قررت دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، برئاسة المستشار موسى مرجان، تأجيل الطعون المقامة من المستشاريين زكريا شلش، ومحمد عبد الهادي، ومحمد البغدادي المرشحين المستبعدين من انتخابات نادي القضاة، على حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف (أول درجة) برفض الدعاوى المقامة منهم لوقف انتخابات النادي لادعائهم ب«بطلان اللائحة الداخلية للنادي»، إلى جلسة 23 مارس، لاستعجال تقرير لجنة الخبراء. كانت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة قضت برفض الدعوي المقامة من "شلش وعبدالهادي والبغدادي"، لوقف الانتخابات بعد ادعائهم ب«بطلان اللائحة الداخلية للنادي»، لعدم تفويض العمومية لمجلس ادارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند في ذلك الوقت، في تعديل لائحة النادي، وثانيها رفض الدعوى المقامة من المستشار وائل الشيمي لوقف الانتخابات لأن "اللجنة فتحت باب التقدم للترشح للانتخابات خمسة أيام بدلا من ستة، لوجود إجازة شم النسيم في وسط هذه الأيام دون أن تحتسب يوم بديلا له"، اعقبها طعن مقيمي الدعوتين أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض. وقالت المحكمة الاستئناف في حيثياتها، إن "الجمعية العمومية وافقت بالإجماع على قرارات تفويض مجلس الإدارة بإعداد لائحة جديدة، بما يلبى رغبات احتياجات القضاة والدفاع عن استقلاله طبقاً للتغييرات التى طرأت على الساحة". وأكدت الحيثيات، أنه "بمطالعة المحضر المقدم من مجلس إدارة النادى تبين أن جميع الإجراءات تتفق مع اللائحة الأساسية للنادي، وتبين صحة الجمعية العمومية وما صدر عنها من قرارات وتبين صحتها ضد أي طعن مقدم ضدها، مما أكسب تلك القرارات الحصانة ضد الطعون، ولا يؤثر فى ذلك ما ساقه الطاعنون فى الجلسة السابقة على لسان القاضي محمد عبدالهادي الذى طعن بالتزوير على محضر الجمعية العمومية، بل ثبت من مدونات الحكم في الدعويين 3507 و3905 لسنة 130 قضائية، الصادر من دائرة رجال القضاء بجلسة 18 ديسمبر 2013، أن القاضي محمد عبدالهادي مبدي الطعن بالتزوير، هو ذاته من مثل أمام المحكمة مصدرة الحكم، وقدم إليها محضر الجمعية. وبشأن الدعوى الثانية رقم 1670 لسنة 132 قضائية المقدمة من القضاة أحمد فتحي سلام ووائل الشيمى وأحمد سليمان ضد رئيس النادي واللجنة المشرفة على الانتخابات، للطعن على قرار الإعلان عن تلقى طلبات الترشح من 11 أبريل إلى 16 أبريل 2015، دون حساب يوم بدل من يوم عطلة شم النسيم، فإن "مبرر الطعن ليس سديدا، لأن موعد فتح باب الترشح بدأ سليما وانتهى صحيحا، ولا ينال من ذلك وجود يوم عطلة خلال فترة الترشح، وفقا للمادة 118 من قانون المرافعات؛ حيث إذا صادفت العطلة يومًا خلال الفترة المحددة قانونا، لا يستعاض عنها بيوم آخر، مما يستوجب رفض الدعوى".