أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الإفريقي، أصدرت قرارا بإدانة الحكومة المصرية بشأن الاعتداءات الجسدية والجنسية التي تعرض لها عدد من الصحفيات والناشطات السياسيات في مظاهرات الاحتجاج على تعديل المادة 76 من الدستور، فيما عُرف ب«الأربعاء الأسود». وقالت المبادرة، في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، إن القرار المكون من 74 صفحة، انتهى إلى إدانة الحكومة المصرية بانتهاك ثمانية من مواد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومطالبتها بإعادة فتح التحقيقات في الاعتداءات التي كان النائب العام قد أغلقها في 2005 وتقديم الجناة للمحاكمة، مع تقديم تعويض بمبلغ سبعة وخمسين ألف جنيه مصري لكل من الشاكيات الأربعة في الدعوى، وإلزامها بتقديم تقرير خلال 180 يوما من إخطارها بالحكم بشأن الخطوات التي اتخذتها في سبيل تنفيذه.
وكانت المبادرة والمركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان، أقاما الدعوى رقم 323 لسنة 2006 ضد الحكومة المصرية، أمام اللجنة الإفريقية في مايو 2006، نيابة عن أربعة من الصحفيات، هن: شيماء أبو الخير، وعبير العسكري، ونوال علي، وإيمان طه، واللاتي تعرضن وأخريات من الصحفيات والناشطات إلى الاعتداء الجسدي والجنسي أثناء تظاهرات معارضة للاستفتاء على تعديل الدستور في 25 مايو 2005، في وجود حشود من قوات الأمن التي لم تتدخل لوقفها.
وفي ديسمبر 2005 قرر النائب العام حفظ التحقيقات في الجريمة دون توجيه أي اتهامات بدعوى «عدم الاستدلال على الفاعل»، واستبعاد الاتهام بهتك العرض، وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف في فبراير 2006. كما لم تبادر وزارة الداخلية لاتخاذ أي إجراءات تأديبية أو حتى إجراء تحقيق داخلي مع ضباط الشرطة الذين تواجدوا في أماكن وقوع الاعتداءات وأمروا بها أو سمحوا بوقوعه.
وانتهت اللجنة إلى أن الحكومة انتهكت التزاماتها بموجب الميثاق الأفريقي وفقا لكل من المادة 1 (بشأن الحماية من الانتهاكات والتحقيق الفعال فيها)، والمادة 2 (بشأن الحماية من التمييز على أساسي الجنس والرأي السياسي)، والمادة 3 (بشأن ضمان الحماية المتساوية أمام القانون)، والمادة 5 (بشأن حماية الكرامة الإنسانية ومنع المعاملة المهينة أو الحط من الكرامة)، والمادة 9 فقرة 2 (بشأن حماية الحق في حرية التعبير)، والمادة 16 فقرة 1 (بشأن حماية الحق في الصحة الجسدية النفسية)، والمادة 18 فقرة 3 (بشأن منع التمييز ضد المرأة)، والمادة 26 (بشأن ضمان استقلال القضاء).