تنسيق المرحلة الأولى 2025.. حقيقة وجود تغييرات لطلاب الثانوية    "الدستور" يعقد اجتماعًا مع مرشحيه المحتملين للانتخابات البرلمانية المقبلة    تحصين أكثر من 42 ألف رأس ماشية في الجيزة خلال 3 أسابيع    "الزراعة" تُعلن توصيات ورشة تنمية المهارات الشخصية للعاملين بالقطاع الزراعي    مصلحة الضرائب تحدد موعد إصدار ايصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل    هيئة أممية تؤكد تفاقم أزمة الجوع المميتة في غزة    القاهرة الإخبارية: دخول 117 شاحنة مساعدات أمس لقطاع غزة    كمبوديا: نجاح 45 موظفا محاصرا في الفرار من معبد برياه فيهيار    صور.. وزير الرياضة يفتتح منشآت جديدة في الجيزة ويشيد بتطوير البنية التحتية    "مقابل 7.5 مليون دولار".. تقرير يكشف مصير وسام أبو علي بالانتقالات الصيفية    "مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط    "وداع العمر".. مصرع سيدة تحت عجلات القطار أثناء توديع أبنائها في إسنا    جورج وسوف ناعيا زياد الرحباني: "أعمالك رح تبقى خالدة"    "بسبب الفلوس".. طالب يتخلص من حياته شنقا بشمال قنا    ترامب يعلق على الهجرة إلى أوروبا: «أوقفوا هذا الغزو الرهيب»    فلكيا.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر    ارتفاع جديد للطن.. سعر الحديد اليوم السبت 26 يوليو 2025 أرض المصنع    «دفع المقابل المادي».. الغندور يكشف اقتراب بيراميدز من خطف هدف الأهلي    المعز علي: مونديال الناشئين 2025 حافز قوي لصناعة جيل جديد من النجوم    «اتطمن يا بندق هيجيب بطولات مش أهداف».. رد ناري من المنيسي على تصريحات الغندور بشأن زيزو    «كان بالونة دلوقتي لاعب عالمي».. رسائل نارية من خالد الغندور ل جماهير الأهلي بسبب زيزو    التموين خفض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية من 125 جنيهًا ل 110 جنيهات    شروط القبول والتسجيل بجامعة بني سويف الأهلية «تعرف عليها»    إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. شيخ الأزهر يعلق مكالمات تهنئة أوائل العام ويلغي المؤتمر    النيابة تقرر إعادة استجواب الطاقم الطبي لأطفال دلجا بالمنيا    السيطرة على حريق بدروم منزل بحي غرب أسيوط    «ميتا» تعين أحد مؤسسي «شات جي بي تي» كبيرًا لعلماء مختبرات الذكاء الفائق    القومي للطفولة والأمومة يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر قيادة الأطفال للإسكوتر الكهربائي بالطرق العامة    مصر تنفذ مشروعًا مائيًا لحل مشكلة انسداد مخرج بحيرة كيوجا في أوغندا ب«ورد النيل»    أمير كرارة وهنا الزاهد على قمة شباك تذاكر السينما في مصر (تفاصيل وأرقام)    مجمع الشفاء الطبي في غزة: سجلنا 7 وفيات بسوء التغذية خلال أسبوع    «توفير 1.8 مليار جنيه» .. الصحة تكشف نتائج التقييم الاقتصادي لمبادرة «صحة الأم والجنين»    بجهازي قسطرة قلبية.. دعم المنظومة الصحية ب46 مليون جنيه في البحيرة (تفاصيل)    كم مرة يجب تغيير «ملاية السرير»؟.. عادة بسيطة تنقذك من مشكلات صحية خطيرة    الاتحاد الإفريقي يرحب بإعلان ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    يوم الخالات والعمات.. أبراج تقدم الدعم والحب غير المشروط لأبناء أشقائها    إعلام فلسطينى: الاحتلال يستهدف منزلا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة    ماذا قال أحمد هنو عن اطلاق مبادرة "أنت تسأل ووزير الثقافة يجب"؟    وفاة 3 رضع في غزة نتيجة سوء التغذية ونقص الحليب بسبب حصار إسرائيل للقطاع    إنتر ميامي يتعاقد مع صديق ميسي    ما هي أموال الوقف ومواردها؟.. القانون يُجيب    مصر تشارك في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري لمجموعة عمل التنمية بمجموعة العشرين    غينيا تتجاوز 300 إصابة مؤكدة بجدري القرود وسط حالة طوارئ صحية عامة    من رصاصة فى القلب ل"أهل الكهف".. توفيق الحكيم يُثرى السينما المصرية بكتاباته    كيف احافظ على صلاة الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم قضائي جديد بوقف أمر ترامب بشأن «حق الجنسية بالولادة» رغم قرار المحكمة العليا    بالأرقام.. الحكومة تضخ 742.5 مليار جنيه لدعم المواطن في موازنة 25/26    "تأقلمت سريعًا".. صفقة الأهلي الجديدة يتحدث عن فوائد معسكر تونس    أعرف التفاصيل .. فرص عمل بالأردن بمرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه    ليلة أسطورية..عمرو دياب يشعل حفل الرياض بأغاني ألبومه الجديد (صور)    بعد ظهور نتيجة الثانوية 2025.. وزارة التعليم: لا يوجد تحسين مجموع للناجحين    أسفار الحج (9).. زمزم والنيل    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان "ما عال من اقتصد.. ترشيد الطاقة نموذجًا" الأحد    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية»: المادة 230 من الدستور تمنع حل «الشورى» قبل انعقاد مجلس النواب
«الشروق» تنشر حيثيات حكم «الدستورية» ببطلان «الشورى» وإرجاء حله
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 06 - 2013

تنشر "الشروق" نص حكم المحكمة الدستورية وحيثياته في شأن قانون انتخابات مجلس الشورى، صباح اليوم الأحد، إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أنور العاصي، وعبدالوهاب عبدالرازق، ومحمد الشناوي، وماهر سامي، ومحمد خيري، وسعيد مرعي نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين بالآتي:

أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 لسنة 2011.

ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.

ثالثا: عدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، فيما نصت عليه من ان يسرى على مجلس الشورى أحكام المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون رقم 308 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.

رابعا: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً لنص المادة (230) من الدستور.

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت هذه الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين (2) فقرة أولى ، (8) فقرة أولى من القانون رقم 120لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وتعديلاته .

ومهدت المحكمة لأسباب حكمها بأن المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، نصت فى فقرتها الأولى على أن "يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها ".

ثم مضت المحكمة تستعرض حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى التي كانت تنص على أن "يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي، ألا يكون منتميا لأى حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسي، فإذا فقد هذه الصفة ، أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".

وقد تم إلغاء هذا النص بموجب المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011، إذ نصت مادته الأولى على أن "تلغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه"، ونصت مادته الثانية على أن "ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ، ويعمل بع اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره".

وأوضحت المحكمة في حكمها "أنه من المقرر أن حمايتها للدستور، إنما ينصرف إلى الدستور القائم، وإذ لم يكن هذا الدستور له أثر رجعى فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه طالما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدل به نص آخر خلال مدة سريان ذلك الدستور، ولما كان الدستور الجديد قد تبنى في المادة (231) منه لنظام انتخابي يتعارض مع ما انتهجه المشرع في القانون رقم 120 لسنة 1980 وتعديلاته في شأن مجلس الشورى، إذ نص على أن "تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح في كل منهما"، بما مؤداه إلغاء القانون المذكور اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد في 25/12/2012، ومن ثم تكون الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذا القانون هي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011، المعدل بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 25/9/2011.

وأضافت المحكمة أنها أسست حكمها على المادة (38) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011 ، التي أجريت الانتخابات في ظل العمل بأحكامه، وتنص على أن "ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني"، وإذ كان مؤدى عبارات هذا النص في ضوء مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشورى فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة في المنتمين للأحزاب السياسية فإنه يقابله قصر الحق في التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقي المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية.

إلا أن النصوص المطعون عليها قد سلك فيها المشرع نهجاً مصادماً لما قصدت إليه المادة (37) من الإعلان بالنسبة لاضطلاع مجلس الشورى بدوره الفاعل في أدائه لوظيفته الدستورية المقررة، إذ قصر المشرع التقدم للترشيح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين للأحزاب السياسية ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 ، من أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة اجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات ، على حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص الانتخاب بالنظام الفردي مقصوراً على المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، بل تركه مجالاً مباحاً للمنافسة بينهم وبين غيرهم من أعضاء هذه الأحزاب على غير ما قصده المشرع الدستوري، وبذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشورى، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح بالنظام الفردي، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب الفردي، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب التي ينتمون إليها، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم، لدعمهم، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمي لأى حزب ن الأمر الذى يقع بالمخالفة لنص المادة (38) من الإعلان الدستوري، ويتضمن مساساً بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزاً بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

وانتهى الحكم في أسبابه إلى أن نصوص الفقرة الأولى من المادة (2) بكاملها ، والفقرة الأولى من المادة (8)، والمادة (24) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى معدلاً بالمرسومين بقانونين رقمي 109، 120 لسنة 2011 ، محدداً نطاقها على النحو المتقدم ذكره تخالف أحكام الدستور والإعلان الدستوري المارّ ذكره ، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها.

واستدركت المحكمة في قضائها بأن المادة (5) من الدستور القائم تنص على أن "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك على النحو المبين في الدستور "كما نصت المادة (225) منه على أن " يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة مجلس الشعب عليه في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وإذ كانت السيادة الشعبية وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة التي تنعقد للمواطنين في مجموعهم باعتبارهم وعاء هذه السيادة ومصدرها، يمارسونها ويصونون من خلالها وحدتهم الوطنية، عن طريق إقرارهم قواعد الدستور التي تسمو على كافة السلطات بالدولة، فإنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به، إعمالاً لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى على مواده ، ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو إخضاعها لرقابتها، باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها في تجمعاتها المختلفة المترامية على امتداد النظام الإقليمي، وسواء كان الدستور قد بلغ الآمال المعقودة عليه في مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها، أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها، فإن الدستور يظل دائماً فوق كل هامة ، معتلياً القمة من مدارج التنظيم القانون.

وأكدت المحكمة الدستورية فى حكمها بأن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذى انتخب على أساسها منذ تكوينه ، إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد فى ديسمبر سنة 2012 ، والذى نص فى المادة (230) من على أن " يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وتنتقل إلى مجلس النواب فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب"، بما مفاده أن مجلس الشورى الحالي مستمر في ممارسته لسلطة التشريع على النحو المنصوص عليه فى المادة (230) سالفة الذكر حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، واعتبارا من تاريخ تحقق هذا الأمر، انعقاد مجلس النواب الجديد، يتعين ترتيب الأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون فيها، ولا يحاج في هذا الشأن ما تضمنته الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية، بعد أن تم إلغاؤها بموجب صدر المادة (236) من الدستور، ولا بما نص عليه في عجز هذه المادة من أن يبقى نافذا ما ترتب على هذه الإعلانات من آثار في الفقرة السابعة، حيث لم يثبت أن أثراً قد ترتب على تلك الإعلانات في هذا الشأن، بما لازمه الالتفات عما أثاره المدعى في خصوص هذه الإعلانات ، وما أبدى من دفوع بشأنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.