بطريرك السريان يزور الكردينال جان مارك رئيس أساقفة أبرشية مرسيليا    دليلك الكامل ل بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.. الاستعلام وشروط التسجيل والأوراق والمزايا    أبرز تصريحات وزير المالية بشأن تخفيف الأعباء الضريبية| إنفوجراف    البحيرة: وصول 103 آلاف شجرة بالمرحلة الثانية ل "المبادرة الرئاسية"    «المنشاوي» يشيد بالعمل المتواصل بجامعة أسيوط من أجل بيئة أفضل    المبعوث الأمريكي إلى لبنان: وقف الحرب بغزة ينهي التصعيد بين لبنان وإسرائيل    نتنياهو: بلينكن أكد سعي أمريكا لإلغاء قيود تقديم السلاح لإسرائيل    مقتل وإصابة 23 شخصا وفقدان 20 جراء انهيارات أرضية في الإكوادور    سرب نحل يغزو ملعب ألمانيا ضد المجر قبل مباراة غد فى يورو 2024.. صور    روسيا: نتعامل بشكل جدي مع تغيير عقيدتنا النووية    كولر: أرفض «التلقيح» بشأن موديست.. وغير مقبول التشكيك في سمعتي    كولر: أرفض "التلقيح" حول علاقتي بموديست.. وترتيب المهاجمين مُتغير    إنقاذ 61 حالة من الغرق وتسليم 87 طفلا تائها إلى ذويهم برأس البر    إقبال على الحدائق والمتنزهات العامة بالشرقية خلال عيد الأضحى| صور    مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجرائم تكتمل بمجني عليه «جاهل طماع» ومتهم «ذكي محتال»    الأمم المتحدة: نعانى فى إدخال المساعدات من معبر كرم أبو سالم    ⁠توافد كبير من الزائرين على المواقع الأثرية والمتاحف خلال عيد الأضحى    أحلام تطمئن الجمهور على حالتها الصحية قبل حفلها في الكويت (فيديو)    تفاصيل أكبر حفل جماهيري لتامر حسني في عيد الأضحى 2024 (صور)    تناولها من النهارده، أطعمة تخلصك من وزنك بعد الفتة والرقاق    بيت الزكاة والصدقات يستعد لتوزيع 300 طن لحوم على المستحقين غدا    عاجل.. إيقاف قيد الزمالك رسميا    «ري كفر الشيخ»: متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف على مدار الساعة    دليلك الكامل للالتحاق ب مدارس التمريض 2024.. شروط التسجيل والأوراق المطلوبة والمزايا    دار الإفتاء عن حكم التعجل في رمي الجمرات خلال يومين: جائز شرعا    الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 عضو مهن طبية للدراسات العليا بالجامعات    لسهرة مميزة في العيد، حلويات سريعة التحضير قدميها لأسرتك    مطران مطاي يهنئ رئيس مدينة سمالوط بعيد الأضحى    «دعم اجتماعي ومبادرات خيرية» كيف غيّرت قصة بائع غزل البنات من حياته؟    13 ذو الحجة.. جدول المصحف المرتل بإذاعة القرآن الكريم غدا    أخبار الأهلي : تصنيف "فيفا" الجديد ل منتخب مصر يفاجئ حسام حسن    عودة الاقتصاد المصرى إلى مسار أكثر استقرارا فى عدد اليوم السابع غدا    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج إنتاج وتكنولوجيا القطن بزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية    إسماعيل فرغلي يكشف عن تفاصيل إصابته بالسرطان    "تخاذل من التحكيم".. نبيل الحلفاوي يعلق على أزمة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري    «البيئة» توضح تفاصيل العثور على حوت نافق بالساحل الشمالي    جدول مباريات ريال مدريد بالكامل فى الدورى الإسبانى 2024-2025    الجارديان: حل مجلس الحرب سيدفع نتنياهو لمواجهة الفشل وحده    «الصحة» تقدم نصائح لتجنب زيادة الوزن في عطلة عيد الأضحى    هل يؤاخذ الإنسان على الأفكار والهواجس السلبية التي تخطر بباله؟    مجدي يعقوب يشيد بمشروع التأمين الصحي الشامل ويوجه رسالة للرئيس السيسي    تفاصيل جديدة في واقعة وفاة الطيار المصري حسن عدس خلال رحلة للسعودية    تنسيق الأزهر 2025.. ما هي الكليات التي يتطلب الالتحاق بها عقد اختبارات قدرات؟    شد الحبل وكراسى موسيقية وبالونات.. مراكز شباب الأقصر تبهج الأطفال فى العيد.. صور    خبير سياحي: الدولة وفرت الخدمات بالمحميات الطبيعية استعدادا لاستقبال الزوار    الصحة: فحص 14 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى.. «اللهم إياك أرجو ولك أدعو»    البحيرة تنظم رحلات نيلية وكرنفالات وعروض فنية احتفالا بعيد الأضحى    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    الحرس القديم سلاح البرتغال في يورو 2024    الاتحاد الأوروبي والصين يعقدان الحوار ال39 بشأن حقوق الإنسان والعلاقات المشتركة    "سويلم" يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الري خلال عيد الأضحى    هل يجوز للزوجة المشاركة في ثمن الأضحية؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    عبد الله غلوش: «إفيهات» الزعيم عادل إمام لا تفقد جاذبيتها رغم مرور الزمن    مدرب بلجيكا: لم نقصر ضد سلوفاكيا ولو سجلنا لاختلف الحديث تماما    العثور على جثة شخص بجوار حوض صرف صحى فى قنا    مصرع شخص وإصابة 5 فى حادث تصادم بالدقهلية    بيان عاجل من وزارة السياحة بشأن شكاوى الحجاج خلال أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط حصول الابن على الجنسية المصرية تبعا لوالدته وفقا لأحكام القضاء
نشر في صوت الأمة يوم 09 - 07 - 2017

وضعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي ، نائب رئيس مجلس الدولة 6 شروط يستوجب توافرها لحصول المواطن علي الجنسية المصرية تبعا لحصول والدته عليها واستندت المحكمة إلى أن نصوص القانون رقم 154 لسنة 2004 تثبت أن إرادة المشرع نحو مساواة الأم بالأب في اكتساب الجنسية المصرية، ومن ثم يلزم تفسير نصوص هذا القانون بما يتفق وإرادة المشرع وبما يحقق الغاية التي استهدفها، ومؤدى ذلك ولازمه أنه يكفي لإثبات تمتع الولد بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية أمه ثبوت تمتع الأم بالجنسية المصرية وقت إعلان وزير الداخلية بالرغبة في التمتع بهذه الجنسية، دون اشتراط ثبوت تمتع الأم بها وقت ميلاده.
وجاءت هذه الشروط كالتالي
أولها: أن نصوص القانون رقم 154 لسنة 2004 جاءت خلوا من اشتراط حصول الام علي الجنسية المصرية قبل ولادة الابناء.
ثانيها: أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 نطقت، وفي إفصاح جهير، وبحق لا يدمغه باطل، بأنه "ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة فبات حق الحفيد في التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية جدته ثابتا دون أي قيد، ومن باب أولى يتعين تحرير الابن من أية قيود تحول دون اكتساب جنسية أمه
ثالثها: أنه مما يتنافى وقواعد العدالة والمساواة أن تمنح الجنسية المصرية لبعض أبناء الأم المصرية ويحرم البعض الآخر منها لمجرد اختلاف وقت ميلادهم، وهو أمر تتقطع به أواصر الأسرة الواحدة التي حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تماسكها واستقرارها ولملمة شتاتها
رابعا: أن اكتساب الأب للجنسية المصرية طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه يترتب عليه بقوة القانون اكتساب أولاده القصر للجنسية المصرية إنفاذًا لنص المادة (6) من هذا القانون دون ما نظر لجنسية الأب وقت ميلادهم، وإعمال قاعدة المساواة بين الأب والأم في اكتساب الجنسية المصرية يرتب ذات الحق لأبناء الأم القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية طبقًا لنص المادة (4) من القانون المذكور – كما في الحالة المعروضة – وإهمال قاعدة المساواة يفضى إلى عدم دستورية نص المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة1975 في مجال تطبيقها على أبناء الأم التي اكتسبت الجنسية المصرية
خامسها: أن التمسك بنص المادتين(19) و(22) من القانون رقم 26 لسنة 1975 والقول إن القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية تحدث أثرها من تاريخ صدورها ولا أثر لها في الماضي، لا يحول البتة ومنح الجنسية المصرية لأولاد الأم التي اكتسبت الجنسية المصرية دون نظر لجنسيتها وقت ميلادهم باعتبار منحهم الجنسية المصرية أثر مباشر لمنحها هذه الجنسية، علاوة على أن منح الجنسية المصرية لأولاد الأم المصرية يأتي إنفاذًا لنص قانوني خاص لم يرد به هذا القيد، على ما سلف بيانه،
سادسها: أن حق أبناء الأم المصرية في اكتساب الجنسية المصرية ليس قاصرًا على ثبوت تمتعها بهذه الجنسية كجنسية أصلية، وإنما يمتد ويتسع ليشمل حق الأبناء في التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لجنسية الأم ولو كانت جنسية مكتسبة، وإلا غدا اكتسابها الجنسية المصرية لا طائل منه ما لم يرتب أثرًا بحق أبنائها.
اقرأ أيضا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.