يمنح القانون المصري الزوجة غير المصرية والمتزوجة من مصري الحق في اكتساب الجنسية المصرية مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية، ذلك بعد تقدمها بطلب يفيد رغبتها في ذلك، وموافقة الزوج على رغبتها وتقديم المستندات المطلوبة، مع التحقق من استمرار قيام العلاقة الزوجية بينهما لمدة عامين، ليصدر بعد هذه المدة قرار وزير الداخلية باكتسابها الجنسية المصرية، حيث تختص وزارة الداخلية «مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية»، وحدها بالأمور المتعلقة بالجنسية اثباتا وكسبا وتغييرا واستردادا . واذا اكتسبت الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت فى جنسيته . «صوت الأمة» ترصد خلال السطور القادمة كيفية حصول الأجنبية زوجة المصري على جنسيته. فى البداية لابد من حضور الزوجين إلى إدارة الجنسية بديوان عام المصلحة أو أحد مكاتب التمثيل القنصلي بالخارج واستيفاء الطلب على النموذج المعد لذلك، وإقرار الزوج عند انتهاء السنتين باستمرار العلاقة الزوجية، وعدم صدور قرار وزاري مسبب بحرمانها من اكتساب الجنسية وعدم انتهاء العلاقة الزوجية لغير وفاة الزوج.
المستندات المطلوبة عقد الزواج المصري الصادر من السلطات المختصة. شهادة ميلاد الزوج ووالده، وقد تطلب شهادة ميلاد الجد. جواز سفر الزوجة الأجنبي،، وبه إقامة بالبلاد. عدد 4 صور حديثة للزوجة + صورة للزوج. شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت من مواليد مصر. المدة الزمنية من طلب الخدمة لتقديم الخدمة. عامين من تاريخ استيفاء الطلب الرسوم 75.55 جنيه