الأهم تفعيل المادة رقم 81 من القانون وتوعية الشباب الجامعى وأسرهم بالعقوبات الواردة في نص القانون من المادة 84 حتي المادة 96.


وانتقد سمير البطيخي وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عدم تفعيل الأندية الرياضية سواء الأهلى أو الزمالك أو الإسماعيلي أو الاتحاد السكندرى أو المصري البورسعيدي وغيرها من الأندية، نص المادة رقم 81 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، مؤكدًا على أن الأندية هى المسئولة عن تطبيق هذا القانون وكان من باب أولى عليها الالتزام بتطبيق القانون خاصة وأننا مقبلين على بداية بطولة الدوري المصري خلال أيام.


وتنص المادة 81 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، على أن، تضع الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون الخطط والبرامج اللازمة لنشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضى وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية.


وأضاف البطيخي، ل «صوت الأمة»، أن الأندية هى أكثر المستفيدين من تطبيق القانون وهى التى حاربت من أجل مواجهة العنف ونبذه ومكافحة التعصب الرياضى، وترسيخ الأخلاقيات الرياضية التى تُعلي قيم التسامح.


وفي سياق متصل، طالب وكيل لجنة الشباب، أن يطلع الشباب الجامعي وما بعد الجامعي من المتعلمين وغير المتعلمين على عقوبات قانون الرياضة لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون أثناء التشجيع أو المشاركة في الأنشطة الرياضية بأي صورة من الصور، كما أنه يجب على الأسر قراءة العقوبات والإلمام بها لتحذير أبنائهم من خوض أى أعمال مخالفة للقانون.


وشدد على ضرورة الاهتمام بتطبيق قانون الرياضة ليعم الاستقرار على الملاعب والأنجدية، وتسطتيع الأندية بالتنسي ق مع مؤسسات الدولة على مكافحة الإرهاب والعنف في الملاعب وخارج الملاعب، لأن الأندية إنما هى عنصر هام وحاسم في تشكيل وعي المجتمع خاصة الشباب وإذا نجحت الأندية في احتضان الشباب كما كان من قبل فإننا نستطيع أن ننظم لقاءات وندوات تثقيفية والتوعية بالكثير من القضايا وبالتالى نجاح المجتمع كل في دوره.


وتنص مواد العقوبات في قانون الرياضة على: المادة 84: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.


المادة 85: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.


المادة 86: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.


المادة 87: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارية نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:


- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

المادة 88: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم ايا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 89 داخل الاماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك اصابة احد الأشخاص وإذا ترتب على تلك الاصابة عاهة مستديمة او افضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لأحكام قانون العقوبات.

المادة 89: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف او التهديد او الترويع ضد لاعب او حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية او الإدارية للفرق الرياضية او احد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى او بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.

المادة 90: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الفا ولا تزيد عن ثلاثين الفا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 91: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.

المادة 92: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

المادة 93: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من:

1 مارس نشاطا منظما فى محال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لحكام هذا القانون.

2 مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى انشأت من اجله أو انفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.

استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أم تم إبقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك

صفى أموالا لهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.

جمع تبرعات أو اقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ىالصادرة تنفيذا له.

حرر أو امسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها باثباته.

امتنع عن رد اموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة الرياضية إلى مجلس إدراتها.

المادة 94: يعاقب المسئول عن الغدراة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدراة قد ساهم فى وقوع الجريمة باى صور من صور المساهمة.

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة 95: كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيات لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.

المادة 96: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين 32 و33.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.