تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب، اليوم الخميس، بمذكرة إلى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، المستشار فاروق سلطان. وأشار سلطان في مذكرته إلى وجود تناقض في القرار الصادر بشأن قبول أوراق الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح للرئاسة، والذي سبقه قرار آخر باستبعاده من خوض الانتخابات، إعمالا لتعديلات قانون «مباشرة الحقوق السياسية» والمعروف ب«العزل السياسي».
واعتبر سلطان، أن إحالة تعديل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، يُعد باطلا ومخالفًا للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية، والتي تشترط لصحة الإحالة للمحكمة الدستورية، أن تكون بمناسبة نظر دعوى قضائية، وليس بمناسبة إجراء إداري، حتى لو كان هذا الإجراء صادرًا عن لجنة الانتخابات الرئاسية.
وفيما يلي نص مذكرة النائب عصام سلطان إلى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا..
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. تحية طيبة وبعد ..
يتقدم بهذا / عصام سلطان المحامي ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بصفته. أتشرف بعرض الآتي:
أمس الأربعاء 25/4/2012م أحال رئيس اللجنة إلى المحكمة الدستورية القانون رقم 17 لسنة 2012م، المعدل لبعض أحكام قانون «مباشرة الحقوق السياسية»، والمعروف بقانون «عزل الفلول»؛ وذلك لتقرير مدى دستوريته، وفي نفس الوقت اتخذ سيادته قرارًا بقبول تظلم أحمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق، الذي ينطبق عليه الحرمان الوارد بالقانون، دون أن ينتظر رد المحكمة الدستورية على طلبه!؛ بمعنى أن سيادته لم يلتزم بمقتضى المادة 29 من قانون المحكمة، التي أوجبت على المحاكم أو اللجان ذات الاختصاص القضائي، المتشككة في نصٌ قانوني أو لائحي أن تحيل النص إلى الدستورية، ثم تتوقف عن استمرار نظر ما تحت أيديها من دعاوى لحين رد المحكمة الدستورية بحكمٍ فاصل في دستورية النص من عدمه، ثم تستأنف تلك المحاكم أو اللجان نظر الدعاوى على هدىٍ من حكم الدستورية.
وحيث إن مسلك رئيس اللجنة على هذا النحو قد جاء مهينًا للدستور والقانون بل وللمحكمة الدستورية العليا ذاتها، فبدلاً من أن تكون الأخيرة هي المحكمة التي تعلو ولا يُعلى عليها، وتلزم أحكامها الجميع، وتكون حجةً على الكافة، إذا بها بمقتضى مسلك رئيس اللجنة محكمةٌ تابعة، ليس أمامها إلا أن تتبع رئيس اللجنة الذي تشكك في النص المذكور، ثم حكم وفصل فيه بعدم الدستورية، فقبل بناءً على ذلك أوراق شفيق، دون انتظارٍ لحكم الدستورية، الذى إن جاء بعد زمن فلن يكون له أية قيمة تذكر أو أثر، إن جاء الحكم بدستورية النص فسوف يتحطم تنفيذه على صخرة قرارات رئيس اللجنة المحصنة، وفقًا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي ستكون حينئذٍ قد أنهت عملها وأعلنت نتائجها.
وربما يكون شفيق نفسه هو الفائز بمنصب الرئاسة، في حين أنه محرومٌ من مباشرة حقوقه السياسية بمقتضى النص القانوني المحكوم بدستوريته، وبالتالي فليس أمام المحكمة الدستورية إلا أن تحكم –بعد حين– بعدم دستورية النص، بما سيظهر المحكمة الدستورية في صورة التابعة والمقلدة لرئيس اللجنة الذي سبقها وهو أدنى منها، وبالتالي فإننا نكون بصدد محكمةٍ تابعة لا رائدة، وبصدد لجنة تعلو ولا يُعلى عليها، وبمعنى أصح بصدد بنيان قضائي ينهار من قواعده.
ولما كنا لسنا بصدد دعوى قضائية منظورة يتعين وقفها لحين البت في الدستورية، وإنما نحن بصدد عمل إداري، متعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، ومرتبط بمواعيد يستحيل تأجيلها أو العبث بها، فإن أساس إحالة النص القانوني إلى المحكمة الدستورية هو أساسٌ باطل ومخالفٌ لنص المادة 29 من قانون المحكمة الذي اشترط لصحة الإحالة أن تكون بمناسبة نظر دعوى قضائية، وليس بمناسبة مباشرة إجراء إداري، حتى لو كان هذا الإجراء صادرًا عن لجنة الانتخابات الرئاسية.
سيدي المستشار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا:
إن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بقراره المتناقض، بقبول أوراق شفيق، على اعتبار أن النص غير دستوري، ثم إحالة الأوراق إليك للفصل في مدى دستوريته! هذا التناقض فيه إهانةٌ للمحكمة الدستورية العليا وفيه إبانةٌ بأن رئيس اللجنة يتعامل مع موظفين تابعين له وليس قضاة أجلاِّء أكثر منه علمًا وفهمًا. إن الأمر يحتاج منكم إلى وقفة، أقلها رد الأوراق إليه في أسرع وقت؛ اعتراضًا منكم على مسلكه الذي لا يليق؛ إذ كيف تفصلون في دستورية نصٍ سبق من سيادته الفصل فيه؟ وقد سبق وأن رددتم ذات الأوراق إلى المجلس العسكري، دون أن تخشوا في الله لومة لائم، فهل ستعملون لرئيس اللجنة حسابًا؛ لأنه للأسف الشديد رئيس المحكمة الدستورية العليا في ذات الوقت؟ أم أنكم ستسيرون على نهجكم، واضعين المحكمة الدستورية في مكانها العليّ ومكانتها المرموقة، لتظل كما عرفناها تعلو ولا يُعلى عليها؟ أشكر لكم قبولكم هذا الطلب، وأدعو الله أن يوفقكم لقول الحق في هذا الظرف العصيب.