أصدر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للكلية الحربية. وتضمن القرار الذي نشر علي الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، بإنه تضاف مادة جديدة برقم "31 مكررا" للائحة الداخلية للكلية الحربية، الصادر بقرار وزير الدفاع. والذي جاء نصها: يجوز تحويل الطالب من أي كلية من الكليات العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة إلي الكلية الحربية بالشروط الأتية وهي: 1- أن يكون الطالب مستوفيا لشروط القبول بالكلية الحربية بما في ذلك شرط السن ومجموع الدرجات الحاصل عليها في شهادة الثانوية العامة في ذات عام قبوله وسائر شروط اللياقة الطبية والبدنية والنفسية طبقا للائحة الداخلية للكلية الحربية. 2- أن يؤدي الطالب بنجاح اختبار الثقة المقرر للقبول بالكلية الحربية. 3- أن يتم تحويل الطالب إلي القسم الإعدادي بالكلية الحربية وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ بدء الدراسة بالسنة الدراسية الأولي للكلية العسكرية، المحول منها ما لم يقرر مجلس الكلية الحربية، خلاف ذلك وطبقا للائحة الداخلية للكلية الحربية. 4- أن يتقدم الطالب وولي أمره متضامنا معه بطلب كتابي بإبداء رغبته في التحويل للكلية الحربية، والموافقة علي التحاق الطالب بالقسم الإعدادي بالكلية الحربية متي كان مستوفيا لشروط القبول بها وفقا لما تقرره لائحتها الداخلية. 5- موافقة مدير الكلية العسكرية المقيد بها الطالب علي تحويله من هذه الكلية إلي الكلية الحربية. 6- أن يتم التصديق من الأمانة العامة لوزارة الدفاع علي التحويل. ونصت المادة الثانية في الجريدة الرسمية من قرار وزير الدفاع، علي الجهات المختصة بالقوات المسلحة تنفيذ أحكام هذا القرار.